أحكام النجاسة

| |عدد القراءات : 769
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

في أحكام النجاسة

 (مسألة 498) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وكذلك في أجزائها المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو على الأحوط، طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره (عدا ما سيأتي مما يعفى عنه). والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك. وقد تجب بالنذر ونحوه. ولا شك أنّها الحال الأفضل في كل الأوقات.

(مسألة 499) : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءً، إن كان ملتفاً به المصلي بحيث يصدق عليه عرفاً  أنّه لابس له وجب أن يكون طاهراً، وإلاّ فلا.

(مسألة 500) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة، دون غيره من مواضع السجود وإن كان أحوط استحباباً.

(مسألة 501) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه. بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم التكليفي (عدم جواز الصلاة في النجس) او الوضعي (كون الخمر نجساً) أو الجاهل بهما او الغافل عنهما. ونقصد بالشبهة المحصورة وقوع الشيء النجس ضمن عدة أشياء ولا يُعرف أيها النجس تحديدا،ً بحيث إذا صلّى بأحدها لا على التعيين فإنّ احتمال كونه النجس بمقدار معتد به. أمّا الشبهة غير المحصورة فيكون فيها احتمال كون هذا الشيء بالذات هو النجس ضعيفاً جداً، لكثرة أطراف الشبهة ونحوها.

(مسألة 502) : لو كان جاهلاً بوجود النجاسة، ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت، فضلاً عن خارجه. هذا إذا لم يكن عنده شك بوجودها، ومعه يجب عليه الفحص.

(مسألة 503) : لو علم أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، أي إنّه علم بسبق حدوث النجاسة على الدخول في الصلاة، فإن كان الوقت واسعاً قطعها وتطهر واستأنفها من جديد، وإن كان الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة فإن أمكن إزالتها بنزع أو تطهير أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة بما فيه بقاء التستر، فعل ذلك ومضى في صلاته. وإلا صلّى فيها وأعادها احتياطاً.

(مسألة 504) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة، فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك، وأتم صلاته ولا إعادة عليه. وإذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة. وإن كان ضيقاً فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه. ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره، فالأظهر وجوب الإتمام فيه. والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.

(مسألة 505) : إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيها، ونسيها وصلى بطلت صلاته وكان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء. ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة أو في أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه.

(مسألة 506) : إذا طهّر ثوبه النجس وتأكد من حصول الطهارة، ثم صلى فيه ثم تبين أنّ النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه جاهل بالنجاسة.

(مسألة 507) : إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه، والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه وبين الصلاة عارياً - مع وجود الناظر المميز- وهو جالس، لإمكان التستر بهذه الصورة بالنسبة للرجل دون المرأة.

(مسألة 508) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وهو جاف، وجبت الصلاة في كل منهما مع سعة الوقت، ومع الضيق يتخير، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته فيجوز له أن يتخّير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما، إن وجد مبرر للخيار الثاني أي الصلاة بكلٍ من الثوبين المعلوم إجمالاً نجاسة أحدهما. وإلا فيتعين الصلاة في الطاهر.

(مسألة 509) : إذا تنجّس موضعان من بدنه، أو من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا،ً إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو الأخف والأشد، أو متحد العنوان ومتعدده فيقدّم الثاني - الاكثر والاشد ومتعدد العنوان-.

وإن كان كلٌ من بدنه وثوبه نجساً فالأحوط وجوباً تطهير البدن إلا  إذا كان تطهير الثوب أهم.

(مسألة 510) : مع الاضطرار إلى الصلاة في النجاسة، فإن كانت كلها من المستثنيات كدم الجروح أو الأقل من الدرهم البغلي، فلا إشكال في صحتها. وإن لم يكن منها فإن لم يمكن تقليلها لبرد أو مرض ونحوهما، فالصلاة صحيحة أيضاً. وإن أمكن تقليلها بنزع أو تطهير بعضها وجب. ولو صلى والحال - إمكان التقليل- هذه بطلت.

(مسألة 511) : يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الإنتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.

(مسألة 512) : لا يجوز بيع الخمر والخنزير. أمّا بقية الأعيان النجسة كالميتة والدم، فيجوز البيع بشرط قصد غرض عقلائي، كبيع الغائط للتسميد أمّا الأنواع الأربعة من الكلاب وهي: كلب الصيد وكلب البستان وكلب الماشية وكلب الحراسة، فلا إشكال في جواز بيعها. ويتوقف جواز بيع الأنواع الأخرى  على قصد غرض عقلائي.

(مسألة 513) : يجوز بيع المتنجس إذا كان له منفعة عقلائية. سواء كان قابلاً للتطهير أم لا، وسواء كانت المنفعة قليلة أو مشهورة مالم يقصد النفع المحرم أو غير العقلائي، فتبطل المعاملة. والأحوط إخبار المشتري بالنجاسة، وخاصة فيما يستعمل عادة فيما يشترط فيه الطهارة كالثياب والأطعمة.

(مسألة 514) : يحرم تنجيس المساجد أرضاً وبناءً وفراشاً على الأحوط. وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسات العينية غير المتعدية إليه إذا لزم هتك حرمة المسجد، ولا بأس به مع عدم الهتك لا سيما فيما لا يعتد به خارجاً لكونه من الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحوها، وكذلك النجاسة المحمولة بشكل مخفي في الجيب وغيره فإنّ كل ذلك جائز، وإن كان الأحوط استحباباً المنع مطلقاً.

(مسألة 515) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة عن المسجد وتوابعه مما يحرم تنجيسه. حتى إذا دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدماً لها على الصلاة مع سعة الوقت. لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحت صلاته، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة. وأمّا إذا تنجس المسجد خلال الصلاة لم يجب قطعها للإزالة حتى مع سعة الوقت.

(مسألة 516) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان التخريب يسيراً غير معتد به. وأمّا إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلاًُ عن الوجوب إشكال، لكن الأقوى الوجوب إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك، فيجب التخريب بمقدار دفع الهتك مع وجود باذل لتعميره.

(مسألة 517) : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله. ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس، كما لا يختص وجوب إزالته به، نعم، من صار سبباً لتنجيس ما هو وقف على المسجد يكون ضامناً لنقصان قيمته إذا عد ذلك عيباً عرفاً.

(مسألة 518) : إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة منه، وجب إذا كان يطهر بعد ذلك.

(مسألة 519) : إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد مباشرة وامكن بشكل غير مباشر كاعلام غيره ممن يحتمل حصول التطهير بسببه مباشرة أو بالواسطة وجب.

(مسألة 520) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره، وخاصة لدى إمكان سراية النجاسة، فيما إذا لم يستلزم التطهير فساده على الأحوط. وأمّا مع استلزام الفساد على الحصير أو على المسجد إذا أخرج الحصير منه، فالواجب التطهير بأقل الأضرار الممكنة، ولو كان هو قطع موضع النجس عنه، إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك.

(مسألة  521) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يُصَلِّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس. هذا مع انحفاظ عنوان المسجد فيه. وأمّا إذا أصبح أرضاً بواراً وغير متميز فالظاهر سقوط هذا الحكم خاصة من أحكام المسجد.

(مسألة 522) : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.

(مسألة 523) : يلحق بالمساجد في عدم جواز التنجس ووجوب المبادرة إلى التطهير المصحف الشريف والمشاهد المشرفة. وكذلك التربة الحسينية، بل تربة الرسول (صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة (عليهم السلام) المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها إذا كان ذلك موجباً لإهانتها، وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.

(مسألة 524) : إذا غصب المسجد وجعل طريقاً أو دكاناً وغيره، ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال. والأقوى ثبوت ذلك في غير الأراضي المفتوحة عنوة.

(مسألة 525) : معابد الكفار لا يشملها حكم المساجد الإسلامية إلا إذا اتخذت مسجداً. وأمّا مساجد سائر الطوائف الإسلامية فيشملها الحكم حتى لو كان الواقف أو المتولي ممن حكم بكفره من المذاهب على الأحوط.