الدم الذي في البيضة

| |عدد القراءات : 639
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

   الدم الذي في البيضة

     (مسألة 474) الدم الذي في البيضة : الدم الذي يكون في البيضة طاهر على الأظهر ولكن تناوله غير جائز، فيجب اجتنابه ولو بفصل البياض عن الصفار  ما لم يستهلك فيها.

(مسألة 475) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح أو بأي تذكية صحيحة، طاهر. إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها أو الدم الذي خرج من المذبح أولاً.

(مسألة 476) : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشــك في أنّه دم أم لا حكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أو ضعف البصر، أنّه دم أو قيح، ولا يجب عليه الاستعلام وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر، يحكم بطهارته.

(مسألة 477) : الدم يكون طاهراً في باطن الجسم، فلو لاقاه شيء هناك وخرج غير ملوث به فإنّه لا يتنجس، والدم الخارج من اللثّة إذا كان في باطن الفم مستهلكاً في اللعاب فيجوز بلعه.

(مسألة 478) : الدم الذي قد يكون في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.

(مسألة 479) : أشرنا في باب الوضوء إلى أنّ الدم بطول المدة قد يصبح كالجلد فيطهر بالاستحالة. وحينئذ يمكن تطهير الموضع احتياطاً والوضوء عليه ولا ينجس ملاقيه، ولا تجب إزالته وإن سهلت.

السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما، دون البحريين.

(مسألة 480) : إذا وجد بالتوالد مع نوع آخر من الحيوان ما يصدق عليه الكلب أو الخنزير شمله الحكم، دون ما لا يصدق أو يشك به.

(مسألة 481) : لا فرق في الكلب والخنزير بين البري والأهلي والوحشي ولا بين الصغير والكبير. ولا فرق بين ما يجوز بيعه من الكلاب وما لا يجوز.

الثامن: المسكر المائع بالأصالة دون الجامد كالحشيشة وإن غلى وصار مايعاً بالعرض. على أن يكون المايع يصدق عليه اسم الخمر عرفاً مهما كان منشأ اتخاذه. وما لايصدق عليه اسم الخمر كبعض السوائل الصناعية التي يكون الكحول مكوناً رئيساً فيها فلا يحكم بنجاستها أمّا من حيث الحرمة فكل مسكر حرام.