الأنفحة طاهرة

| |عدد القراءات : 639
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الأنفحة طاهرة

(مسألة 464) الأنفحة طاهرة : الانفحة المأخوذة من الميتة طاهرة بعد أن يغسل ظاهرها لاتصاله بالأجزاء النجسة من الميتة، ويراد بالأنفحة معدة الجدي الرضيع قبل أن يأكل فتسمى كرشاً، فقد جرت العادة عند أصحاب المواشي أن يأخذوها ويعصروها في شعرة مبتلة باللبن فتجمد كالجبن، وكذا يحكم بطهارة اللبن في الضرع إذا كان من الحيوان الذي يؤكل لحمه ولا ينجس بملاقاة الضرع، وأمّا إذا كان من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فهو نجس.

(مسألة 465) : ما ذكرناه من مستثنيات الميتة في المسائل السابقة إنّما هو ميتة طاهر العين، أمّا ميتة نجس العين فلا يستثنى منها شيء.

(مسألة 466) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار. وكذا ما يشك في أنّه له نفس سائلة أم لا.

(مسألة 467) : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي، بما فيها التذكية غير الجامعة لشرائط الصحة.

(مسألة 468) : ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل إنّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. وكذا ما صنع في أرض الإسلام أو وجد مطروحاً فيها، إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظروف السمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.

(مسألة 469) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذكى. لكن لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم نحرز أخذها من المذكى، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.

(مسألة 470) : السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض إذا حصل له لحم وعظم عرفاً، على الأحوط وجوباً فيهما.

الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة، كالسمك فهو طاهر. فضلاً عن الحيوان الذي ليس له دم عرفاً كالحشرات وغيرها.

(مسألة 471) : ما مصه البق والبرغوث من جسم الإنسان، طاهر إن كان معدوداً عرفاً جزءاً من هذه الحشرة. وبخلافه فهو نجس، كما لو كان دم كثير في داخلها، أو كانت لا زالت تمص من الجسد. وأمّا ما يمصه العلق أو غيره من الدم فهو نجس مطلقاً.

(مسألة 472) : إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره، بنى على طهارته. وكذلك لو شك أنّه منه أو من الحيوان غير ذي النفس، بما فيه البرغوث إذا صدق عرفاً أنّه دمه، كما سبق.

(مسألة 473) : دم العلقة المستحيلة من النطفة، في الحيوان ذي النفس السائلة بما فيها الإنسان، نجس.