أحكام التيمم

| |عدد القراءات : 593
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

في أحكام التيمم

لا يجوز التيمم لصلاة مؤقتة قبل دخول وقتها، نعم، يمكنه التيمم بنية أخرى كما تقدم في المسألة (431)، ولو بقي العذر إلى حين دخول وقتها جازت الصلاة به، ويجوز التيمم عند ضيق وقتها. وفي جوازه في السعة إشكال، والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء، أو أن يأتي به وبالصلاة رجاء المطلوبية فلو اتفق التمكن من الماء بعد الصلاة وجبت الإعادة. 

(مسألة 441) : إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخرى، فإن يئس من التمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها، وإلاّ ففيه إشكال إلا أن يأتي بها رجاءً. فإن تبين استمرار العجز صحت صلاته، وإلاّ فعليه الإعادة، والأحوط ذلك لليائس أيضاً.

(مسألة 442) : إذا وجد الماء في أثناء العمل المتوقف على الطهارة كالصلاة بطل عمله، وعليه الاستئناف بعد تجديد الطهارة المائية إن كان في الوقت سعة وإلا  استمر بعمله بالطهارة الترابية.

(مسألة 443) : لو اجتمعت أسباب متعددة للحدث الأكبر كفاه تيمم واحد بدل الغسل بنية الجميع. وإذا كان أحدها الجنابة أو الحيض فليذكرها في نيته على الأحوط استحباباً.

(مسألة 444) : لم يثبت بدلية التيمم عن الأغسال المستحبة، كما لم يثبت كونه مستحباً استقلالياً كالوضوء، فالأحوط أن لا يؤتى به بهذه النية، ونحوها نية الكون على الطهارة. وسنشرح مشروعية البدلية في المسألة (448) الآتية بإذن الله تعالى.

(مسألة 445) : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل إذا كان منحصراً بعد دخول الوقت. وإذا تعمد ذلك أثم ووجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ، ولو تمكن بعد ذلك منه وجبت عليه الإعادة في الوقت على الأحوط دون خارجه.

(مسألة 446) : إذا كان على وضوء خلال الوقت لا يجوز له إبطاله، إذا علم بعدم وجود الماء وانتقال الوظيفة إلى التيمم. ولو أبطله والحال هذه أثم ووجب عليه التيمم.

(مسألة 447) : لا يجوز تعمد إيجاد الحدث الأكبر خلال الوقت إذا علم بفقد الماء، إلا أن يأتي أهله. والأحوط تجنب الإنزال بغير الجماع حينئذٍ، ولو أحدث والحال هذه وجب عليه التيمم. وأمّا قبل الوقت ولو قليلاً فلا إشكال في تعمد الحدث ولو علم بفقد الماء في الوقت.

(مسألة 448) : يشرع التيمم لكل عمل مشروط بالطهارة من الواجبات والمستحبات من الصلوات وغيرها، سواء كان اشتراطه أصلياً أو بالنذر ونحوه. وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به ولو استحباباً بدليل معتبر، كقراءة القرآن والأدعية والكون في المساجد والمراقد المقدسة. أمّا ما لم يثبت بدليل معتبر، فلا يستباح به غير ذلك العمل على الأحوط، أي ليس له الدخول في الصلاة مثلاً بذلك التيمم. وكذا الحكم - أي عدم مشروعية التيمم- في ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به، كمس كتابة القرآن وقراءة آيات السجدة.

(مسألة 449) : إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه. فإذا تيمم للصلاة، جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو جوازه على الطهارة، نعم، لا يجزي ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت، فإنّه مع ارتفاع العذر بزوال هذا الضيق تتبع الحالة الجديدة حكمها، فلو تيمم لصلاة الصبح لضيق الوقت فإنّه - بعد أدائها وشروق الشمس- عليه أن يرتب حكم حالته في ذلك الوقت من وجود مسوّغ للتيمم وعدمه.

(مسألة 450) : المستحاضة الفاقدة للماء تتيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل حسب تكليفها، نعم، لو ارتفع عذرها عن الغسل بعد التيمم والصلاة، فالأحوط لها الاغتسال للصلاة الأخرى إذا كانت لوقت آخر، فالمستحاضة المتوسطة إن تيممت لصلاة الصبح بدل الغسل، ثم وجدت الماء للظهرين وجب عليها الغسل. وأمّا إذا كانت الصلاة لنفس الوقت فالأحوط تجديد الغسل والصلاة، كالمستحاضة الكبيرة إذا تيممت للظهر وصلّت ثم وجدت الماء.

(مسألة 451) : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية، ويتحقق الانتقاض بوجدان الماء الكافي في الوقت الكافي لإيجاد الطهارة المائية. مع عدم وجود المانع.

(مسألة 452) : إذا وجد الماء مَن تيمم تيمُّمين بدل الغسل وبدل الوضوء، وكان كافياً للوضوء خاصة انتقض تيمُّمه الذي هو بدل عنه. وإن كان كافياً للغسل انتقض كلا التيمُّمين على الأحوط.

(مسألة 453) : إذا وجد جماعة متيممون ماءً لا يكفي إلا لأحدهم، فإن كان ملكاً لأحدهم أو ما بحكمه كما لو أباحه له المالك انتقض تيممه خاصة. وإن كان الماء مباحاً لهم جميعاً فيجب عليهم السعي للحصول عليه، فإن لم يتيسر أن يتوضأ أحدهم لم يبطل تيممهم جميعاً، وإن تيسر ذلك لم يبطل تيمم الآخرين. وإن سعى واحد وتخلف الباقي بطل تيمم السابق. وإن لم يسعَوا إليه بطل تيمم الجميع. إلا أنّ الأحوط مع عدم حصول الحدث هو التيمم رجاء المطلوبية، ولا فرق في إباحة هذا الماء بين الإباحة الأصلية أو إباحة المالك.

(مسألة 454) : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم أو بحكم المملوك له تعين صرفه لنفسه. وإلا فيجب على الجنب والمحدث بالأصغر السعي لتحصيل التمكن من استعماله في تكليف السابق منهما، ولو كان ولي الميت المأمور بتغسيله غيرهما وجب عليه السعي معهم.

(مسألة 455) : إذا شك بوجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل، من أنّ الحاجب هل هو مسبوق بالوجود أو بالعدم فيستصحب حالته السابقة، أو ليس كذلك فيجب الفحص حتى يحصل له الاطمئنان بالعدم مما تقدم في باب الوضوء.