التحنيط

| |عدد القراءات : 569
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

في التحنيط

يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين ورأس إبهامي القدمين، ويكفي المسمى. والأحوط استحباباً أن يكون المسح باليد، بل بالراحة. والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ويساوي (33) غرام. ويستحب سحقه باليد. كما يستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه.

(مسألة 332) : محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم قبل التكفين أو في أثنائه. وفي جواز تأخيره بعد التكفين وجه.

(مسألة 333) : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جافاً مسحوقاً. والأحوط استحباباً أن تكون له رائحة، وإن كان الأقوى إجزاء ما فقد رائحته ما دام يصدق عليه الاسم. كما يشترط في الميت أن لا يكون محرماً وإلا لم يقربه الكافور الا ان يكون موته بعد الانتهاء من السعي كما تقدم في المسألة (308).

(مسألة 334) : يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه وعلى وجهه.