بعض أحكام الوضوء

| |عدد القراءات : 1146
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

في بعض أحكام الوضوء

 لا يجب الوضوء لنفسه وإنّما يجب لغيره فتتوقف صحة الصلاة عليه واجبة كانت أو مستحبة، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط، ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزءاً من حجة أو عمرة واجبة أو مستحبة، ولا يجب الوضوء للطواف المندوب الذي ليس جزءاً من حجة أو عمرة واجبة أو مندوبة، نعم، يستحب له بل هو أحوط، وهو شرط في صحة صلاة الطواف أياً كان.

(مسألة 180) : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن الكريم، حتى المد والتشديد على الأحوط، دون علامات التجويد، ودون الآيات المكتوبة في غير المصحف كالشواهد في كتب النحو، ودون ورق المصحف وغلافه فان مسَّها مكروه.

والأحوط اجتناب لفظ الجلالة وغيره من الأسماء الحسنى الواردة في غير المصحف ولا بأس بمسها إذا كانت جزءاً من أسماء مركبة للأشخاص، ونفس الحكم يجري على أسماء المعصومين (عليهم السلام).

(مسألة 181) : الوضوء مستحب في نفسه لأجل الكون على الطهارة وهذا مبرر كاف للإتيان به، ولا حاجة إلى تعلق واجب به كدخول وقت الصلاة للإتيان به، وحينئذٍ تحل له كل الغايات الأخرى.

(مسألة 182) : لا فرق في جريان الحكم المذكور للمصحف بين الكتابة بالعربية وغيرها ما دام لفظ القرآن موجوداً، كما لا فرق في الكتابة بين الحبر والحفر والتطريز والكاشي وغيرها، كما لا فرق في العضو الماس بين ما تحله الحياة وغيره كالشعر على الأحوط استحباباً.

(مسألة 183) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفاً ويستحب إذا استحبت، وقد يجب بالنذر وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن، وقراءة الأدعية، وزيارة المعصومين (عليهم السلام)، وللكون على الطهارة، ولغير ذلك.

(مسألة 184) : إذا دخل وقت الفريضة جاز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ويمكن أن يقصد الوجوب، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة أو أية غاية أخرى، أمّا قبل الوقت فلا تجوز نية الوجوب للصلاة، نعم، تجوز نية التهيؤ لها استحباباً.

(مسألة 185) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء (رضي الله عنهم): وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية عند البدء، والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما الإناء الذي يغترف منه لحدث النوم أو البول مرة وللغائط مرتين، والمضمضة وهي إجالة الماء في الفم، والاستنشاق وهو سحب الماء في الأنف، وتثليثهما (أي فعلها ثلاث مرات)، والدعاء بالمأثور عندهما وعند غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وتثنية الغسلات.

والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه للمسح عند جفاف بلل اليد. ويلحق بكل ذلك صب الماء على العضو بعد الاطمئنان من استيعاب غسله، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة.