أحكام الخلل

| |عدد القراءات : 754
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

في أحكام الخلل

 (مسألة 159) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، كما لو علم بأنه لم يكن على طهارة وشك في أنه هل توضأ ام لا ؟ وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، وهو ما كان دون الوثوق، ولم يكن له سبب معتبر كالبينة، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، وإن ظن الحدث ظناً غير معتبر بالمعنى المشار إليه.

(مسألة 160) : من تيقن أنّه قد أحدث، وتيقن أيضاً أنّه قد توضأ ولكنه لا يدري هل الوضوء متأخر كي يبني على الطهارة، أم الحدث متأخر حتى يجدد الطهور فوظيفته الوضوء حتى وإن علم تاريخ الطهارة وجهل تاريخ الحدث فضلاً عن جهله بتاريخهما معاً.

(مسألة 161) : إذا شك في الطهارة بعد فراغه من الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة، بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي مما تشترط فيه الطهارة شريطة احتمال أنّه كان ملتفتاً حين الدخول في الصلاة إلى شروطها، لذا لو علم بأنّ الشك في الوضوء كان لسبب سابق على هذه الصلاة، وأنّه قد غفل عنه حين دخوله في الصلاة، ولو التفت إليه قبل أن يدخل فيها لَشَكَّ فيه ولَمَا أقدم على الصلاة حتى يتوضأ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضؤ حال الغفلة فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة في الوقت. واما اذا حصل الشك بعد انتهاء الوقت فلا يجب القضاء.

(مسألة 162) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة أو العمل الذي تعتبر فيه الطهارة، قطعها وتطهر واستأنف، إلا إذا كان بناؤه على الطهارة مجزياً كما لو كانت الحالة مورداً لجريان الاستصحاب.

(مسألة 163) : لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسْحِهِ أتى به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط. وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء. أمّا لو شك بعد الفراغ منه لم يلتفت، ويحصل الفراغ على الأحوط وجوباً بالدخول بعمل آخر كالدخول في الصلاة ولا يبعد كفاية مثل غلق الحنفية أو مغادرة مكان الوضوء أو بفوات الموالاة. وكذا لو شك في الجزء الأخير. وان كان الشك قبل الدخول في عمل آخر لزمه الإتيان به.

(مسألة 164) : موارد الاعتناء بالشك تختص بغير الوسواسي، وأمّا الوسواسي فله أن لا يعتني بشكه مطلقاً، بل يجب عليه ذلك لأنّ الاعتناء به عبث بل حرج ومشقة، والمراد به من لا يكون لشكه منشأ عقلائي، والأحوط مع ذلك كون شكه متكرراً عرفاً.

(مسألة 165) : إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث، إذا نسي شكه وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته ظاهراً، فتجب عليه مع الالتفات إلى شكه لاحقاً الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعده، ما لم يتذكر أنّه كان على وضوء خلال الصلاة، ولو اطمئناناً.

(مسألة 166) : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين للإخلال به وليس لانتقاضه، ولم يعلم أيهما، لا إشكال في صحة صلاته، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضاً.

(مسألة 167) : إذا توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية، وأمّا الصلاة فيبني على صحتها، وإذا كان قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء والصلاتين اذا كانت الصلاتان مختلفتين، وإذا كانت الصلاتان متشابهتين في الخصوصيات كعدد الركعات والجهر والإخفات أتى بواحدة بنية ما في الذمة، وقد تكفيه واحدة في غير هذه الحالة كما لو كانت الصلاتان أدائيتين ثم انتهى وقت إحداهما فعليه إعادة الأخرى فقط.

(مسألة 168) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه ولا يدري أنّه الجزء الواجب أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.

(مسألة 169) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه خالف في بعض أفعاله كالمسح على العصابة التي تلف يده بدلاً من الغسل، أو مسح على موضع الغسل أو غسل موضع المسح، ولكن شك في أنّه هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا، فليس عليه إعادة الوضوء، إذا كان ملتفتاً للحالة ولحكمها الشرعي حين الوضوء.

(مسألة 170) : إذا تيقن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أم لا، بأن عدل عنه اختياراً أو اضطراراً كما لو عرضت له حاجة فترك وضوءه ولم يكمله فعليه إعادة الوضوء.

(مسألة 171) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو شك في حاجبيته كالخاتم أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنّه أزاله أو أنّه أوصل الماء تحته بنى على الصحة، مع احتمال الالتفات حال الوضوء الى ذلك كله. وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أنّه توضأ قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة.

(مسألة 172) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها متنجسة، فتوضأ وشك - بعده - أنّه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتي من الأعمال. وأمّا الوضوء فمحكوم بالصحة، بشرط وجود احتمال أنّه كان ملتفتاً إلى النجاسة ومانعيتها حينما توضأ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه. ويستحب الاحتياط بإعادة الوضوء في الحالتين.