الرسالة الاستفتائية الحلقة الخامسة /الجزء الثالث

| |عدد القراءات : 1119
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الرسالة الاستفتائية الحلقة الخامسة /الجزء الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

1 - الصوم في النهار الطويل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين

سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

نحن جمعٌ من المؤمنين والمؤمنات نسكن في مناطق من قارة أوروبا وامريكا في بلدان مختلفة من المانيا وفلندا والسويد وغيرها في مناطق يطول فيها النهار أكثر من عشرين ساعة وقد يؤدي ذلك إلى المشقة والحرج في اداء فريضة الصوم فهل لنا ان نصوم على فتوى بعض الفقهاء من يقولون بجواز الإفطار مع توقيت كربلاء أو المناطق التي نسكن فيها سابقاً، علماً ان النهار لا زال موجوداً ولم يأتِ الليل.

 

جمع من المؤمنين

24 شعبان 1440 هـ

 

بسمه تعالى

السلام عليكم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات ورحمة الله وبركاته

وقت الصوم محدّد بين الفجر والمغرب فلا يجوز الإفطار قبل الحد المقرّر شرعاً اما ما قيل من رجوع الساكنين في البلدان ذات النهار الطويل إلى البلدان المتعارفة كالعراق فهذا غير صحيح لما قلناه  في بحث (الصوم والصلاة في المنطقة القطبية) من  ((أن الرجوع إلى المتعارف إنما يصح في تفسير العناوين والمفاهيم المجملة كنفقة الزوجة أو إطعام الكفارة ونحو ذلك اما اذا كان العنوان محدداً ومعيناً وانما تختلف الافراد والمصاديق في انطباقه عليها فهنا يلتزم كل فرد بحدود العنوان المنطبق عليه، كحدود ما يغسل من الوجه في الوضوء وانه بين قصاص الشعر الى الذقن طولاً فقد يكون لشخص وجه طويل ولآخر قصير فهنا لا يرجعان إلى المتعارف وانما يطبق كل منهما العنوان الجاري عليه بغضّ النظر عن الآخر)).

والصوم من هذا القبيل لأنه محدد من الفجر إلى المغرب فيعمل أهل كل بلد بحدود الوقت عندهم.

نعم من كانت هذه المدة حرجية عليه فله أن يتناول من الماء أو الطعام ما يرفع الحرج به ويستمر في صومه ويقضي ذلك اليوم، أو يقطع مسافة السفر (22 كيلومتر ذهاباً وإياباً) ليفطر عن عذر، او يتخذ التدابير اللازمة لاتمام الصوم كقضاء النهار بالراحة أو يذهب إلى بلد معتدل ويصوم فيه  ونحو ذلك.

 

 

محمد اليعقوبي

24 شعبان 1440 هـ

 

 

2 - استفتاء حول ثبوت الهلال في البلدان المختلفة تبعاً لمرجع التقليد

السؤال: هل ثبوت الهلال عند المرجع يعتبر حجة في ثبوته عند كل مقلديه حتى الذين يسكنون في الأمريكيتين أو استراليا؟ أم أن ذلك حجة على مقلديه في بلده والبلدان المتحدة معه في الأفق فقط؟

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا رأى أهل تلك البلدان الهلال فعليهم الصوم والافطار بغضّ النظر عن موقف مرجع تقليدهم كما يحصل كثيراً حيث يرى المؤمنون في الامريكيتين الهلال ولا يرى العالم الإسلامي، ويرى في استراليا مثلاً بحسب فصول السنة.

وإن لم يروا الهلال فإن أصدر مرجع التقليد حكماً مولوياً بتعميم الهلال لهم وجب عليهم العمل به وان اختلفت الآفاق، وإن لم يصدر مثل هذا الحكم وانما افتى بثبوت الهلال في منطقة ما – كما هو الغالب – وهي غير متحدة الأفق معهم فعليهم العمل وفق رؤية الهلال عندهم.

هذا في غير البلدان الإسلامية التي يصدق عليها عنوان أهل الصلاة، أما فيها فان رؤية الهلال في أي بلد يكون كافياً لثبوته في البلدان الأخرى.

 

محمد اليعقوبي

14/شعبان/1440