2- جواز أداء عمرتين في شهر واحد
2- جواز أداء عمرتين في شهر واحد
يحرص الذين يوفقّهم الله تعالى لأداء مناسك العمرة المفردة أن يجعلوها في الأيام الأخيرة من الشهر القمري – كشهر رجب الذي هو افضل الشهور لأداء العمرة – ليحلَّ لهم الاتيان بعمرة ثانية عندما يدخل الشهر الجديد، لان المشهور عدم جواز الاتيان بعمرتين في شهر واحد، والمشكلة أن تحديد وقت السفر ليس بأيدينا فقد لا تتحقق لنا هذه الفرصة ونحن نريد استثمار السفرة للإتيان بأكثر من عمرة مفردة فما هو الحل؟
بسمه تعالى
هذا الذي قاله المشهور يختص بما لو أتى بعمرتين عن نفسه، أما إذا نوى الأخرى النيابة عن غيره فلم يستشكلوا في الاتيان بعمرتين متتاليتين.
وقد استدل المشهور على منع إتيان الشخص بعمرتين مفردتين عن نفسه في شهر واحد بما ورد في بعض الروايات عن المعصومين (عليهم السلام) (لكل شهر عمرة)، وقد بُحثَت المسألة مفصلاً في موسوعة (فقه الخلاف) وطُبعت بكتاب مستقل ايضاً، وقلتُ فيه: ان هذا الحديث لا يدلُ على اشتراط وقوع عمرة واحدة في الشهر، وعرضتُ أكثر من فهم له، ومنها:
1- ان الجملة لا تدل على الحصر والاشتراط، ولو دلّت فهو حصر إضافي أي بملاحظة ما قاله بعض فقهاء العامة من اشترط عمرة واحدة في كل سنة فيردّ الامام (عليه السلام) بإمكان الاتيان بالعمرة حتى ولو في كل شهرٍ.
2- ان الامام (عليه السلام) يُبّين أحد الاعمال المسنونة للشهر، فكما أن من سنن كل شهر: صلاة أول الشهر وثلاثة أيام فيه (أول خميس واربعاء في الوسط واخر خميس) وتلاوة ختمة قرآن، والصدقة، فكذلك العمرة في كل شهر سُنةٌ لمن يتمكن من اداءها.
وعلى هذا فان ما ورد في بعض الروايات ان الامام (عليه السلام) كان يُحرمُ للعمرة لليليتين او ثلاث بقين من شهر رجب ويأتي بعمرة أخرى في شعبان ليمتثل سنة الاعتمار في شهرين بدل عمرتين في شهر واحد وليس للشرط المذكور.
وعلى أي حال فلم يقم عندي دليل معتبر على هذا الاشتراط ولا أجد مانعاً من إتيان الشخص بأكثر من عمرة مفردةٍ عن نفسه في شهرٍ واحد، ولكن لأجل بعض الوجوه التي ذكرتها في البحث، ولأنّ أداء العمل نيابة عن المعصومين (عليهم السلام) يزيد من قيمة العمل أضعافاً مضاعفة فقد نصحتُ بأن يأتي بالعمرات المتعددة نيابة عن المعصومين (عليهم السلام) ولو في كل يوم عمرة او أكثر. واعرف أحد الفضلاء يؤدي في السفرة الواحدة اربع عشرة عمرة عن تمام المعصومين (عليهم السلام)، وفقّنا الله تعالى واياكم لطاعته وبلوغ غاية رضاه.