2- الأمر الخامس: الذبح والنحر في منى

| |عدد القراءات : 1674
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

1- الأمر الخامس: الذبح والنحر في منى

وهو الخامس من واجبات حج التمتع.

(مسألة – 403) موضعه من الناحية المكانية منى، وإذا ضاقت منى بالناس وتعذرت ممارسة الواجبات فيها اتسعت رقعة منى شرعاً فشملت وادي محسّر، وعليه فإذا أنجز الناس واجبات منى في الوادي كفى، وهي منطقة بين منى والمشعر وتفصل الأولى عن الثانية، وإذا تعذر الذبح في منى بسبب منع السلطات وتعيين المجازر خارج منى جاز للحاج أن يذبح في تلك المجازر، أو في مكة شريطة أن لا يتمكن من الذبح في منى طوال ذي الحجة بسبب أو آخر وإلا وجب التأخير، وإذا ذبح في غير منى جهلاً بالحكم أو نسياناً، أو لاعتقاد أن المكان الفلاني الذي يذبح فيه من منى، فلا يبعد صحة ذبحه، وإذا شك في نقطة أنها من منى أو لا، فلا يجزي الذبح أو النحر فيها.

(مسألة – 404) موضعه من الناحية الزمانية: يوم العيد على الأحوط، فإذا لم يأتِ به في ذلك اليوم عامداً أو غير عامد فالأحوط أن يأتي به خلال أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإذا لم يأت به خلال تلك الأيام وجب عليه أن يأتي به خلال شهر ذي الحجة.

(مسألة – 405) موضعه من ناحية تسلسل الواجبات: بعد الرمي وإن قدمه على الرمي جاهلاً أو ناسياً صح، ولم يحتج إلى الإعادة وإن قدمه عليه عامداً وملتفتاً بوجوب البدء بالرمي أولاً، فالأحوط إعادته بعد أن يرمي، وإن كان الأقوى عدم وجوب الإعادة.

(مسألة – 406) من لم يتمكن من الذبح أو النحر في منى يوم العيد بسبب من الأسباب فلا يجب عليه أن يؤخر الحلق أو التقصير أيضاً، ولكنه لا يتحلل به من إحرامه لو فعله حتى يُتم أعمال يوم النحر.

(مسألة – 407) تجب فيه النية عند المباشرة، أو عند التوكيل بأن ينوي –مثلاً -: (أذبح الشاة لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى)، وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان حجاً مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام).

(مسألة – 408) إذا ترك الحاج الذبح أو النحر في يوم العيد عامداً وملتفتاً إلى موضعه التسلسلي، وأتى بسائر واجبات الحج من الحلق أو التقصير والطواف فإن استمر على تركه بطل حجه، وإن تداركه قبل مضي وقته صح، ولا يجب عليه إعادة الحلق والتقصير ولكن تجب إعادة الطواف.([2])

وإذا تركه نسياناً أو جهلاً بالحكم، ثم تذكر وجب عليه تداركه وإن كان التذكر في آخر ذي الحجة، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة عليه حتى الطواف.

(مسألة – 409) يجب أن يكون الهدي من أحد الأنعام الثلاث: الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة، ودخل في السادسة، ولا يجزي من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزي من الضان إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية، وإذا تبين له بعد الذبح أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة.

ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، فلا يجزي الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه من الداخل والخصي، وأن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً، ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيراً لا مخ له، ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإذا لم يتيسر الهدي الواجد لكل هذه الشروط أجزأه ما تيسر له من الهدي.

(مسألة – 410) لا يجوز أن يشترك شخصان يقومان في حجة الإسلام في هدي واحد، بل لا بد من ذبيحة مستقلة لكل منهما.

(مسألة – 411) إذا اشترى هدياً باعتقاد سلامته فنقد ثمنه، ثم علم أن به عيباً فالظاهر جواز الاكتفاء به.

(مسألة – 412) إذا اشترى هدياً باعتقاد أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه وإن كان الانكشاف قبل الذبح أو النحر، ولا فرق في ذلك بين أن يملك الهدي بالشراء أو الإرث أو الهبة.

(مسألة – 413) إذا ذبح الهدي([3]) وبعد الذبح شك في أنه كان واجداً للشروط أو لا، يحكم بصحته وعدم وجوب الإعادة شريطة احتمال أنه كان ملتفتاً في وقت الذبح إلى ما يعتبر في صحته، وكذلك إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو كان في محل آخر، نعم إذا شك في نقطة أنها من منى أو لا لم يكف الذبح فيها، إلا على نحو قرّبه بعض الأساطين([4]) وهو غير تام، وإذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الدخول في الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه تطبيقاً لقاعدة التجاوز.

(مسألة – 414) إذا شك الحاج في هزال هديه فذبحه امتثالاً لأمر الله تعالى رجاءً، وبعد الذبح ظهر أنه كان سميناً أجزأه ذلك.

(مسألة – 415) إذا اشترى هدياً سليماً وصحيحاً، وبعد الشراء مرض وصار مهزولاً، أو أصابه كسر في رجله أو قرنه من الداخل أو غير ذلك أو عيب كما إذا صار أعور أو أعرج أو مقطوع الأذن أجزأه ذبحه ولا يجب عليه تبديله بالهدي الصحيح.

(مسألة – 416) إذا ضل هديه ثم اشترى مكانه هدياً آخر فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول، وأما الثاني فهو بالخيار إن شاء ذبحه، وإن شاء لم يذبحه، فإنه كسائر أمواله وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً.

(مسألة – 417) إذا وجد شخص هدياً ضالاً وجب تعريفه عليه إلى اليوم الثالث عشر، فإن لم يجد صاحبه ذبحه عصر اليوم الثالث عشر عن صاحبه بمنى.

(مسألة – 418) من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه فعليه أن يدع ثمنه في مكة عند ثقة ليشتري به هدياً ويذبحه عنه في منى إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر انتهى وقته فحينئذٍ يجب عليه أن يذبحه في السنة القادمة.

(مسألة – 419) إذا لم يتيسر للحاج الهدي ولا ثمنه، فعليه صيام عشرة أيام بديلاً عنه، ثلاثة أيام في الحج: اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة أيام إذا رجع إلى بلدته، والأظهر أن يكون صيام السبعة في بلدته متوالياً، ويجوز أن يكون صيام الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع.([5])

ويجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة مطلقاً، سواء أصام تلك الأيام في العشرة الأولى من ذي الحجة أم بعد أيام التشريق، أم في العشرة الأخيرة، كان في الطريق أم في مكة أم في بلدته، ولا تجزي إذا كانت متفرقة، وإذا لم يرجع الحاج إلى بلده، وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم، أو يمضي شهر كامل ثم يصوم السبعة.

(مسألة – 420) من يجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع، أخّر إلى ما بعد أيام التشريق وحينئذٍ فإن كان في مكة، صام ثلاثة أيام متابعات فيها وإن لم يتمكن من البقاء فيها فإن شاء صام الأيام الثلاثة في الطريق، وإن شاء صامها في بلدته، ولا يجوز الجمع بين الثلاثة والسبعة بأن يصوم عشرة أيام متواليات، وإذا لم يصم الحاج الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم عنه وتعين عليه الهدي في السنة القادمة.

(مسألة – 421) من كان في منى لممارسة أعمال الحج فيها، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق وهي اليوم (11، 12، 13) من ذي الحجة ويجوز أن يصوم اليوم الثالث عشر إذا كان في مكة وليس في منى.

كما أنه يجوز لغير الحاج أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في بلده أو مكان آخر.

(مسألة – 422) إذا تيسر له الهدي بعد يوم العيد خلال أيام التشريق أو بعدها حتى في العشرة الأخيرة من ذي الحجة، فإن كان ذلك قبل صيامه الأيام الثلاثة في الحج، فلا إشكال في أن وظيفته الهدي دون الصيام، وإن كان ذلك بعد صيام الأيام الثلاثة فيه فإن وظيفته الهدي أيضاً.

(مسألة – 423) الحاج إذا ترك صيام الأيام الثلاثة في تمام ذي الحجة فإن وظيفته الهدي في السنة الأخرى، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ترك صيامها عن اختيار أو نسيان أو جهل، بل الأمر كذلك إذا كان تركها لعذر كالمرض أو نحوه.

(مسألة – 424) إذا صام المكلف ثلاثة أيام في الحج فإنه يجوز له أن يصوم سبعة أيام بعد ذي الحجة في بلده، لأن صوم الأيام الثلاثة مؤقت بذي الحجة دون صوم الأيام السبعة.

(مسألة – 425) إن المكلف إذا نسي صيام الأيام الثلاثة في مكة، ورجع إلى بلده وتذكر في وقت يتمكن من الهدي فيه فإن وظيفته الهدي.

(مسألة – 426) إن المكلف إذا صام الأيام الثلاثة في ذي الحجة، ثم مات في بلده إذا رجع قبل أن يصوم السبعة فلا يجب على وليه القضاء.

(مسألة – 427) إن من لم يتمكن من الهدي مستقلاً، وتمكن من الشركة فيه مع غيره فإن وظيفته الصيام.([6])

(مسألة – 428) إذا وكل الحاج شخصاً في الذبح أو النحر عنه، ثم شك في أنه ذبحه أو نحره أو لا، بنى على عدمه إلا إذا كان الوكيل ثقة وأخبره بذبحه أو نحره فإنه يكتفي به، أو حصل له الاطمئنان بذلك.

(مسألة – 429) لا تعتبر شرائط الهدي في الكفارة.

(مسألة – 430) يجب على الحاج أن يذبح هديه أو ينحره في منى مباشرة أو بالوكالة، ولا يعتبر الإيمان في الوكيل ويكفي إسلامه، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى.([7])

ونعني باستمرار النية كونها كامنة في أعماق نفسه على نحو لو سأله سائل: ماذا صنعت، لانتبه فوراً إلى أنه وكّل فلاناً بالذبح عنه ونوى القربة فيه، ومن هنا لو نوى الصلاة وكبّر ثم ذهل عن نيته وواصل صلاته على هذه الحال من الذهول صحّت صلاته ما دامت النية كامنة في أعماقه على نحو لو سأله سائل: ماذا تفعل؟ لانتبه فوراً إلى أنه يصلي قربة إلى الله تعالى، وهكذا الحال في سائر العبادات، حيث لا يمكن أن يكون المصلي منتبهاً إلى نيته انتباها كاملاً في جميع أحوال الصلاة من المبدأ إلى المنتهى.



 

([2]) - سؤال: إذا كان المكلف يأتي بالحج الاستحبابي لنفسه فهل يجوز له ترك الذبح بمنى تخفيضاً لنفقات الحج لأن الهدي يكلّف مبلغاً معتداً به في هذه الأيام؟

بسمه تعالى: ليس له ذلك إلا أن يصدق عليه عنوان (عدم وجدان الهدي)، فينتقل إلى البدل وهو صيام عشرة أيام.

([3]) - سؤال: هل يجوز الذبح بالسكين الإستيل أم لا؟

بسمه تعالى: إذا كانت حادة وقاطعة فلا بأس.

([4]) السيد الشهيد الصدر الأول (قدس سره) في (موجز أحكام الحج) ووافقه الشيخ الفياض (دام ظله الشريف) في (مناسك الحج).

([5]) - سؤال: المتمتع إذا لم يملك ثمن الهدي ولا يستطيع الصوم فما هو حكمه؟ 

بسمه تعالى: يُعلم الحاكم الشرعي بذلك.

([6]) - سؤال: هل يجوز الاشتراك في هدي واحد إذا كان الحج مستحبا؟

بسمه تعالى: إذا لم يتمكن من الهدي مستقلاً، انتقلت وظيفته إلى الصيام.

([7]) - سؤال: هل يجوز للحاج ان يذبح عن غيره قبل ان يذبح لنفسه؟

بسمه تعالى: لا بأس بذلك لأن ذباحة الحيوان ليست من منافيات الإحرام.