الأمر الثالث: الوقوف في المزدلفة

| |عدد القراءات : 1726
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الأمر الثالث: الوقوف في المزدلفة

 

(مسألة – 388) وهذا هو الواجب الثالث من واجبات حج التمتع، حيث يجب على الحاج الوقوف في مزدلفة بعد الإفاضة من عرفات، أي الخروج منها بعد غروب الشمس، ويراد بالوقوف التواجد فيه، سواء أنام أم لم ينم، وهو اسم لفسحة من الأرض تسمى بالمزدلفة، وتبعد عن مكة القديمة حوالي عشر كيلومترات، وتكون داخل الحرم، وحد الموقف طولاً من المأزمين إلى وادي محسّر، وهما حدان وليسا من الموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت، فيمتد الموقف ويشمل المأزمين، وهي المنطقة الواقعة بين المشعر وعرفات.[2]

(مسألة – 389) تعتبر في الوقوف بالمشعر الحرام النية، وصورتها –مثلاً-: (أقف بالمشعر الحرام شطراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى)، وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام).

(مسألة – 390) قد تسأل: ان من افاض من عرفات متجها نحو المشعر الحرام، هل يجب عليه ان يبيت ليلة العيد فيه؟

والجواب: ان ذلك وان كان مشهورا بين العلماء، الا ان الاظهر عدمه، نعم يجب المبيت شطراً من ليلة العيد في مزدلفة حتى يصبح فيها.

(مسألة – 391) المشهور بين العلماء أنه لا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس، ولكن لا يبعد جواز الخروج منه قبل طلوعها بقليل بنحو لا يجتاز من وادي محسر إلا أن تطلع الشمس.

(مسألة – 392) الوقوف بالمشعر الحرام بمعنى التواجد فيها شطرا من ليلة العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة إلى طلوع شمس ذلك اليوم واجب، إلا أن الحج لا يختل بالإخلال بالوقوف في بعض هذه المدة، إذ يكفي لصحة الحج أن يقف برهة من الزمن بين الطلوعين ولو لم يستوعب تمام المدة.

(مسألة – 393) يستثنى من الحكم المتقدم النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم بعد الوقوف في المزدلفة ليلة العيد فترة قصيرة أن يفيضوا منها ليلاً قبل الفجر إلى منى ويرموا جمرة العقبة ليلاً.([3])

(مسألة – 394) من وقف في المشعر الحرام فترة قصيرة من ليلة العاشر، وترك الوقوف ما بين الطلوعين عامداً عالماً بالحكم، صح حجه، ولكنه عليه إثم وكفارة جمل، وإن كان جاهلاً بالحكم فعليه كفارة شاة، وإذا وقف في المشعر بعد طلوع الفجر فترة قصيرة، ثم خرج منه قبل طلوع الشمس متعمداً، فإن كان جاهلاً بالحكم فلا شيء عليه، نعم إن كان مقصراً فعليه إثم، وإن كان عالماً به فعليه كفارة شاة.

 (مسألة – 395) من لم يتمكن من الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة، وهو الوقوف الاختياري لنسيان أو لعذر آخر كعدم توفر واسطة نقل، أو لغير ذلك فإنه يجزيه أن يقف وقتاً ما بين طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد، ويصحّ حجه حينئذٍ، ويسمى هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري، ولو تركه عمداً فسد حجه.



[2] - سؤال: هو رأي سماحتكم في رجوع الحاج من عرفة إلى الفندق في العزيزية ثم يذهب إلى مزدلفة آخر الليل؟

بسمه تعالى: لا تجب الإفاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر - سواء في ذلك العزيزية وغيرها- ثم المجيء إلى المزدلفة للمبيت فيها والأفضل للحاج أن يقضي هذا الوقت بالطاعات تمسكا بقوله تعالى: "فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ" (البقرة: 198).

([3]) - سؤال: هل يجب على المرافق للنساء حين الإفاضة ليلا من المشعر الرجوع لأدراك الموقف ام لا؟  

بسمه تعالى: الظاهر وجوب الرجوع لإدراك الموقف في وقته اذا تيسر وكان باستطاعته ترك النساء بهذا المقدار.