أحكام الطواف

| |عدد القراءات : 1858
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام الطواف:

(مسألة – 325) إذا ترك الشخص الطواف فلذلك صور:

الأولى: أن يترك الطواف في عمرة التمتع عامداً وملتفتاً إلى وجوبه، ولو من أجل الخوف من الزحام وكثرة الناس في المطاف فلا يكون معذوراً، ولا يصح منه السعي بين الصفا والمروة وما بعده من الأعمال لو ترك الطواف متعمداً وتوجه إلى السعي، بل يجب عليه أن يطوف ثم يسعى ثم يقصّر حسب تسلسل أعمال العمرة ما دام في الوقت متسع، وأما إذا لم يكن الوقت متسعاً لذلك ولإدراك الوقوف بعرفات تبطل عمرته وعليه كفارة بدنة على الأحوط.

الثانية: أن يتركه جاهلاً بالحكم وبأنه واجب والحكم في هذه الصورة كما تقدم في الصورة الأولى.

الثالثة: أن يترك طواف الحج فإن كان ذلك عن عمد وعلم بالحكم ولم يتدارك حتى انتهى الوقت بانتهاء شهر ذي الحجة، بطل حجه، وكذا إن كان تركه الطواف عن جهل بالوجوب ولم يتدارك إلى أن ينتهي الوقت وعليه كفارة بدنة.

الرابعة: إن ترك الطواف نسياناً أو غفلة لا يوجب بطلانه، بدون فرق بين طواف العمرة وطواف الحج وعلى هذا فإذا كان المنسي طواف العمرة، فإن تذكر في وقت يتمكن من الإتيان به في ذلك الوقت بدون أن يفوت منه الوقوف بعرفات وجب عليه ذلك، وإلا فعليه أن يقضيه بعد أعمال منى، وإذا كان طواف الحج فإن تذكر قبل الخروج من مكة وجب عليه الإتيان به، وإن تذكر بعد الرجوع إلى بلدته فله أن ينيب غيره للطواف عنه.

الخامسة: إذا ترك بعض أشواط الطواف نسياناً، وتذكره في أثناء السعي فعليه أن يرجع إلى المطاف ويكمل طوافه ثم يعود إلى المسعى ويتم سعيه، وإذا بدأ بالسعي ناسياً لطوافه ثم تذكر فعليه أن يقطع سعيه ويرجع ويطوف حول البيت، ويصلي ركعتيه ثم يعود ويستأنف السعي من جديد، نعم إذا تذكّر بعد الفراغ من السعي أنه لم يأتِ بالطواف، وجب عليه أن يأتي بالطواف وصلاته بل الاحوط وجوباً إعادة السعي ايضاً.

السادسة: إذا استمتع الناسي للطواف بأهله جماعاً، فعليه هدي، وحينئذٍ فإذا تذكر فإن كان تذكره بعد الرجوع إلى بلدته وكان الطواف المنسي طواف الحج فالاحوط استحباباً أن يبعث بهديه إلى منى ويذبح هناك إن وُجِد المستحق، وإن كان طواف العمرة بعث بهديه إلى مكة ويذبح فيها، وإذا تذكر وهو في مكة المكرمة يذبح الهدي في منى إن كان في الحج، وفي مكة إن كان في العمرة.

السابعة: إذا تذكر الناسي للطواف وهو في بلدته فحينئذٍ إذا رجع إلى مكة للإتيان به بنفسه ومباشرةً، فإن كان في شهر إحرامه – كالحاج في شهر ذي الحجة - دخل مكة بدون إحرام، ويأتي بالطواف حول البيت ولا شيء عليه، وإن كان في شهر آخر لم يجز له الدخول فيها بدون إحرام من أحد المواقيت للعمرة المفردة(1)فإذا أحرم لها ودخل في مكة أتى بالعمرة المفردة كاملة، ثم بالطواف قضاءً أو بالعكس ولا يجب عليه الإحرام للطواف المنسي فقط، فإذا تذكّر بعد شهر ذي الحجة وهو في مكة لم يجب عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لقضاء ذلك الطواف، وأما إذا استناب من يطوف عنه فعلى النائب أن يحرم من أحد المواقيت للعمرة المفردة لا للطواف الذي ناب فيه وإن كان دخوله في شهر ذي الحجة، شريطة أن لا يكون من الذين رجعوا عن الحج في نفس السنة.

الثامنة: أنه إذا دخل في مكة في آخر يوم من ذي الحجة، ولكنه لا يتمكن من الإتيان بالطواف إلا في أول شهر محرم فلا يجب عليه أن يحرم حينما يدخل مكة.

التاسعة: من نسي بعض أشواط الطواف دون الكل وتذكر بعد الرجوع إلى بلده فإنه يجب عليه تداركه حتى بعد شهر ذي الحجة بنفسه أو بنائبه، وإن كان الأولى والأجدر أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً.

العاشرة: إنه ليس لقضاء الطواف المنسي أو بعض أشواطه وقت محدد شرعاً، فمتى تذكر وتمكن منه مباشرةً أو استنابةً وجب.

(مسألة – 326) لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه، كالطيب ما دام لم يأتِ به، فإذا أتى به حلّ سواء أكان بنفسه أو كان بنائبه، وكذلك إذا كان الحكم لو كان ناسياً لبعض أشواط الطواف، فلا يحل له الطيب إلا بعد تكميل النقص.

(مسألة – 327) إذا لم يتمكن المحرم من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو غير ذلك، ففي هذه الحالة إن تمكن من الطواف بالاستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمولاً على متن إنسان وجب عليه ذلك، ولا يصل الدور إلى الاستنابة، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً كفاه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه، وأما بالنسبة إلى ركعتي الطواف فإن كان قادراً على إتيانهما مباشرة فعليه أن يأتي بهما بعد طواف النائب كذلك، وإلا فعلى النائب أن يأتي بهما نيابة عنه([1]).

(مسألة – 328) إذا حمل المريض أو الصبي ليطوف به يمكن له قصد الطواف لنفسه أيضاً وصحّ الطوافان.

(مسألة – 329) لا يشترط حال الطواف أن يكون وجه الطائف إلى الأمام فقط بل يجوز له النظر إلى جهة اليمين أو اليسار وحتى إلى الوراء أو يدير بوجهه إلى طرفي اليمين واليسار، ويمكن له قطع الطواف لتقبيل الكعبة ويرجع إلى المكان الذي قطعه ويستمر في الطواف، ولكن كما مضى سابقاً يجب أن يكون جانبه الأيسر حال الطواف إلى جهة الكعبة.

(مسألة – 330) من عرض له حال الطواف ما يوجب الإشكال كمن أخذه زحام الطائفين من غير اختيار إلى الوراء أو الأمام أو انحرف عن جهة الكعبة، وجب عليه أن يرجع إلى المكان الذي عرض له الإشكال ثم يستمر في الطواف. وإن شك في نفس المكان فليرجع قليلاً وينوي طواف المقدار الذي لم يطفه واقعاً. وإن رجع إلى الحجر الأسود وشرع منه بنية الطواف ففيه إشكال. وإن لم يمكنه الرجوع لنفس المكان يدور مع الناس حول الكعبة دون قصد الطواف حتى يصل إلى نفس المكان ويستمر في الطواف. وإن لم يأخذه زحام الطائفين، بل سبب له سرعة المشي أو بطأه وكان باختياره صح طوافه.



( 1 ) ولا تنطبق عليه المسألة 137 في خروج المعتمر أثناء عمرته، لأن الموضوع هنا من أتم عمرته لكنها كانت ناقصة.

([1]) - سؤال: ما حكم من يطوف او يسعى بعض الاشواط على رجليه ثم يكمل باقي الاشواط بالعربة؟

بسمه تعالى: يصح طوافه وسعيه راكبا في العربة مع تحقق القصد منه ونسبة الفعل إليه ولكن المشي أفضل.

سؤال: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟ 

بسمه تعالى: لا بأس به لكن بشرط نسبة الفعل إليه أما إذا نسب إلى غيره كالمحمول بـمحفّة فلا.