أحكام حالات الخروج من المطاف
وفيه مسائل:
(مسألة – 312) إذا خرج الطائف من المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه، وعليه إعادته من جديد، والأحوط لمن تجاوز نصف عدد الأشواط أن ينوي بالطواف الجديد الأعم من تتمة المقطوع ومن طواف مستأنف جديد.
(مسألة – 313) يجوز للطائف أن يخرج من المطاف للوضوء إذا أحدث أثناء الطواف، فإذا خرج وتوضأ ثم عاد فعليه أن يتم طوافه إذا كان قد تجاوز النصف ولم تفتْ به الموالاة عرفاً، وإلا بطل، وعليه إعادته من جديد.
(مسألة – 314) إذا تنجس بدنه أو ثوبه أثناء الطواف جاز له الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه – بناءً على وجوبه كما هو المشهور-، فإذا رجع فإن فاتت الموالاة فعليه أن يستأنف طوافاً جديداً، وإن لم تفت الموالاة فالأحوط والأجدر به وجوباً أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً.
ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد فوراً، وقد مرّ حكم ذلك.
(مسألة – 315) إذا عرض على الطائف مرض مفاجئ كالصداع في الرأس أو الوجع في البطن أو غيره فله صور:
الأولى: أن يرتفع مرضه ويستعيد صحته بعد الخروج منه بفترة زمنية قصيرة لم تختل بها الموالاة عرفاً، ففي هذه الصورة تكون وظيفته أن يكمل ما نقص من طوافه، ولا شيء عليه.
الثانية: نفس الصورة السابقة ولكن كان زوال العلة يتطلب يوماً أو يومين بحيث تختل بها الموالاة عرفاً، ففي هذه الصورة إذا كان قد تجاوز نصف عدد الأشواط فيمكنه استنابة غيره لإكمال الباقي، وإن لم يتجاوز النصف انتظر إلى أن يزول العارض الصحي ويعيد طوافه من جديد.
الثالثة: إذا لم يرتفع مرضه إلى أن ضاق الوقت، ولم يتمكن من تكميل النقص، فوظيفته أن يستنيب من يأتي بطواف جديد كامل، وإذا كان قد تجاوز النصف حين أصابه المرض فليقصد النائب الأعم من التكميل والاستئناف.
(مسألة – 316) يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو تشييع جنازة، أو لقضاء حاجة لنفسه أو لمؤمن، وحينئذٍ فإن طالت مدة الخروج وفاتت الموالاة أو لم يبلغ النصف بطل طوافه إذا كان فريضة، وعليه إعادته من جديد، وإن لم تفت الموالاة وكان قد تجاوز النصف لم يبطل طوافه فوظيفته عندئذٍ التكميل.
(مسألة – 317) يجوز قطع الطواف أي رفع اليد عنه والغاؤه واستئناف طواف جديد في النافلة عمداً، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة، بل مطلقاً على الأظهر، لكن عليه حينئذ إذا اراد الاعادة ان ينتظر مدة يبطل معها الطواف لفقدان الموالاة ونحو ذلك.([1])
(مسألة – 318) خروج الطائف من المطاف عامداً وملتفتاً وبدون عذر مسوّغ جائز ولكنه مبطل للطواف وإن لم تفت به الموالاة عرفاً، والأحوط له إذا تجاوز النصف أن ينوي بالطواف الجديد الأعم من التكميل ومن كونه طوافاً مستأنفاً.
(مسألة – 319) إذا خرج نسياناً وبتخيل أنه أكمل الطواف، ثم تذكر النقص، فإن كان الفاصل الزمني غير مخلّ بالموالاة رجع وأكمل بقية الأشواط بلا فرق بين كون عدد الأشواط المنسية أكثر من النصف أو أقل، وله أن يأتي بطواف كامل سبعة أشواط بنية الأعم من الإكمال واستئناف طواف جديد.
وعلى جميع التقادير إن كان قد عاد إلى وطنه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة استناب من يطوف عنه.
(مسألة – 320) إن الطواف إذا كان مستحباً لم يبطل بقطع الطائف له عامداً وملتفتاً وخروجه من المطاف، فإذا قطع وخرج عن المطاف ثم رجع وبنى على ما أتى به فيكمله، صحّ طوافه.
(مسألة – 321) يجوز الجلوس للطائف أثناء الطواف في المطاف للاستراحة أو لسبب آخر، شريطة أن لا تكون فترة الجلوس بمقدار يضرّ بالموالاة، وإلا بطل طوافه.