شرائط النائب

| |عدد القراءات : 1961
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

شرائط النائب:

1- البلوغ: فلا تصح نيابة الصبي، وأما المميز الموثوق به فلا تصح نيابته في الحج الواجب على الأحوط، وتصح نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.

2- العقل: فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.

3- الإيمان: فلا تصح نيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا وحصل منه قصد القربة.

4- أن يكون النائب متمكناً من الأداء المباشر بكل واجبات الحج، وأما إذا كان عاجزاً عن القيام ببعض واجباته لمرض أو نحوه، فلا تجوز نيابته، كما إذا كان عاجزاً عن الطواف وصلاته، أو السعي بين الصفا والمروة أو غير ذلك، وإذا بادر والحال هذه وتبرع بالحج عن غيره فلا يكتفى بذلك.

نعم إذا لم يتمكن من رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر مباشرة، فلا بأس باستنابته، كما أنه إذا علم باضطراره أثناء الإحرام إلى التظليل أو نحوه لم يعق ذلك عن صحة الاستنابة.

ولا يضرّ بصحة الاستنابة ما لو كان الشخص متمكناً من القيام بكل واجبات الحج من الأول واستؤجر للحج عن غيره ثم طرأ عليه العجز أثناء الأعمال، كما إذا مرض أو انكسرت رجله اتفاقاً فعجز عن القيام المباشر بالطواف والسعي ونحوهما.

5- أن لا يكون الإنسان مكلفاً بحجة الإسلام أو غيرها من الحج الواجب في سنته، فلا يجوز له أن ينوب عن غيره فيها ويهمل ما وجب عليه من الحج، ولكن إذا صنع ذلك غافلاً أو جاهلاً بوجوب الحج عنه صحت استنابته وحجته النيابية معاً.([1])

وإذا صنع ذلك عامداً وملتفتاً إلى أنه مكلف بالحج فعلاً فإن الإجارة لا تصح، وأما حجته النيابية فهي صحيحة، وإذا كانت الإجارة باطلة فإنه لا يستحق الأجرة المسماة وإنما يستحق أجرة المثل، وهي الأجرة التي يتقاضاها الأجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل، وعليه فإذا كانت الأجرة المعينة في الإجارة أكثر من أجرة المثل لم يكن له المطالبة بالزائد.

(مسألة – 90) لا تعتبر في صحة عمل النائب العدالة، ولا الوثاقة، ولا الأمانة، ولا في صحة استئجاره ولكن بما أن ذمة الميت لا تبرأ بمجرد عقد الإيجار، وإنما ترتبط براءتها بأداء النائب للحج على الوجه الصحيح، فيتطلب ذلك من الوصي أو الوارث أن يستنيب شخصاً يكون واثقاً ومطمئناً بأنه يؤدي العمل على الوجه المطلوب، ولا يجوز له أن يستنيب من لا يثق به لأن وظيفته إحراز فراغ ذمة الميت عن الحج، ولا يمكن ذلك إلا أن يكون النائب مأموناً بأداء الحج بكامل واجباته وذا معرفة في تطبيقها وجديراً بالثقة وكذلك الحي العاجز الموسر الذي تكون وظيفته الاستنابة، فإن الواجب عليه أن يستنيب شخصاً جديراً بالثقة والأمانة، ومتأكداً بأنه يؤدي العمل على الوجه الصحيح والمطلوب حتى يحصل له الوثوق والاطمئنان بفراغ ذمته.

(مسألة – 91) إذا استقرت حجة الإسلام على شخص ثم صار مجنوناً، فإن انقطع الأمل عن استعادة عقله أُرسل شخص مكانه ليحج عنه نيابة وإن مات وجب على وليه أن يحج عنه مباشرة أو استنابة.

(مسألة – 92) لا تعتبر المماثلة في نيابة الحج بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس، ولا يعتبر في نائب الرجل أن يكون رجلاً وفي نائب المرأة أن يكون امرأة، كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون النائب قد حج سابقاً أو لم يحج، لكن يستحب إنابة الرجل الصرورة وهو من لم يحج سابقاً.

(مسألة – 93) تصح النيابة في الحج المندوب عن الحي رجلاً كان أو امرأة مطلقاً، أي سواء أكان عاجزاً أم لا وسواء أكانت بالتبرع أم بالإجارة، وفي الحج الواجب عنه شريطة أن يكون الوجوب مستقراً عليه، وأن يكون عاجزاً وميئوساً من التمكن بالقيام به مباشرة وأن يكون بالإجارة، ولا تصح بالتبرع وتصح عن الميت مطلقاً في الحج الواجب والمندوب، كانت بالتبرع أم بالإجارة.

(مسألة – 94) يعتبر في صحة عمل النائب امران: أحدهما قصد النيابة عن غيره، وهو المنوب عنه وثانيهما تعيينه ولو على وجه الإجمال، فلو أتى بعمل كان يقصد به النيابة عن غيره بدون تعيينه ولو إجمالاً، لم يقع عنه كما أنه لو أتى بعمل بدون أن يقصد النيابة عن غيره لم يقع عنه.

(مسألة – 95) كما تصح النيابة بالإجارة، تصح بالجعالة، وبالشرط في ضمن العقد أيضاً.

(مسألة – 96) إذا مات النائب قبل الإحرام، لم تبرأ ذمة الميت عن الحج، ويجب على الوصي أو الوارث أن يستنيب شخصاً للحج عنه مرة ثانية، وإذا مات بعد الإحرام أجزأ عنه وبرئت ذمته وإن كان قبل دخول الحرم، ولا فرق في ذلك بين أقسام الحج، كما أنه لا فرق بين أن تكون النيابة بالإجارة أو بالتبرع.

(مسألة – 97) إذا مات الأجير بعد الإحرام فإنه يستحق تمام الأجرة إذا كانت الأجرة على تفريغ ذمة الميت، وإذا كانت على الأعمال والمناسك توزع الأجرة عليها، فيستحق منها بالنسبة.

(مسألة – 98) إذا مات الأجير قبل الإحرام فإنه لا يستحق من الأجرة شيئاً مطلقاً، سواء أكانت الإجارة على تفريغ الذمة، أم كانت على الأعمال والمناسك، نعم ما صرفه من الأجرة على المقدمات إلى ما قبل الميقات، فلا يكون ضامناً، ولا يحق للوارث أو الوصي أن يطالبه به.

(مسألة – 99) إذا استأجر الوارث أو الوصي شخصاً للحجة البلدية عن الميت، ولم يعيِّن طريقاً خاصاً كان الأجير مخيراً في اختيار أي طريق شاء ، وأما إذا عيَّن طريقاً خاصاً وكان بنظره أصلح من سائر الطرق، فلا يجوز له العدول عنه، فإذا عدل عنه وذهب إلى الحج من طريق آخر وحج صح حجه وبرئت ذمة المنوب عنه، وأما استحقاق الأجرة كلها فإن كان الطريق المعين داخلاً في متعلق الإجارة فيستحق من الأجرة بالنسبة، وإن لم يكن داخلاً في متعلقها بأن تكون الإجارة على الأعمال والمناسك، أو على تفريغ الذمة استحق تمام الأجرة، غاية الأمر أنه خالف الشرط.

(مسألة – 100) إذا آجر أحد نفسه للحج عن شخص -مباشرة في سنة خاصة، ثم آجر نفسه للحج عن آخر في نفس تلك السنة كذلك، فإن الإجارة الثانية باطلة لأنها وقعت على ملك الغير بدون إذنه.([2])

(مسألة – 101) إذا آجر إنسان نفسه للحج عن شخص آخر في سنة معينة، وجب عليه أن يحج عنه في هذه السنة تنفيذاً للوفاء بالإجارة، ولا يجوز له التأخير إلى سنة أخرى، ولا التقديم، فإذا أخّر أو قدم فذمة الميت وإن برئت إلا أنه قيل بأن الأجير لا يستحق شيئاً على المستأجر، لا الأجرة المسماة، لعدم وفائه بالإجارة، ولا أجرة المثل، لأن ما أتى به لم يكن بإذن المستأجر وأمره، وهذا صحيح، لو لم تترتب عليها ثمرة كما لو كانت الإجارة مقيدة بهذه السنة على نحو وحدة المطلوب لأن ما في ذمة الميت مقيد بهذه السنة لنذر ونحوه، أما في غير ذلك بأن ترتب على فعل الأجير براءة ذمة الميت فالأحوط التصالح، كما لو كان الشرط على نحو تعدد المطلوب.

(مسألة – 102) إذا منع ظالم أو عدو الأجير بعد الإحرام عن ممارسة أعمال الحج، أو منعه مرض عن ممارستها، كان حكمه حكم الحاج عن نفسه إذا صد أو أحصر، وسيأتي بيان ذلك في ضمن مسائل المصدود والمحصور. نعم على هذا انفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بهذه السنة الخاصة، وإلا ظل الحج في ذمته، وعليه الإتيان به في السنين القادمة.

(مسألة – 103) إذا مارس النائب محرمات الإحرام عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي أو اضطراراً فكفارتها عليه دون المنوب عنه، ولا فرق في بين أن تكون النيابة بالإجارة أو بالتبرع.

(مسألة – 104) إذا استأجر شخصاً للحج عن الميت بأجرة معينة، ثم قصرت الأجرة عن نفقات الحج فلا يجب على المستأجر تكميلها كما أنها إذا زادت عنها فلا يحق له أن يطالب الأجير بإرجاع الزائد.

(مسألة – 105) إذا كان الميت قد أوصى بصرف مبلغ معين من المال في الحج عنه سنين متعددة، وحدد لكل سنة مقداراً خاصاً منه، واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة فعلى الوصي أن يصرف نصيب سنتين أو أكثر في سنة واحدة للحج عنه.

(مسألة – 106) إذا مارس الأجير الاستمتاع بامرأته جماعاً قبل الوقوف بالمشعر الحرام فعليه الحج من قابل وكفارة ناقة وإتمام هذا الحج، فإذا أكمل هذا الحج فقد برئت ذمة الميت واستحق تمام الأجرة، وأما الحج في العام القادم فهو عقوبة عليه ويكون حاله حال سائر الكفارات.

(مسألة – 107) يملك الأجير الأجرة بعقد الإيجار ولكن لا يجب على المستأجر تسليمها إليه إلا بعد إتيانه بالعمل المستأجر عليه، هذا إذا لم يشترط الأجير في ضمن العقد تسليم الأجرة قبل العمل وإلا وجب، والقرينة هنا على هذا الاشتراط موجودة وهي أن المتعارف الخارجي والمرتكز في أذهان الناس تقديم الأجرة قبل البدء بالعمل المستأجر عليه، ومنشأ ذلك أن الأجير في الغالب لا يتمكن من نفقات الحج بكاملها قبل أخذ الأجرة، وحيث أن عقد الإيجار الواقع بين الأجير والمستأجر في باب الحج مبني على ذلك، فيكون بمثابة شرط ضمني لتسليم الأجرة قبل الشروع في العمل.

(مسألة – 108) إذا آجر زيد نفسه للحج عن الميت، فليس له أن يستأجر شخصاً آخر للإتيان بالحج عنه، إلا إذا أذن المستأجر الأول بذلك، أو كانت هناك قرينة على أن مقصود المستأجر الأول ليس قيام الأجير بالحج عنه مباشرة، فيجوز له أن يستأجر غيره للقيام به.

(مسألة – 109) إذا استأجر الوارث أو الوصي لحج التمتع باعتقاد سعة الوقت، ثم بان أن الوقت قد ضاق ولا يتمكن الأجير من الإتيان بعمرة التمتع وإدراك الحج بعدها فإن حصل ذلك اتفاقاً فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده، برأت ذمة المنوب عنه، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.

وإذا كان ضيق الوقت مستنداً إلى إهمال الأجير، وتأخير السفر إلى الحج تساهلاً وتسامحاً، لم يكشف ذلك عن بطلان الإجارة ولا انقلاب الوظيفة من حج التمتع إلى حج الإفراد، ووقتئذٍ يثبت الخيار للمستأجر، وله فسخ الإجارة، واسترجاع الأجرة منه.

(مسألة – 110) تصح نيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب بدون فرق بين أن يكون هؤلاء الجماعة من الأحياء أو الأموات، ولا تصح في الحج الواجب، فإذا كان الحج واجباً على كل واحد من الشخصين أو الأشخاص احتاج كل منهم إلى نائب مستقل، ولا تتصور كفاية نائب واحد عن الجميع.

(مسألة – 111) يجوز لجماعة أن ينوبوا في سنة واحدة عن شخص واحد، سواء أكان ذلك الشخص حياً أم كان ميتاً، فيحج كل واحد منهم نيابة عنه، سواء أكان قصد بعضهم مختلفاً عن قصد البعض الآخر، كما إذا قصد أحدهم النيابة عنه في حج مندوب وقصد الآخر النيابة عنه في حج واجب، أو قصدوا جميعاً النيابة عنه في حج واحد كحجة الإسلام احتياطاً، على أساس أن كل واحد منهم يحتمل أن عمل الآخرين ناقص في الواقع وباطل.

(مسألة – 112) يجب تعيين نوع الحج من تمتع أو إفراد أو قران في عقد الإيجار، نعم لو كان الإيجار على الحج المندوب، ولم يعين نوعاً خاصاً منه، كان الإيجار على الجامع، وعليه فيكون الأجير مخيراً في تطبيق ذلك الجامع على أي نوع من أنواعه شاء، وأما إذا عيّن المستأجر نوعاً خاصاً من الحج، فلا يجوز للأجير العدول منه إلى غيره وإن كان أفضل، إلا بإذن المستأجر، فإذا عدل بدون إذنه لم يستحق على المستأجر شيئاً من الأجرة المسماة ولا المثل.

(مسألة – 113) الطواف حول البيت الشريف جزء من الحج، وجزء من العمرة، وهو مضافاً إلى ذلك مستحب في نفسه، وعبادة مستقلة من هذه الناحية، كالوضوء فإنه شرط للصلاة، ومع ذلك يكون عبادة مستقلة، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يطوف حول الكعبة الشريفة مستقلاً، بدون أن يضم إلى ذلك شيئاً آخر من أعمال العمرة أو الحج، وتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكة، أو حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة، ولا يعتبر في الطواف المستحب المستقل أن يكون حال الطواف متوضئاً، ولكن لا بد أن يكون متوضئاً حال الإتيان بركعتيه من صلاته.

(مسألة – 114) يسوغ للنائب بعد الفراغ من أعمال الحجة النيابية أن يأتي بعمرة مفردة عن نفسه وعن غيره تبرعاً أو إجارة.



([1]) - سؤال: هل يجوز الحج نيابة عن والدي وعلماً اني لم أحج هل يجوز عني وعن والدي بحجه واحده علماً ان أموال الحج ليس مني وليس من اموال والدي المتوفي إنما من عمتي تعمل معلمه وعلماً ان عمتي لا تخمس؟

بسمه تعالى: الموسم الواحد لا يتحمل الا حجة واحدة فاذا كنت مستطيعا فلابد وان يكون الحج عنك، وان لم تكن مستطيعا وقد حصلت على اجارة فلا مانع بل يستحب لك ذلك، وما دام الباذل غير مخمس فالاحوط لك تخميس مبلغ لوازم الحج حسب ما ذكرنا في المناسك، راجع مسالة 45 صفحة 42.

([2]) - سؤال: إذا لم يكن المكلف مستطيعاً مالياً للحج ولكنه آجر نفسه لخدمة الحجاج، فهل تجزي هذه الحجة عن حجة الاسلام، وان لم يكن من شأنه ان يؤجر نفسه لمثل هذا العمل؟

بسمه تعالى: لا مانع منه من حيث العنوان الأولي، بل يستحب له اتخاذ التدابير الكفيلة بتيسير أمر الحج.