الطلاق وأحكامه

| |عدد القراءات : 12098
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الطلاق وأحكامه

(مسألة 335): يشترط في المطلق أمور:

(1) البلوغ: فلا يصح طلاق الصبي.

(2) العقل: فلا يصح طلاق المجنون، ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر ونحوهما.

(3) الاختيار: فلا يصح طلاق المكره والمجبور.

(4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة: فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالةالنوم، أو هزلاً، أو سهواً، أو نحو ذلك.

(مسألة 336): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس، وتستثنى من ذلك موارد:

(الأول): أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

(الثاني): أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها  ــ  وهي حائض  ــ  ثم علم أنها كانت حاملاً  ــ  وقتئذٍ  ــ  وجب عليه أن يطلقها ثانياً على الأحوط.

(الثالث): أن يكون الزوج غائباً أو محبوساً، ولم يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق وإن وقع حال حيضها، وأما إذا تمكن الغائب، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها أو ببعض الإمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، وكذلك إذا سافر الزوج وترك زوجته ــ وهي حائض ــ فإنه لا يجوز له أن يطلقها، ما لم تمض مدة حيضها، وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصورة ــ وهي حائض ــ لم يجز الطلاق. وإن طلقها بإعتقاد انها حائض ــ وبانت طاهرة ــ صح طلاقها، ما لم ينافِ هذا الاعتقاد القصد الذي هو شرط.

(مسألة 337): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز له طلاقها في طهر قاربها فيه، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة، ولو سافر عنها وجب عليه الإنتظار مدة تنتقل فيها المرأة  ــ  عادة  ــ  الى طهر جديد، على أن لا يقل إنتظاره عن شهر على الأحوط. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملاً فالأحوط إعادة طلاقها. ثانياً وأما من لا تحيض ــ وهي في سن من تحيض ــ فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.

(مسألة 338): لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية، وفي محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلاً: (زوجتي فلانة طالق)، أو يخاطب زوجته ويقول: (أنت طالق)، أو يقول وكيله: (زوجة موكلي فلانة طالق). وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها، وإذا لم يُحسن الزوج اللغة العربية فليوكّل من يحسنها بانشاء الصيغة، وإذا تعذر جاز اجراء الصيغة بما يدل على إنشاء الطلاق باللغات الأخرى.

(مسألة 339): يشترط في صحة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان الإنشاء.

(مسألة 340): لا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها، بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة)، ولا يعتبر في صحة البذل الإشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس.

 


 

عدة الطلاق

(مسألة 341): لا عدة على الصغيرة التي لم تبلغ جنسياً وإن دخل بها زوجها جهلاً أو عناداً، وكذلك اليائسة التي توقفت عندها الدورة الشهرية، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، وكذلك من لم يدخل بها زوجها، وإن كانت بالغة إلاّ أن يكون قد وضع فيها ماءه بطريقةٍ ما.

(مسألة 342): إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها  ــ  بعد بلوغها الجنسي وقبل بلوغها سن اليأس  ــ  وجبت عليها العدة، وعدة الحرة  ــ  غير الحامل  ــ  ثلاثة أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً وإن قلّ كلحظة، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.

(مسألة 343): المطلقة الحامل من سبب معتبر شرعاً، عدتها مدة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً، ولو كان بعد الطلاق بساعة، وإذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.

 


 

مسائل متفرقة في الطلاق

(مسألة 344) عدة الطلاق من الزوج تعني حرمة التزويج بغيره خلال مدة معينة وهي المبينة في هذه المسائل.

(مسألة 345): المطلقة ــ غير الحامل ــ إذا كانت لا تحيض ــ وهي في سن من تحيض ــ لعارض كمرض أو إرضاع وهي التي تسمى المسترابة عدتها ثلاثة أشهر وكذا غير مستقيمة الحيض كما لو كان يأتيها كل ثلاثة أشهر، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية، وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين، ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب ــ مثلاً ــ وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من شوال، والأحوط أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوماً.

(مسألة 346): عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوماً، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ومن مضي خمسة وأربعين يوماً على الأحوط.

(مسألة 347): ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلقت المرأة ــ وهي لا تعلم به ــ فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما، وإذا علمت بالطلاق ــ أثناء العدة ــ أكملتها، وكذلك الحال في المتمتع بها فإن ابتداء عدتها من حين انقضاء مدة العقد أو هبتها وإن لم تعلم بها.


 

عدة الوفاة

(مسألة 348): إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها. ويختلف مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حاملاً كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها  ــ  حين الوضع  ــ  أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة، ومبدأ عدة الوفاة  ــ  فيما إذا كان كان الزوج غائباً أو في حكمه  ــ  من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً على إشكال في المجنونة والصغيرة.

(مسألة 349) مبدأ عدة الوفاة من حين العلم بالوفاة لا من حين وقوعها، فلو لم تعلم بوفاة زوجها لسفر أو سجن أو غيبة ونحوها لم تبدأ حساب العدة حتى تعلم بالوفاة.

وإذا كان الزوج مفقوداً ورفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي وحكم بوفاته، فالعدة من حين ابلاغها بالحكم، وإذا تعرض لحادث كاختطاف ونحوه ثم حصل الاطمئنان بالوفاة، فمن حين حصول الاطمئنان.

(مسألة 350): كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، بالمعنى الذي ذكرناه في عدة الطلاق، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب، والأدهان والطيب، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر، والحلي والتزين بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.

(مسألة 351): إذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته كان ابتداء عدتها من حصول الاطمئنان بوفاته بموجب تلك القرائن، ولها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصاً آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني، فاذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة وطئ الشبهة وهي كعدة الطلاق أي الى أن تضع حملها، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الأول، وأما إذا لم تكن حاملاً فتعتد أولاً عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الاشتباه للثاني.

(مسالة 352): إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين:

(الأول): أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط.

(الثاني): أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه ولو بلحاظ عادة أقرانها.

 


 

الطلاق البائن والرجعي

(مسالة 353): الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة:

(1) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.

(2) طلاق اليائسة.

(3) الطلاق قبل الدخول.

(4) الطلاق الذي سبقه طلاقان.

(5) طلاق الخلع والمباراة.

(6) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها، وستمر عليك أحكام تلك الأقسام، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة.

(مسألة 354): تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة، ويحرم عليها أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة ويستحب لها التزيّن للزوج والتمكين، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، كما إذا كانت تتردد على الأجانب، أو يترددون عليها وافضعها الزنا.

 


 

الرجعة وحكمها

(مسألة 355): الرجعة عبارة عن (رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق)، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:

(الأول): أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.

(الثاني): أن يفعل فعلاً يقصد به الرجوع إليها كخلع حجابها، أما الأفعال الظاهرة والصريحة في التعبير عن الحالة الزوجية كالجماع أو التقبيل شهوة فإنّها لا تحتاج إلى قصد وتقع الرجعة بها تلقائياً.

(مسالة 356): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق.

(مسألة 357): إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها على أن لا يرجع إليها لم يلزم بعدم الرجوع فلو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه.

(مسألة 358): لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:

(الأول): أن يكون العقد دائماً لا متعة.

(الثاني): أن يطأها، والأحوط أن يكون الوطء في القبل.

(الثالث): أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.

(الرابع): انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

(الخامس): أن يكون الزوج الثاني بالغاً، فلا إعتبار بنكاح غير البالغ على الأحوط.


 

الطلاق الخلعي

(مسألة 359): الخلع هو: (الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة للاستمرار مع زوجها بسبب يعود إليها إلى درجة تهدده فيها بعدم التمكين الجنسي وعدم التورع عن ادخال الأجانب أو الدخول عليهم).

(مسألة 360): صيغة الخلع أن يقول الزوج  ــ  بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلت لك مهري على أن تخلعني)  ــ  (زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت)، والأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة (هي طالق)، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها لا في الخلع ولا في المباراة، ويجوز أن يكون المبذول غير المهر.

(مسالة 361): إذا وكلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل: (عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه)، ويعقبه فوراً بقوله: (زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق). ولو وكلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، مثلاً إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل: (عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه)، ثم يعقبه بما تقدم.

 


 

المباراة وحكمها

(مسالة 362): المباراة هي: (طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها)، فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.

(مسألة 363): صيغة المباراة أن يقول الزوج: (بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق). ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل: (بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها)، أو (بمهرها) بدل جملة (على مهرها)، وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع.

(مسألة 364): تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع والمباراة ما دام يمكن ذلك ولو بالتوكيل. نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.

(مسألة 365): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعياً.

(مسألة 366): يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع.

 

 

مسائل متفرقة في الطلاق

(مسألة 367): لا يعتبر في صحة الطلاق علم الزوجة به ولا حضورها ولا رضاها.

(مسألة 368): إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد إنها زوجته اعتدت عدة الطلاق  ــ  على التفصيل المتقدم  ــ  من حين الوطء سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبياً أم لم تعلم به.

(مسألة 369): إذا زنا بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة إذا كانت هي كذلك، أما إذا لم تكن هي عالمة بالحال فالأحوط لها الاعتداد.

(مسألة 370): ورد في الأحاديث الشريفة (ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق). ووصف رسول الله (ع) طلاق امرأة لأحد أصحابه بأنه (حوب) أي إثم لأنه بلا مسوِّغ معقول. وعليه فإذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها بطلاقها وتزوج بها صح الطلاق والزواج، غير أنهما إرتكبا ما يغضب الله تبارك وتعالى.

(مسألة 371): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط، وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها بالوكالة حينئذٍ.

(مسألة 372): إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر، ولم يعلم موته ولا حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.

والموقف العام  ــ وإن كان قد تختلف التفاصيل بحسب الحالات ــ  إن الزوج إذا كان له مال ينفق منه على الزوجة أو أنفق عليها وليّه وجب عليها الصبر ولو طالت المدة حتى يستبين أمره، وإن لم يتوفر لها ذلك أمرها الحاكم الشرعي بالانتظار أربع سنين ليفحص عن الزوج خلال هذه المدة فإن لم يصل إلى نتيجة طلّقها وليّه أو الحاكم بإذنه، وتعتد الزوجة من حينه عدة الوفاة، وهي حرة بعدها في الزواج ممن تشاء.

(مسألة 373): طلاق زوجة المجنون الذي لا يفيق بيد أبيه وجده لأبيه، فإن لم يوجد أي منهما فالولاية للحاكم الشرعي.

 (مسألة 374): إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلاً. وليس لهما تطليق زوجته الدائمة.

(مسألة 375): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما جاز لغيره البناء على ما اعتقده الزوج وتزويجها بعد انقضاء عدتها، وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين، نعم الأحوط أن لا يتزوجها بنفسه، ولا يتصدى لتزويجها للغير إذا بان له عدم عدالتهما.