أحكام اللقطة

| |عدد القراءات : 4527
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save


أحكام اللقطة

وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه غير المعروف عند الالتقاط.

(مسألة 400): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها عندما يدعيها أحد كالأوراق النقدية المتفرقة وبلغت قيمته درهماً (مقدار الدرهم وزناً 2,54 غرام)، يتصدق به عن مالكه على الأحوط الأولى.

(مسألة 401): إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم، فإن علم مالكها ولم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته، وأما إذا لم يعلم مالكها فإن كانت مما ينتفع به كبعض الأدوات المنزلية فللملتقط الانتفاع بها، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه وإن كانت تالفة لم يضمن، والأحوط أن يتصدق بها مطلقاً ولا يجب التعريف بها.

(مسألة 402): اللقطة اذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً وجب تعريفها في مجامع الناس والأماكن المتوقعة لمالكها سنة كاملة من يوم الالتقاط، سواء أكان مالكها مسلماً أم كافراً ذمياً، هذا فيما إذا أمكن التعريف، وأما فيما لا يمكن فيه التعريف لأجل أن مالكه قد سافر الى البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف بها أو لعدم الجدوى في التعريف يسقط التعريف ولكن عليه الاحتفاظ باللقطة وانتظار مرور السنة لاحتمال امكان وصوله إلى المالك أو وصول المالك إليه، وحينئذٍ يجب التصدق بها على الأحوط، فإذا ظهر المالك فهو بالخيار إن شاء رجع على الملتقط بضمانها وللملتقط ثواب الصدقة، أو الرضا بما فعله الملتقط، وإن حصل اليأس قبل السنة وكان الانتظار حرجياً استأذن الحاكم الشرعي في التصدق بها.

(مسألة 403): لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الإستنابة فيه مع الإطمئنان بوقوعه أو قيام متبرع بذلك.

(مسألة 404): إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم  ــ  أي حرم مكة زادها الله شرفاً  ــ  وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الاحوط، واما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط ان يحفظها لمالكها والانتفاع بها، أو يتصدق بها عن مالكها، والأولى هو الأخير.

(مسألة 405): لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها فتلفت ثم ظفر به فإن كان قد تحفظ بها لمالكها ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يضمن، وإن كان قد تملكها لنفسه ضمنها لمالكها، وإن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وأن يطالبه ببدلها.

(مسألة 406): لو لم يعرف اللقطة  ــ  عمداً  ــ  عصى، ولا يسقط عنه وجوبه فيجب تعريفها بعد العصيان أيضاً ولو بمقدار يحصل معه اليأس عن الوصول إلى مالكها.

 (مسألة 407): إذا كان الملتقط صبياً أو مجنوناً وكانت اللقطة مما يجب فيها التعريف: فللولي أن يتصدى لتعريف اللقطة بل يجب عليه إذا تحقق وضع اليد عليها وجرت عليه الأحكام السابقة.

 (مسألة 408): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم يقصّر في تطبيق الحكم الشرعي ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يكن عليه شئ وإلا وجب تطبيق الحكم الشرعي على بدلها وهو المثل أو القيمة بحسب الأحكام السابقة.

 (مسألة 409): لو وجد مالاً وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه للغير فهو لقطة يجب إجراء الأحكام المتقدمة عليها.

(مسألة 410): يعتبر في التعريف ذكر صفات من الملتقط وجنسه تدل صاحب المال على ماله ولا يتوسع أكثر من ذلك بحيث يعطي الفرصة لغير المالك أن يدعيها، وهذا يختلف بحسب الأشياء فقد نكتفي بالجنس البعيد وقد يتطلب ذكر ما هو أقرب منه كقوله (شيء) أو (مال) أو مجموعة من أوراق نقدية ذات فئة واحدة فالأول أوسع من الثاني والثاني أوسع من الثالث وهكذا بحسب ما يقتضيه الخروج عن عهدة التعريف المناسب.

(مسألة 411): لو ادعى اللقطة أحد، سئل عن أوصافها وعلاماتها فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنها له  ــ  كما هو الغالب  ــ  اعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الاوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً والمهم حصول الاطمئنان بكون المدعي مالكاً لها.

(مسألة 412): اللقطة البالغة قيمتها درهماً إذا ترك اللاقط تعريفها ووضعها في مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمنها ملتقطها.

(مسألة 413): لو كانت اللقطة مما يفسد بالبقاء ولا يمكن الاحتفاظ بها سنة، جاز للاقط أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما شاء ويبقى الثمن في ذمته للمالك، كما يجوز له أن يبيعها من غيره بالإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط، بل يعرف بها سنة  ــ  بعد أن يحفظ خصوصياتها  ــ  فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن وإلا جاز التصدق به عنه مع الضمان بالكيفية التي ذكرناها، أو الإبقاء عنده أمانة بلا ضمان وللملتقط التصدق بها مباشرة إذا تعذّر عليه بيعها أو كان فيه ضرر أو حرج عليه أو لم يشأ تقويمها على نفسه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك ما دام التصرف قبل تمام السنة.

(مسألة 414): لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة      ــ  حالها  ــ  خصوصاً إذا كان من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه.

(مسألة 415): لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم أن الموجود لمن أخذ ماله، وأنه راض بالمبادلة وهذا هو المطلوب إحرازهُ، وكذلك الحال فيما إذا علم أنه أخذ ماله عدواناً و ظلماً بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ، وإلا فالزيادة من المجهول مالكه، يترتب عليها ما كان يترتب عليه. وأما في غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك، وحكمه حكمه.

(مسألة 416): مجهول المالك هو (كل مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة) كالمال الزائد عنده من معاملاته مع الناس في محلّه التجاري، وحكمه جواز التصرف فيه إن احرز رضا مالكه وإلا فيجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه وبعد اليأس عن الظفر به يتصدق به، والأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي، وحينئذٍ لا يضمنه المتصدق إذا وجد مالكه بعد ذلك.

 

 

مسائل في الحيوان الضال

(مسألة 417): إذا وجد حيوان أليف مما يملك في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه، سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي اليهما، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك، وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، وإذا ركبه أو حمله حملاً كان عليه اجرته ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه، نعم إذا يئس من الوصول اليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 418): إن كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه  ــ  كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوه  ــ  فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط، والأحوط أن يعرفه فيما حول موضع الإلتقاط أيضاً، فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل والبيع، والمشهور أنه يضمنها حينئذٍ بقيمتها لكن الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها وطالبها وجب عليه دفع القيمة، وجاز له أيضاً إبقاؤها عنده الى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذٍ.

(مسألة 419): إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد اعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الاصلية ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على العيش فيه لأنه لا ماء فيه ولا كلاء ولا يقوي الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه.

وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على العيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه، فمن أخذه كان ضامناً له وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.

(مسألة 420): إذا وجد الحيوان في العمران وهي المواضع المسكونة التي يكون الحيوان مأموناً فيها كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه التعريف ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤديه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي، نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف ومن ضمانه له كما سبق.

(مسألة 421): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار انسان لا يجوز له أخذها، ويجوز أخراجها من الدار ليصل إليها صاحبها وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها إلا إذا خشي عليها التلف، أما إذا أخذها فيجري فيها حكم مجهول المالك فيعرّف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها، ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.

(مسألة 422): إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك إذا قصد بإنفاقه الرجوع وكان أخذه مشروعاً.

(مسألة 423): إذا كان للضالة نماء أو منفعة واستوفاها الآخذ كان ذلك بدل ما انفقه عليها ــ في مورد جواز الرجوع بما أنفق على المالك ــ ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الاقوى.

(مسألة 424): اللقيط ــ وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ــ  يستحب أخذه بل يجب ذلك كفاية إذا توقف عليه حفظه، ويجب التعريف به إذا أحرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف.

(مسألة 425): من أخذ اللقيط فهو أحق من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته إلى أن يبلغ، فليس لأحد ــ غير أبويه وأجداده ووصي الأب أو الجد ــ  أن ينتزعه من الملتقط ويتصدى لحضانته.

(مسألة 426): لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسه ولو فعل لم يترتب على ذلك شيء من أحكام البنوة والأبوة والأمومة.