أحكام المساقاة

| |عدد القراءات : 2715
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام المساقاة

 

(مسألة 196): المساقاة: (هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها الى المالك  بالملك، أو غيره وإصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصة من ثمرها.

(مسألة 197):  لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمـرة، كـالصفصـاف، والغـرب، وفـي صحتـه في شجرة الحناء الذي يستفاد من ورقه إشكال.

(مسألة 198): لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح، وشروعه في العمل بهذا القصد.

(مسألة 199): يعتبر في المالك والفلاح، البلوغ، والعقل، والاختيار، ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه.

(مسألة 200): يعتبر تعيين مدة المساقاة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت.

 

(مسألة 201): يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة، كالنصف والثلث، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان ــ  مثلاً ـ  للمالك، والباقي للفلاح بطلت المساقاة.