أحكام المساقاة
29/08/2016 05:58:00 |
1434-6-12 02:37:59|عدد القراءات : 2715
(مسألة 196): المساقاة: (هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها الى المالك بالملك، أو غيره وإصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصة من ثمرها.
(مسألة 197): لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمـرة، كـالصفصـاف، والغـرب، وفـي صحتـه في شجرة الحناء الذي يستفاد من ورقه إشكال.
(مسألة 198): لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح، وشروعه في العمل بهذا القصد.
(مسألة 199): يعتبر في المالك والفلاح، البلوغ، والعقل، والاختيار، ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه.
(مسألة 200): يعتبر تعيين مدة المساقاة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت.
(مسألة 201): يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة، كالنصف والثلث، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان ــ مثلاً ـ للمالك، والباقي للفلاح بطلت المساقاة.