خاتمة في الإقالة

| |عدد القراءات : 2117
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

خاتمة في الإقالة

وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان، وفي جريانها في الصدقة إشكال، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربياً، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبائعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.

(مسألة 83): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.

(مسألة 84): إذا جعل له مالاً في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له أقلني ولك هذا المال، أو أقلني ولك عليّ كذا فالأظهر الصحة. وعلى طالب الإقالة دفع الجعل إلى المقيل عند تنفيذه.

(مسألة 85): لو أقال بشرط دفع مال، أو تقديم منفعة، كما لو قال للمستقيل: أقلتك بشرط أن تعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل صح.

 

(مسألة 86): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال، والظاهر العدم فلا يقوم الوارث مقامهما.