بيع النقدين
(مسألة 61): لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة، سواء في ذلك المسكوك وغيره.
(مسألة 62): لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقداً، ولا يعتبر تساويهما في الوزن.
(مسألة 63): يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع.
(مسألة 64): لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.
(مسألة 65): لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة حذراً من الوقوع في الربا، وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة، وبيع تراب الفضة بالذهب نقداً.
(مسالة 66): لا يجوز أن يشتري شيئاً من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسه مع زيادة بلحاظ أجرة الصياغة لأنه ربا، نعم يمكن التخلص من ذلك بالشراء بغير الجنس، أو بمعاملتين أي ان يبيع ما عنده بسعر ويشتري به ما عند الآخر.
(مسألة 67): إذا كان له في ذمة آخر دين بعملة معينة جاز له تحويلها في الذمة إلى عملة أخرى بسعر يوم التحويل مع رضا الآخر الذي تشتغل ذمته بالعملة والمقدار الجديدين.