النقد والنسيئة
(مسألة 46): يجوز مطالبة كل من المتبائعين بتسليم عوض ماله من الآخر في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال. وتسليم كل شيء يكون بحسبه فتسليم الدار والأرض ونحوهما هو: أن يخلي البائع بينها وبين المشتري بحيث يتمكن من التصرف فيها. وتسليم الفرش واللباس ونحوهما هو: جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر. والمهم هو تمكين المالك من التصرف في ملكه.
(مسألة 47): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم يصح.
(مسألة 48): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. نعم لو مات وترك مالاً فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
(مسألة 49): يجوز مطالبة البائع بالثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل، ولم لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع الخيار في إمهاله، أو فسخه للبيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجوداً. وإن كان تالفاً فتشتغل ذمة المشتري ببدله وهو المثل إن كان مثلياً والقيمة إن كان قيمياً.
(مسألة 50): لا مانع من أن يعرض البائع لبضاعته سعرين أحدهما للبيع النقدي وآخر أزيد منه اذا كان الثمن مؤجلاً بشرط تعيين أحد البيعين من قبل المشتري، وإذا بقي الأمر مردداً ولم يحسمه على أحدهما بطل البيع، ويصح إذا تراضيا بالتعيين بعد ذلك أو وُجدت قرينةٍ معلومة لدى الطرفين على تعيين أحدهما.
(مسألة 51): إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به.