عقد البيع 29/08/2016 05:25:00 | 1434-6-12 01:31:00|عدد القراءات : 2476 عقد البيع (مسألة 45): لا تشترط العربية في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت، بل الظاهر صحته بالأخذ والإعطاء من دون صيغة أصلاً. وهو ما يعرف بالمعاطاة وتترتب عليه سائر آثار البيع المنشأ بالصيغة.