عقد البيع

| |عدد القراءات : 2476
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

عقد البيع

 

(مسألة 45): لا تشترط العربية في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت، بل الظاهر صحته بالأخذ والإعطاء من دون صيغة أصلاً. وهو ما يعرف بالمعاطاة وتترتب عليه سائر آثار البيع المنشأ بالصيغة.