سبل السلام : في الاختلاف في العقود
فصل
في الاختلاف في العقود
(مسألة 697) : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادّعى الزوج الانقطاع ، وادّعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس ، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الدوام وعلى مدّعي الانقطاع إقامة البيّنة على مدّعاه ، فإن لم يمكن حكم بالدوام مع يمين مدّعيه ، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة .
(مسألة 698) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة ، وادّعى شخص آخر زوجيّتها له ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف أيّهما شاء.
(مسألة 699) : إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال ، وادّعى رجل آخر زوجيّتها كذلك ، وأقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه ، حلف أكثرهما عدداً في الشهود ، فإن تساويا اُقرع بينهما ، فأيّهما أصابته القرعة كان الحلف له، وإذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية ، لسقوط البيّنتين بالتعارض .
(مسألة 700) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع ، وكان المنقول إليه المال مدّعياً الهبة ، فالقول قول مدّعي الهبة ، وعلى مدّعي البيع الإثبات سواء كانت الهبة لازمة –بأن وقع التصرف فيها أو كانت لذي رحم- أو جائزة.
وأمّا إذا انعكس الأمر ، فادّعى الناقل الهبة ، وادّعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدّعي البيع ، وعلى مدّعي الهبة الإثبات.
(مسألة 701) : إذا ادّعى المالك الإجارة، وادّعى الآخر العارية، فالقول قول مدّعي العارية، ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك وفي الحكمين تردد.
(مسألة 702) : إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنّه كان وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه وأمّا إذا كان المال موجوداً وكان قيميّاً فالقول قول من يدّعي الوديعة.