منتخب سبل السلام

| |عدد القراءات : 2032
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

منتخب سبل السلام

( مسألة 577) : يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة والمرتبة وكفارة الجمع ، كما يجب التتابع بين صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين والنذر ، والمقصود بالتتابع عدم تخلّل الافطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين ايامها ، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم انه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر الا إذا كان ذلك الصوم مطلقاً ينطبق على صوم الكفارة كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بان يصوم اليوم الاول من شهر رجب فان صومه لا يضرُّ بالتتابع بل يحسب من الكفارة ايضاً مع قصدها ، بخلاف ما إذا نذر ان يصومه شكراً ـ مثلاً ـ فانه يضرّ بالتتابع.

 ( مسألة 578) : انما يضر الافطار في الاثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار ، فلو وقع لعذر كالمرض وطرّو الحيض والنفاس ـ لا بتسبيب منه ـ والسفر الاضطراري دون الاختياري ونسيان النية إلى فوات وقتها لم يجب الاستيناف بعد زوال العذر بل يبني على ما مضى.

(مسألة 579) : يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك لايّ عارض يعدُّ عذراً عرفاً وان لم يبلغ درجة الضرورة ، واما التفريق إختياراً لا لعذر اصلاً فالاحوط لزوماً تركه.

(مسألة 580) : من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في اثناء الشهر ولكن الاحوط وجوباً حينئذٍ ان يصوم ستين يوماً وان كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه ناقصين أو مختلفين ، وأما لو شرع فيه من أول الشهر فيجزيه شهران هلاليان وان كانا ناقصين.

(مسألة 581) : يتخير في الاطعام الواجب في الكفارات بين تسليم الطعام إلى المساكين واشباعهم ، ولا يتقدر الاشباع بمقدار معين بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لاشباعهم مرة واحدة قل أو كثر ، واما نوعه فيجب ان يكون مما يتعارف التغذي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره وان كان بلا ادام وهو ما جرت العادة باكله مع الخبز ونحوه ، والافضل ان يكون مع الادام وكل ما كان اجود كان افضل.

 واما في التسليم فاقل ما يجزي تسليم كل واحد منهم مد (750 غراماً تقريباً ) والافضل بل الاحوط استحباباً مدان ( 5/1 كيلو غرام تقريباً) ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والارز والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها ، نعم الاحوط لزوماً في كفارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها.

(مسألة 582) : التسليم إلى المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك ، ولا تتوقف على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه أو على غيره.

(مسألة 583) : يتساوى الصغير والكبير في الاطعام إذا كان بنحو التسليم ، فيعطى الصغير مد كما يعطى الكبير وان كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه الشرعي ، واما إذا كان الاطعام بنحو الاشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد إذا كانوا منفردين بل وان اجتمعوا مع الكبار على الاحوط وجوباً ، ولا يعتبر فيه اذن من له الولاية والحضانة إذا لم يكن منافياً لحقه.

(مسألة 584) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع البعض ويسلم إلى الباقي ، ولا يجوز التكرار مطلقاً بان يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع اليه امداداً متعددة من كفارة واحدة ويجوز من عدة كفارات ، كما لو افطر تمام شهر رمضان فيجوز له اشباع ستين مسكيناً معينين في ثلاثين يوماً أو تسليم ثلاثين مداً من الطعام لكل واحد منهم.

(مسألة 585) : اذا تعذر اكمال العدد الواجب في الاطعام في البلد وجب النقل إلى غيره ، وان تعذر لزم الانتظار ولا يكفي التكرار على العدد الموجود على الاحوط وجوباً.

(مسألة 586) : الكسوة لكل مسكين ثوب وجوباً ، وثوبان استحباباً ، ولا يكتفى فيها بكسوة الصغير جداً كابن شهرين على الاحوط لزوماً.

(مسألة 587) : لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة بل لا بد في الاطعام من بذل الطعام اشباعاً أو تمليكاً ، كما انه لا بد في الكسوة من بذلها تمليكاً.

(مسألة 588) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز ان يكفر بجنسين كأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفارة الافطار في شهر رمضان.

(مسألة 589) : المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير المستحق للزكاة ، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الاحوط لزوماً ، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية ـ عدا النُصّاب ـ إذا لم يجد المؤمن، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والاولاد والزوجة الدائمة ، ويجوز دفعها إلى سائر الاقارب بل لعله أفضل.

(مسألة 590) : من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع اتى بالبقية وعليه الاستغفار على الاحوط لزوماً ، وان عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.

(مسألة 591) : اذا عجز عن الاطعام في كفارة القتل خطأً فالاحوط وجوباً ان يصوم ثمانية عشر يوماً ويضم اليه الاستغفار ، فان عجز عن الصوم اجزأه الاستغفار وحده.

( مسألة 592) : إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمداً فعليه التصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط وجوباً.

 وإذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لحنث العهد فليصم ثمانية عشر يوماً ، فان عجز لزمه الاستغفار.

( مسألة 593) : إذا عجز عن صيام ثلاثة ايام في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وفي كفارة اليمين والنذر فعليه الاستغفار ، وهكذا الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة.

( مسألة 594) : يجوز التأخير في اداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا يعدّ توانياً وتسامحاً في اداء الواجب ، وان كانت المبادرة إلى الاداء احوط استحباباً.

( مسألة 595) : يجوز التوكيل في اداء الكفارات المالية ولا يجزئ التبرع فيها على الاحوط لزوماً أي لا يجزي اداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك ، كما لا يجزي التبرع عنه من الكفارة البدنية أي الصيام وان كان عاجزاً عن اداءه ، نعم يجوز التبرع عن الميت في الكفارات المالية والبدنية مطلقاً.

(مسألة 596): من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)، وكفارة الضحك أن يقول: (اللهم لا تمقتني)، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطّيرة: التوكل، وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.

 

( أحكام الإرث )

( مسألة 597 ) : الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها، وترتيب الطبقات كما يلي:

(الطبقة الاَُولى): الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد –وهو ابن الابن- والسبط –وهو ابن البنت- عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.

(الطبقة الثانية): الأجداد والجدات مهما تصاعدوا، والأخوة والأخوات أو أولادهما عند فقدهما، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فإبن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.

(الطبقة الثالثة): الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا يرث أبناء الأعمام والأخوال مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة.

نعم استثنى المشهور حالة واحدة، وهي أن يكون للميت عم لاب أي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط، وله ابن عم من الأبوين أي يشارك أبا الميت في الوالدين معاً، فإن ابن العم ـ في هذه الحالة ـ يقدم على العم، ولم يتم الدليل عليه، فالأحوط التصالح، وقد اشترطوا ان لا يكون معهما عم للابوين ولا للام ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولو تعدد العم للأب أو ابن العم للابوين أو كان معهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك وهو التصالح كما ذكرنا.

وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وامه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وابناء هؤلاء مع فقدهم، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً والأقرب منهم يقدم على الأبعد.

وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي.

 

( إرث الطبقة الأولى )

السهم المفروض لكل من الأبوين مع وجود الذرية هو السدس، ومع عدمها فللأم الثلث مع عدم الحاجب، والسدس بوجوده، أما الأب فلا فرض له وإنما له الباقي، وللبنت الواحدة النصف، وإذا تعددت -اثنتان فأكثر- فلهنّ الثلثان.

أما الذكور –اتحد أو تعدد- فلا فرض لهم.

وإذا كان الورثة كلهم أصحاب فروض –كأبوين وبنت- واعطوا فروضهم وبقي شيء من التركة فإنه يوزع الباقي عليهم بنسبة فروضهم، وهذه العملية تسمى (الرد).

وإذا نقصت التركة عن الفروض –كأبوين وبنتين وزوجة- فإنه يؤخذ النقص من بعض أصحاب الفروض، وسيأتي تفصيل ذلك في مسائل بإذن الله.

( مسألة 598 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى إلاّ ابناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً كان أو انثى ـ كان كل المال له، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا المال بينهم بالسوية، وإذا مات عن أولاد ذكور واناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم واعطي للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.

( مسألة 599 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى غير أحد ابويه فقط أخذ المال كله، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الام الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الام من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب.

والمقصود بالحاجب ان يكون للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية، فانهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلاّ أنهم يحجبون الام عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس، والشروط هي:

 1 ـ وجود الأب حين موت الولد.

 2 ـ أن لا يقلوا عن اخوين، أو اربع اخوات، أو أخ واختين.

 3 ـ أن يكونوا اخوة الميت لأبيه وامه أو للأب خاصة.

 4 ـ أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.

 5 ـ أن يكونوا مسلمين.

 6 ـ أن يكونوا احراراً.

( مسألة 600 ) : الاحتمالات المتصورة لتركيبه الورثة كثيرة، شرحنا في كتابنا (الرياضيات للفقيه) امكان ضبطها وحصرها، لكن الفقهاء (قدس الله أرواحهم) دأبوا على ذكر الصور الرئيسية منها في الرسائل العملية.

فلو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:

(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت اخوة تتوفر فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيأخذ الأبوان السدسين والبنت النصف ويرد الزائد على الجميع بالنسبة، فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.

و(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت اخوة تجتمع فيهم الشروط المتقدمة للحجب فذهب بعض الفقهاء (رض) إلى ان حكمها حكم الصورة السابقة فيقسم المال خمسة أسهم ايضاً ولا أثر لوجود الاخوة، ولكن المشهور قالوا ان الاخوة يحجبون الام فيقسم المال اسداساً، وتعطى ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت كما تعطى ايضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصة الام إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة: تعطى أربعة منها للام وخمسة منها للأب، والباقي ـ وهو خمس عشرة حصة ـ للبنت، والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام.

و(منها) أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الأبوين منها سهماً، ويعطى الولد سهاماً أربعة، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب والام السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فإنها تقسَّم بينهم للذكر ضعف ما للانثى، أما إذا كانت الذرية من الإناث خاصة فقد تقدمت كيفية التوزيع.

( مسألة 601 ) : إذا اجتمع احد الأبوين مع الأولاد فله صور ايضاً:

(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة، فيعطى ربع المال للأب أو الام، ويعطى الباقي كله للبنت.

و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة ابناء للميت، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية.

و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الام خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية.

و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً، فيعطى سدس المال للأب أو الام ويقسم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصة الانثى.

( مسألة 602 ) : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الارث لأولادهما فيرث ولد الابن حصة أبيه وإن كان انثى، ويرث ولد البنت حصة امه وإن كان ذكراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت اخذت البنت سهمين واخذ الأبن سهماً واحداً، واذا تعدد أولاد الابن أو اولاد البنت فان كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا حصة ابيهم أو امهم بالسوية والا قسمت بينهم للذكر ضعف ما للانثى.