منتخب سبل السلام

| |عدد القراءات : 4971
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

منتخب سبل السلام

مسائل متفرقة

(مسألة 272): لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر  نظر تلذذ أو ريبة، بل الأحوط - استحباباً - تركه بدونهما أيضاً، وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه ورقبته وقدميه مما جرت العادة بكشفه، وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.

(مسألة 273) الإنسان على نفسه بصيرة، فيميِّز أن هذه النظرة خائنة ومريبة –أي تقع في مقدمات الوصول إلى الحرام- أو أنها نظرة اتفاقية عابرة.

(مسألة 274): يجوز النظر إلى نساء الكفار واشباههن ممن لا ينتهين إذا نهين إذا لم يكن نظر تلذذ وريبة، سواء في ذلك الوجه والكفان وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن لكن الاحتياط المتقدم نافذ لصعوبة تحقق شرط الاستثناء، ولما في النظر من مفاسد اجتماعية عامة.

(مسألة 275) يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقاً، بل الأحوط لزوماً أن تتستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميزاً وأمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة فيه، وأما الوجه والكفان فيجوز لها ابداؤها إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم، أو كان حسنها مؤدياً لذلك وإن لم تقصده أي فيه فتنة نوعية، فيحرم الابداء حينئذٍ حتى بالنسبة إلى المحارم. هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح وأما هي فيجوز لها ابداء شعرها وذراعها ونحوهما –مما لا يستره الخمار والجلباب عادة- من دون أن تتبرج بزينة.

(مسألة 276): يحرم النظر إلى عورة الغير، حتى الصبي المميز مباشرة أو من الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك، نعم يجوز لكل من الزوجين النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتى العورة.

(مسألة 277): يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذذ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط فيهن، وأما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في حرمته بين المحرم وغيرهم.

(مسألة 278) المقصود بالمحارم من يحرم نكاحها مطلقاً لنسب أو رضاع –كالأم والأخت منهما- او مصاهرة –كما لو تزوج ابنتها-، لا من حرمت عليه لعارض وإن كان التحريم مؤبداً، كمن لاط باخيها، أو عقد عليها وهي في عدتها عالماً.

(مسألة 279): لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ.

(مسألة 280): الاحوط كون الصور الفوتوغرافية والفيديوية محكومة بنفس أحكام النظر المباشر التي ذكرناها في المسائل المتقدمة.

(مسألة 281): إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلاً أو امرأة غير زوجته ومن بحكمها، أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الإمكان، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها ومن بحكمه.

(مسألة 282): لا بأس بنظر الطبيب الى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها ووجدت ضرورة لمراجعة الجنس المخالف لكونه أمهر وأحذق في المهنة، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - النظر والمس - لا يجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس.

(مسألة 283): لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة غير زوجته ومن بحكمها إلى النظر إلى عورتها فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة، فلو لم يمكن المعالجة الا بالنظر اليها مباشرة جاز له ذلك.

(مسألة 284): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه.

 (مسألة 285): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنها تؤدي الى فساد، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبياً مميزا أو الأمن من الفساد.

(مسألة 286): لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر.

(مسألة 287): يتحقق ارتداد المسلم إلى الكفر بإنكاره الألوهية، أو النبوة أو المعاد، أو بإنكاره حكماً من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بإنه ضروري المؤدي لإنكار الرسالة، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما مما أطبق المسلمون على أنه جزء من الدين، ويتحقق كذلك بالغلو والنصب فإنهما يوجبان الكفر حينما يكونان بمستوى انكار الضروريات الموجب لإنكار الرسالة.

(مسألة 288) المرتد قسمان، ملّي وفطري، فالأول من اعتنق الإسلام وكان على دين آخر أما الفطري فهو من ولد

 على فطرة الإسلام لكون أحد أبويه أو كليهما مسلماً. ويوجد اختلاف في أحكامهما يعرف  من الأبواب العديدة في الفقه.

(مسألة 289): إذا ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، والمعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة بقي الزواج على حاله ولكن الأحوط تجديد العقد.

(مسألة 290): إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولاً بها غير يائسة أما غيرها فالأحوط لها ذلك، وإذا عاد إلى الإسلام أثناء العدة وأراد الرجوع إليها فالأحوط تجديد العقد، أو طلاقها لتكون خليّة، ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق.

 (مسألة 291): إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا وقبل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها.

(مسألة 292): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس.

(مسألة 293): حمل المرأة من السفاح لا يسوِّغ إسقاط الجنين، حتى لو كان نطفة في أول الحمل، خصوصاً إذا كان أحدهما مسلماً.

(مسألة 294): لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها بعدما استبرأ رحمها - على النهج المتقدم في المسألة (236) - فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويحكم عليه بأنه من الحلال.

(مسألة 295): لو تزوج بامرأة جاهلاً بكونها في العدة بطل العقد، وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبداً وإن كانت ولدت منه على فراش هذه الزوجية فالولد يلحق به شرعاً ما دام ذلك ممكناً بأن تمر على الدخول مدة أقل الحمل وهي ستة أشهر –وإن لم يمكن ذلك فهو للزوج الأول إذا كان ذلك ممكناً- بأن لم تمر عليه أقصى مدة الحمل-، وإن احتمل الاثنين عمل بالأدلة المفيدة للإطمئنان. وأما المرأة فيلحق بها الولد إذا كانت جاهلة وأما إذا كانت عالمة بكونها في العدة وبحرمة التزويج في العدة فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بأمه شرعاً فإنها زانية حينئذ.

(مسألة 296): لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت أنها خلية من الزوج صدقت إلا إذا كانت متهمة على الأحوط.

 (مسألة 297): لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية وادعى - بعد ذلك - مدع أنها كانت ذات بعل، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعاً أنها ذات بعل فإن أقام البينة على ذلك حكم له بها، وإلا فليس له طلب توجيه اليمين إلى المرأة لأنها مصدّقة على فرجها، ولا إلى الزوج لأنه ليس طرفاً في القضيّة.

(مسألة 298): لا يجوز للأب أن يفصل ولده ذكراً كان أم أنثى من أمه مدة الرضاع (أعني حولين كاملين) لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك المدة حتى وان افترق الأبوان بالطلاق ونحوه. والأحوط الأولى عدم فصل الولد حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا.

(مسألة 299): يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج، فعن الصادق (ع): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

(مسألة 300) ينبغي أن لا يردّ الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه فعن رسول الله (ص): إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

(مسألة 301): إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها ويكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها، كما يجب عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر.

(مسألة 302): المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال.

(مسألة 303): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعياً لهما.

 (مسألة 304): إذا تيقنت زوجة الغائب من موت زوجها فتزوجت بعدما اعتدت عدة الوفاة ثم رجع زوجها الأول من سفره انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، وهي محللة لزوجها الأول، ثم أن الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب على المرأة الاعتداد عن وطئها شبهة بمعنى أنه يحرم على زوجها الأول مقاربتها خلال العدة، ولكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام عدتها بل على زوجها الذي عادت إليه.