المسائل المنتخبة
المسائل المنتخبة
أحكام الجعالة
(مسألة 169): الجعالة هو : ( الالتزام بعوض معلوم على عمل)، كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، ويسمى الملتزم (جاعلاً)، ومن يأتي بالعمل (عاملاً) ويسمى العوض المعلوم ( جُعْلاً ).
وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.
(مسألة 170): يعتبر في الجاعل: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعنى لا تصح الجعالة منه.
(مسألة 171): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرماً، أو خالياً من الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلاً في محل مظلم او المكث طويلاً تحت الشمس المحرقة مثلاً لا لغرض عقلائي .
(مسألة 172): يعتبر في الجعالة تعيين العوض بنحو يتعيّن فيه حق العامل ، كما لو قال ( من باع داري فله نسبة 1 % من ثمنها ) ونحوها .
(مسألة 173): اذا كان العوض في الجعالة مبهماً، وغير معين فللعامل أجرة المثل.
(مسألة 174): لا يستحق العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعاً.
(مسألة 175): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل، وأما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.
(مسألة 176): لا يجب على العامل إتمام العمل الا اذا أوجب تركه ضرر الجاعل، كأن يقول: (كل من عالج عيني فله كذا)، فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام.
(مسألة 177): لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام، كردّ الدابة الشاردة، وكذا اذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول: (من خاط ثوبي فله كذا). ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، وان كان الأحوط الرجوع الى الصلح حينئذٍ.
أحكام المزارعة
(مسألة 178): عقد المزارعة هو: (الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ).
(مسألة 179): يعتبر في المزارعة أمور:
1- الإيجاب من المالك بقوله للزارع مثلاً: (سلمت إليك الأرض لتزرعها)، فيقول الزارع: (قبلت)، أو يسلم المالك الأرض اليه للزراعة ويتقبلها الزارع من دون كلام.
2- أن يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، غير محجورين.
3- أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض، فلو جعل لأحدهما أوله، وللآخر آخره بطلت المزارعة.الا ان لا ينافي الشرط الرابع .
4- أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة، كالنصف والثلث، فلو قال: (ازرع و اعطني ما شئت)، لم تصح المزارعة، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان.
5- تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه، ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.
6- أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح.
7- تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما، ولو لم يكن لهما نظر خاص أو اتحد نظراهما لم يلزم التعيين.
8- تعيين الأرض، فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ولم يعين واحدة منها بطلت المزارعة.
9- تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجاً.
(مسألة 180): لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة صحت المزارعة إن علما ببقاء شيء من الحاصل، بعد استثناء ذلك المقدار.
(مسألة 181): إذا انقضت مدة المزارعة وكانت في نفسها كافيه لتحقيق الشرط الخامس المتقدم، ولم يدرك الحاصل ورضي المالك والزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجاناً فلا مانع منه، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرر الزارع بذلك، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة.
نعم اذا لم تؤخذ المدة المتفق عليها في العقد على نحو الموضوعية وانما على نحو الطريقية باعتبارها المدة المطلوبة لنضج الحاصل وجب على المالك تمديدها الى أوّانه .
(مسألة 182): تنفسخ المزارعة بطروّ المانع من الزراعة في الأرض كانقطاع الماء عنها، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في تصرفه، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أُجرة الأرض.
(مسألة 183): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة، ولا ينفسخ إلا برضاهما، ولا يبعد اللزوم أيضاً لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة وتقبلها الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.
(مسألة 184): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل يقوم الوارث مقام مورثه، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته. ولو ظهر الزرع وأدرك وجب دفع حصته الى وارثه. ولو كان للزارع حقوق أخرى ورثها الوارث أيضاً، وليس للوارث إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه.
(مسألة 185): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له، وعليه للزارع ما صرفه، وكذا أُجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض كالبقر وغيره، وان كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أُجرة الأرض وما صرفه المالك وأُجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.
(مسألة 186): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجاناً جاز، وإن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع، وإن لم يدرك الحاصل.
وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجاناً.
(مسألة 187): الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك، فحاصله للمالك إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول.
أحكام المضاربة
المضاربة: هي أن يدفع الإنسان مالاً الى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف، أو الثلث، أو نحو ذلك.
ويعتبر فيها أُمور:
الأول: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
الثاني: البلوغ، والعقل، والاختيار، في كل من المالك والعامل، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.
الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.
الرابع: أن يكون الربح بينهما، فلو شُرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط على الأجنبي عمل متعلق بالتجارة.
الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.
هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتى مع الإستعانة بالغير بطلت المضاربة، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
السادس: ان يكون المال المدفوع من العملات المحلية او العالمية أي من النقد ولا يصح ان يدفع له بضاعة ويجعلها مالاً للمضاربة، او يضارب معه بالدّين الذي في ذمته حتى يقبضه منه ويسلم اليه على انه مال للمضاربة .
(مسألة 188): لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح فالظاهر بطلان الشرط، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه اذا وقعت صح ولا بأس به.
(مسألة 189): عقد المضاربة جائز من الطرفين لانه من العقود الأذنية فيجوز لكل منهما فسخه، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيداً الى أجل خاص.
(مسألة 190): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس على ان لا يكون في اختياره أي تقصير أو لا مبالاة او مجازفة غير محسوبة، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق اليه، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن.
(مسألة 191): تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.
(مسالة 192) : ما تعارف عليه البعض هذه الايام من دفع مال الى شخص ليعمل به مقابل دفع مبلغّ محدد كل مدة معينة ليس مضاربة لافتقاره للشرط الثالث المتقدم ، لكنها معاملة صحيحة بشروط :
1- أن يكون المبلغ المحدد يعتبر ربحا متعارفا للمال المدفوع .
2- أن يعمل العامل فعلا بالمال فلو أنفقه في بعض حوائجه لا يستحق صاحب المال المبلغ المحدد له .
3- عدم استحقاق دافع المال للمبلغ المحدد له الا بعد ظهور الربح للعامل ، فلو خسر او كان السوق معطلاً خلال تلك المدة لم يصح مطالبته بشيء .
( مسألة 193 ) : ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف ـ بحريق او سرقة او غيرهما ـ يجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية من دون فرق في ذلك بين الربح اللاحق والسابق ، فملكية العامل لحصته من الربح السابق متزلزلة كلها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فيما بعد ، ولا يحصل الاستقرار إلا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ ، نعم إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الربح جابراً للخسران أو التلف المتقدّم على الربح أو المتأخر عنه صح الشرط وعمل به.
او كانا يتحاسبان في راس كل مدة معينة ، فاذا ظهر ربح لهما وتحاسبا في راس مدة اصبح ربح كل منهما مالاً مملوكا لصاحبه وليس من مال الشركة فلا يجبر منه الخسران الذي يقع لاحقاً ، لان العمل بعد انتهاء كل مدة يعتبر عقدا اذنياً جديدا.
أحكام المساقاة
(مسألة 194): المساقاة: (هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها الي المالك بالملك، أو غيره واصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصة من ثمرها.
((مسألة 195): لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ,كالصفصاف. والغرب، وفي صحته في شجرة الحناء الذي يستفاد من ورقه اشكال.
(مسألة 196): لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح، وشروعه في العمل بهذا القصد.
(مسألة 197): يعتبر في المالك والفلاح, البلوغ , والعقل , والاختيار، ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه.
(مسألة 198): يعتبر تعيين مدة المساقاة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت.
(مسألة 199): يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة، كالنصف والثلث، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلاً – للمالك , والباقي للفلاح بطلت المساقاة.