سبل السلام الحلقة 20

| |عدد القراءات : 3707
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

سبل السلام (رسالة عملية تبين الهم من أحكام الشريعة)

 

سبل السلام

 

الحلقة 20

 

 المقدمة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الصوم من أهم الوسائل التي شرّعها الله تبارك وتعالى لعباده لتعينهم في طريق السير نحو التكامل، قال تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة) والصوم من أوضح مصاديق الصبر .

 

وإنما يتحقق التكامل بتحرير الإنسان من سلطة وتأثير ما سوى الله تبارك وتعالى وأهم تلك المؤثرات (النفس) التي تضغط على الانسان لإشباع شهواتها وتلبية غرائزها وضبط هذه النفس وكبح جماحها هو محور الصراع الطويل بين الخير والشر الذي يعيشه الانسان في داخله ما دام في هذه الدنيا ونجاحه في هذا (الجهاد الأكبر) الذي يخوضه هو الذي يحلق به الى اوج الكمال حيث يلتحق بالصالحين وحسن اولئك رفيقا. والصوم خير معين وسلاح في هذا الصراع لأنه يقوي ارادة الانسان في الامتناع عن اقوى اللذائذ الحسية وحاجاته البايولوجية وهي الطعام والشراب والجماع فإذا فعّل إرادته وقوّاها الى هذاالمستوى هان عليه ما دونه ونجح في الامتحانات الأخرى بشرط التفاته الى هذه الجوانب المعنوية للصوم.

 

وللصوم أحكام وآداب ذُكرت في محلّـها من كتب الفقه والأخلاق اما الجوانب المعنوية والاجتماعية للصوم فقد اشرت الى الكثير منها في كتاب (شهر رمضان والعيد بين أحكام الشرع وتقاليد العرف) وهو مطبوع منذ سنوات ويمكن مراجعته.

 

وهذه جملة من الأحكام الإبتلائية والله الموفق للسداد وبه الإعتصام .

 

النية

 

(مسألة :1) يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة كغيره من العبادات ويراد بالنية وجود القصد إلى الفعل حتى لو كان غافلا عنه ولكن إذا سُئل عن عدم تناوله للطعام مثلاً فيقول : إني صائم. ولا يكفي مجرد الإمساك عن المفطرات سواء كان اختيارياً أو لعجزه عن التناول أو لوجود الصارف النفساني عنها كقلق نفسي أو خوف واضطراب. ما لم يقترن بالنية. نعم، خرج بالدليل كفاية صوم النائم الناوي قبل نومه. فلو نوى الصوم ليلاً ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختياراً حتى دخل الليل صح صومه. وكذلك لو نام عدة أيام بنية مسبقة.

 

(مسألة: 2) لا يلحق بالنوم السكر والإغماء على الأحوط وجوباً.

 

(مسألة: 3) لا يجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء والقضاء، فيما إذا كان الصوم متعيناً شرعاً كصوم شهر رمضان فأنه لا يصح فيه غيره أو النذر المعين كما لو التزم بصوم كل خميس. وعندئذٍ يكفي القصد الى المأمور به عن أمره، أو نية القربة. وأمّا إذا كان الصوم مردداً أي يحتمل فيه أكثر من عنوان فلا بد من تعيينه لأجل ترتيب الآثار المطلوبة كالصوم المستحب مع القضاء في سعة الوقت فلو صام يوماً من رجب لفضله ونواه أيضا قضاء شهر رمضان فيقع عنهما ولو لم ينو الثاني وقع الأول فقط.

 

(مسألة: 4) يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير لا الأمر المتوجه الى الآخر، على ما تقدم في النيابة في الصلاة لأنه هو المتقرب بالعبادة ويترتب على فعله الصحيح براءة ذمة المنوب عنه، لذا على المؤدي أن يطبق تكليف نفسه عند الأمتثال لا تكليف المنوب عنه. كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأمر المتوجه اليه بالصوم عن نفسه. ويكفي في المقامين القصد الإجمالي.

 

(مسألة: 5) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فالمهم تحقق الاجتناب مقترناً بقصد القربة لله تعالى والأمتثال لإرادته، بل إذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالاً كفى. بل لا دخل لعنوان المفطرات في صحة النية. فلو قصد الإتيان بالعبادة المشروعة في هذا الوقت كفى ايضاً.

 

 

 

(مسألة: 6) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلفاً بالصوم، كالمسافر، وحينئذ فإن نوى الصائم في شهر رمضان غيره بطل. إلا أن يكون جاهلاً به أو ناسياً له. فيجزي عن رمضان لا عما نواه.

 

(مسألة: 7) يكفي في صحة صوم شهر رمضان القصد إليه ولو إجمالاً. فإذا نوى الصوم المشروع في غد، وكان من رمضان أجزأ منه. وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء. فما لم يقصد المعين لا يقع عنه كما تقدم ، نعم إذا قصد ما في ذمته إجمالاً ولم يعيّن وكان واحداً أجزأ عنه. ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق الخالي من عنوان خاص للاستحباب كالأول من رجب نية صوم غد قربة الى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب على الأحوط وجوباً في قضاء نفس السنة والأحوط استحباباً في قضاء ما قبلها. ولو كان الغد من الأيام البيض مثلاً، فإن اراد تحصيل ثوابها الخاص فليعيّنها وإلا صحّ مندوباً مطلقاً وهذا التفاوت من مصاديق قوله تعالى ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ( الزمر:9 ) فهل يستوي من في حالة التفات إلى أيام الشهر وان هذه هي الايام البيض وانه يستحب صومها مع من لا يعلم في أي يوم هو؟

 

(مسألة: 8) وقت النية( ) في الواجب المعين ولو بالعارض كالنذر يكون عند طلوع الفجر الصادق، بحيث يحدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنية. وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال وإن تضيق وقته. فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه. ما لم يتناول المفطر. وأمّا تجديد النية بعد الزوال فغير مجز. وفي المندوب يمتد وقتها إلى ان يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.

 

(مسألة: 9) يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة إذا حصلت بعد الهلال واستمر في أعماقه العزم على الاستمرار على الصوم ، ولا يحتاج العزم الى تجديد الا اذا قطع النية لسفر او مرض وغيرهما والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضاً مما يشترط فيه التتابع في الأصل كصوم الكفارة أو بالعارض. وأما في غيرها فالأحوط تجديد النية في كل ليلة يراد الصيام في غدها، أو عند الفجر أو قبل الزوال.

 

(مسألة: 10) إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم ( أي وجوب صوم رمضان ) أو الموضوع ( أي كونه في شهر رمضان ) أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطراً، فأنه يجتزئ بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال والاحوط استحباباً القضاءايضاً.

 

(مسألة: 11) إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أو بنيّة جامع المطلوبية أو ما في الذمة أو بقصد الواقع أجزأ عن شهر رمضان إن ظهر انه منه، وإذا تبين له انه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد نية الوجوب. وإن صامه بنيّة رمضان جاز مع عدم دليل على كونه منه ، وإن صامه على انه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً فالظاهر البطلان( ).

 

(مسألة: 12) إذا أصبح في يوم الشك ناوياً للإفطار، فتبين انه من رمضان قبل تناول المفطر. فإن كان قبل الزوال جدد النية واجتزأ به وإن كان الأحوط ضم القضاء اليه. وإن كان بعده امسك نهاره وعليه قضاؤه وليترفع المسلم عن الوصول الى هذا المستوى من الحوم حول الشبهة فيصبح غير ناوٍ للصوم في يوم الشك.

 

(مسألة: 13) يجوز تناول المفطر في يوم الشك ما لم يثبت دخول شهر رمضان. هذا بحسب مقتضى الأدلة وإلا فأن فيه جرأة كبيرة وتدنياً في مستوى التربية الايمانية ،الا أن يكون محرزاً أنه ليس من رمضان لحسابات فلكية ونحوها، ويجب الصوم يوم الثلاثين ما لم يثبت العيد .

 

(مسألة: 14) تجب استدامة النية الى آخر النهار. فإذا نوى القطع فعلاً أو تردد عن قناعة لا عن وسواس، بطل صومه. وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى تناول المفطر مع العلم بمفطريته. وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة. هذا في الواجب المعين، اما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه اذا رجع إلى نيته قبل الزوال، وكذا في شهر رمضان. وإن كان الأحوط استحباباً ضم القضاء اليه.

 

(مسألة: 15) يصح العدول في النية من صوم الى صوم في بعض الموارد إذا لم يفت وقت نية الصوم المعدول اليه فمن أمثلة الصحة: أن ينوي تناول المفطر في الواجب المعين قبل الزوال فيبطل صومه-كما سبق-فيجدد نية صوم غير معين. وكذلك لو نوى المفطر في غير المعين بعد الزوال، فيبطل صومه، جاز أن ينوي الصوم المستحب. أو نوى القضاء واحتلم ولم يغتسل حتى الفجر فلا يصح منه ولكن يمكن أن يعدل بالنية الى المستحب ويصح منه.

 

 

 

 

 

 

 

المفطرات

 

 

 

 

 

وهي أمور:

 

الاول والثاني: الأكل والشرب مطلقاً، ولو كانا قليلين أو غير معتادين كالتراب والورق. بل كل ما يدخل المعدة ولو عن غير الطريق المعتاد كما لو وضِعت له انبوبة الى معدته لإدخال الطعام اليها.

 

الثالث: الجماع قبلاً ودبراً فاعلاً ومفعولاً به حياً وميتاً حتى البهيمة على الأحوط وجوباً. ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه للإخلال بالنية بقصده المفطّر، ولكن لم تجب عليه الكفارة. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ-مثلاً- فدخل غفلة في أحد الفرجين.

 

(مسألة: 16) ما قلناه الآن عن الجماع أنه مبطل للصوم انزل ام لم يُنزل. وكذلك إن تعمَّد الإنزال أو تعمد سببه التام كالخضخضة ونحوها. أو المعتاد بطل حتى بدون جماع. فإن تعمد السبب ولم ينزل بطل صومه، ولم تجب عليه الكفارة.

 

(مسألة: 17) لا يختلف إبطال الصوم بالجماع أو تعمد الإنزال أو تعمُّد سببه بين أن يكون حلالاً أو حراماً بالأصل.

 

الرابع: الكذب على الله تعالى أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة (عليهم السلام)، ولو على أحدهم فضلاً عن الأكثر. بل الأحوط إلحاق الأنبياء عليهم السلام بهم. وأمّا إلحاق أوصيائهم وغيرهم من خيار الخلق ولو من غير البشر كالملائكة، فهو مبني على الاحتياط الاستحبابي. وذلك مبطل من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي وسواء كان كفراً أو لم يكن. وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس. وإذا قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر مع العلم بالحكم. وقد تقدم البطلان به.

 

(مسألة: 18) شهر رمضان ربيع القرآن فلا ينبغي للمؤمنين التقصير في تلاوته ، وليس من الكذب على الله وعلى رسوله إن كانت قراءته غير مطابقة للقواعد الدقيقة ما دام هذا المقدار هو غاية ما يحسنه ومع عدم تعمد نسبة الخطأ الى الله تبارك وتعالى.

 

(مسألة: 19) إذا تكلم بالكذب غير موجهٍ خطابه الى أحد، ولم يكن هناك من يسمعه. أو كان موجّهاً الى من لا يفهم كالحيوان أو الميت، ففي بطلان صومه اشكال. والأظهر الصحة إذا أحرز عدم سماع من يفهم فإن أحرز وجوده أو شك فيه فالأحوط القضاء.

 

الخامس: رمس تمام الرأس في الماء. ولو بدون العنق. من دون فرق بين الدفعة والتدريج. ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد لبس ما يمنع وصول الماء الى البدن كما يصنع الغوّاصون. والأحوط الاقتصار على الحكم بالصحة على ما إذا كان الماء بعيداً عن رأسه فيكون الحكم بالصحة مشكلاً، إلا أن الأقوى مع ذلك كون القضاء مبنيّاً على الاحتياط الاستحبابي.

 

(مسألة: 20) في إلحاق الماء المضاف بالمطلق اشكال. والأظهر عدم الإلحاق، وإن كان الأحوط استحباباً إلحاقه.

 

(مسألة: 21) إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً الاغتسال، فإن كان ناسياً لصومه صح صومه وغسله. وأما إذا كان ذاكراً له وعارفاً بالحرمة فإن كان في شهر رمضان بطل صومه وغسله. وكذا الواجب المعيّن غير شهر رمضان. وأما في غير ذلك من أنواع الصوم الواجب أو المستحب، فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه.

 

والقاعدة فيه أن صومه إن كان منهياً عن إبطاله فارتمس عامداً ملتفتاً بطل غسله وصومه وإن لم يكن صومه منهياً عن ابطاله،

 

 

 

لم يبطل غسله، وبطل صومه إن كان ذاكراً، وصح صومه إن كان ناسياً وغير ملتفت.

 

 

 

السادس: إيصال الغبار الغليظ الى جوفه عمداً. بل الأحوط إلحاق غير الغليظ به إذا كان معتداً به. لا يفرق فيه بين التراب وغيره ما دام غليظاً إلا إذا خرج عن الاختيار.

 

 

 

(مسألة: 22) الأحوط استحباباً إلحاق الدخان والبخار به إذا لم يكن كثيفاً ، أما إذا كان كذلك كما يحصل للمدخنين فهذا الاحتياط وجوبي. ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيل عدم الوصول. إلا إذا أصبح في فمه طيناً فابتلعه متعمداً.

 

 

 

السابع: تعمُّــد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من شهر رمضان وقضائه. أما في غيرهما من الصوم الواجب ففيه إشكال. أمّــا الصوم المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

 

 

 

(مسألة: 23) الأقوى عدم البطلان بالإصباح (أي طلوع الفجر عليه) جنباً لا عن عمد كالنوم والنسيان والإكراه في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان،فالأحوط استحباباً له العدول الى نية صوم مستحب وقضاء غيره.

 

 

 

(مسألة: 24) لا يبطل الصوم واجباً كان أو مندوباً معيناً أو غيره، بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمداً حتى يطلع الفجر ولا بالمس خلال النهار ولو عمداً.

 

 

 

(مسألة: 25) إذا أجنب عمداً ليلاً، في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً الى ذلك، فهو من تعمُّد البقاء على الجنابة. نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم. وصح صومه. وإن ترك التيمم عمداً وجب عليه القضاء والكفارة.

 

 

 

(مسألة: 26) إذا نسي غسل الجنابة ليلاً، حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان، قضى تلك الأيام وليس عليه كفارة وكذلك الحال في الصوم الواجب معيناً أو غير معيّـن. والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة.

 

 

 

(مسألة: 27) إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه، وجب عليه التيمم قبل الفجر. فإن تركه بطل صومه. وإن تيمم لم يجب أن يبقى مستيقظاً حتى الفجر، وإن كان أحوط.

 

 

 

(مسألة: 28) إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة. أمّـا بدونها فالأحوط القضاء.

 

 

 

(مسألة: 29) الأحوط كون حدث الحيض والنفاس كالجنابة، في ان تعمُّد البقاء عليهما مبطل للصوم، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها، مع تجديد النية.

 

 

 

(مسألة: 30) المستحاضة الكثيرة، يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، وكذا للظهرين، بل للّيلة الماضية أيضا ًو يلحق بها غسل الليلة الآتية أيضاً على الأحوط استحباباً. فإذا تركت احدها بطل صومها، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به بحيث لم ينزل دم أو لم يناف الموالاة العرفية وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ولو مع عدم الفصل المشار إليه.

 

 

 

(مسألة: 31) إذا أجنب في شهر رمضان-ليلاً- ونام حتى أصبح، فإن نام ناوياً لترك الغسل أو متردداً فيه أو مهملاً له، لحِقَه حكْم تعمّد البقاء على الجنابة. وإن نام ناوياً للغسل أو غافلاً عنه. فإن كان في النومة الأولى صح صومه. وإن كان في النومة الثانية، بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق وتذكر جنابته ثم نام ثانياً غير عازم على تركه حتى أصبح. وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى. وكذا إذا كان بعد النومة الثانية، وإن كان الأحوط استحباباً وجوب الكفارة أيضاً. بل الأحوط ذلك في النوم الثاني بل كذا في الاولى إذا لم يكن معتاد الانتباه. ونام مع الالتفات الى ذلك، بل بدونه أيضاً.

 

 

 

والقاعدة فيه أنه ليست العبرة في كون النومة اولى او ثانية او غيرها وانما في ان يكون عاقداً العزم على الاغتسال قبل الفجر وكان من شأنه الطبيعي الاستيقاظ قبل وقت يكفيه للغسل مع توفر الظروف الموضوعية للغسل في ذلك الوقت وإن لم يكن صادقاً في ذلك ولا واثقاً منه ونام حتى طلع عليه الفجر فهو مفطر متعمد وعليه القضاء والكفارة والإمساك ذلك النهار.

 

 

 

(مسألة: 32) يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه. والاحوط استحباباً تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه. وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقاً وخاصة مع إحراز ضيق الوقت.

 

 

 

(مسألة: 33) إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة الى الغسل منه ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى. لا يفرق فيه بين ما إذا كان بوله قبل الغسل أو بعده بحيث وجبت عليه إعادته. وإن كان الأحوط خلافه.في الحالة الثانية أي فيما لو اغتسل قبل التبول بحيث لو تبوَّل وخرج شيء من المني فعليه إعادة الغسل ما لم يتحقق الضرر بهذا الاحتياط الذي هو استحبابي أصلاً.

 

 

 

(مسألة: 34) لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول. بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.

 

 

 

(مسألة: 35) الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث. وهذا الترقيم إنما هو للنوم الطبيعي لا الذي يستيقظ وينام لحظة بعد أخرى.

 

 

 

الثامن: من المفطرات، انزال المني نهاراً بفعل يؤدي الى نزوله أو كان سبباً معتاداً له مع احتمال ذلك احتمالاً معتداً به، بل مطلقاً على الأحوط وأمّـا إذا كان واثقاً بالعدم فنزل المني اتفاقاً، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.

 

 

 

التاسع: الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد كوضع ما يعرف بالحمّالات لتخفيف الحمى أو الآلام، كما لا بأس بما يصل الى الجوف من غير طريق تناول الطعام طبيعياً كان أم غيره مما لا يسمّى اكلاً ولا شرباً. كما إذا صب دواء في جرحه أو في اذنه أو في احليله أو عينه فوصل الى جوفه. وكذا إذا طُـعِن برمح أو سكّين فوصل الى جوفه. ونحو ذلك. نعم إذا فُرض إحداث منفذ لوصول الغذاء الى الجوف من غير طريق الحلق، بإجراء بعض العمليات الجراحية ، فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذٍ  فيفطر به. كما لا يبعد ذلك أيضاً إذا كان بنحو الاستنشاق عن طريق الأنف، وذهب الى الجوف.

 

 

 

(مسألة: 36) إدخال الطعام أو الدواء بالإبرة الى المعدة مفطر. وأما ادخاله بالابرة في اليد او الفخذ او نحوهما فإن كان من قسم (المُغَذّي) فالأحوط استحباباً كونه مفطراً. وإن كان دواءً فلا بأس به. وكذا تقطير الدواء في العين والأذن.

 

 

 

(مسألة: 37) قنينة (البخاخ) تحتوي على سائل موسِّع للقصبات يُضغط فيتطاير، فتناوُله مفطر اذا دخل المريء ثم الى المعدة اما إذا اطمأن بعدم حصول ذلك وإنما استنشقه الى القصبة الهوائية – كما هو المفروض في طريقة العلاج- فلا بأس به، أما كمّام (الاوكسجين) الذي يساعد على التنفس فلا إشكال فيه قطعاً.

 

 

 

(مسألة : 38) الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الأخلاط إذا لم يصل فضاء الفم. وكذا ما ينزل من الرأس، واما اذا وصل اليه فلا يجوز تعمد ابتلاعه.

 

 

 

(مسألة: 39) لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً، ولو كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً. بل حتى لو كان ملامساً لما علق بالاسنان من الاطعمة إذا لم تنزل معه.

 

 

 

العاشر: تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان بلا اختيار.

 

 

 

(مسألة :40) إذا خرج مع التجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً. و إذا وصل الى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط.

 

 

 

(مسألة: 41) اذا ابتلع في الليل ما يتعيّن قيؤه في النهار بطل صومه مع الالتفات الى النتيجة وإن لم يقئه، وإلا فلا فرق بين ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به.

 

 

 

(مسألة: 42) ليس من المفطرات مصّ الخاتم ومضغ الطعام للصبي. وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى الى الحلق أو تعدى من غير قصد أو نسياناً للصوم. أما ما يتعدى عمداً فمبطل وان قل.