سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري) ح 17

| |عدد القراءات : 5471
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)

 

الحلقة 17

 

الفصل الخامس

 

المطهرات

 

وهي أمور :

 

الأول : الماء المطلق الطاهر وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل وقد يجب التعدد احيانا كما ياتي . بل قد يطهر الماء النجس ايضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه . نعم لا يطهر الماء المضاف حال كونه مضافا وكذا غيره من المايعات وانما تكون طهارته بالاستهلاك في الكثير كما تقدم.

 

(مسألة-533) يعتبر في التطهير إزالة عين النجاسة قبل البدء به بحيث نحرز استيلاء الماء على المحل النجس بعد زوال عين النجاسة.

 

(مسألة-534) يعتبر بالتطهير بالقليل مع التعدد انفصال ماء الغسلة الأولى . فإذا كان المتنجس مما لاينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش ، فلابد من عصر أو غمزه لإخراج الماء منه . والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه إلى ان يعلم بانفصال الماء الأول.

 

 

(مسألة-535) الأجسام التي تنفذ فيها الرطوبات كالصابون والطين والخزف والخشب ، يمكن ان تنفذ فيه النجاسة إلى باطنه . ولكن يمكن تطهير ظاهره بإجراء الماء عليه وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر اشكال . وان كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه ، بعد طهارة الظاهر ، على نحو يصل إلى ما وصل اليه النجس ، فيغلب على المحل . واما إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت انه لاينجس بها.

 

(مسألة-536) الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء القليل فضلا عن الكثير إذا بقي الماء على اطلاقه ونفذ في جميع أجزائه . نعم ، في صورة وجوب تعدد الغسل ، يجب عصره لإخراج الغسالة الأولى كما سبق

 

(مسألة-537) العجين النجس يطهر ان خبز ووضع في الماء الكثير بحيث ينفذ إلى أعماقه. وكذلك الخبز إذا تنجس بعد خبزه . ومثله الطين المتنجس والخزف والخشب ونحوها مما اشرنا اليه ، فإنها تطهر بنفوذ الماء الطاهر القليل فضلا عن الكثير ، فضلا عن الاستنقاع في الكثير.

 

(مسألة-538) لا يعتبر في غسل المتنجس بعد زوال العين في المعتصم العصر والعدد ، بل يكفي فيه ما يتحقق به مسمى الغسل عرفا ، ولو مرة واحدة مطلقا من غير فرق بين الجاري وغيره على الأقوى . والأحوط التعدد في غير الجاري لاسيما في البول والولوغ للكلب والخنزير ، بل في الجاري ايضا على وجه في الأخير.

 

(مسألة-539) المتنجس ببول غير الرضيع إذا طهر بالقليل فلابد من الغسل مرتين . واما المتنجس بغير البول وكذلك المتنجس بالمتنجس بالبول فيكفي في تطهيره غسلة واحدة بعد زوال عين النجاسة. ولا فرق في ذلك بين الآنية وغيرها الا في الولوغ كما سيأتي. والأحوط عدم احتساب الغسلة المزيلة الا اذا استمر إجراء ماء الإزالة ولو قليلا. فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها ، اذا كان متنجسا ببول غير بول الرضيع ، ويحتاج الى أخرى اذا كان متنجسا به.

 

(مسألة-540) إذا تنجست الآنية بولوغ الكلب فيها من ماء و غيره ، مما يصدق عليه الولوغ عرفا ، غسلت بالتراب اولا بمعنى مسح موضع النجاسة به على نحو يستولي التراب عليه . ثم غسلت بالماء مرتين. والأحوط عدم كفاية الغسل بالكثير عن التعفير . والأحوط كون التراب جافا أو نحوه ، بحيث يصدق عليه التراب ولا يصدق عليه الطين.

 

(مسألة-541) إذا لطع الكلب الاناء أو شرب منه بلا ولوغ لقطع لسانه أو باشره بلعابه . فالاحوط انه بحكم الولوغ في كيفية التطهير . وليس كذلك ما إذا تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض اجزائه . نعم ، إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء أخر جرى عليه حكم الولوغ على الأحوط ، وليس كذلك الماء الثاني في الإناء الذي ولغ فيه وقد صب في اناء اخر ، وان كان متنجسا.

 

(مسألة-542) الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب ، مما يجب ذلك فيه ، تبقى على النجاسة . اما إذا امكن ادخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها مع ضم الغسل إليه.

 

(مسألة-543) يجب ان يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط

 

(مسألة-544) التراب المستعمل في التعفير طاهر مع الجفاف ، فيمكن استعماله في التطهير مرتين أو أكثر

 

(مسألة-545) يجب في تطهير الإناء النجس من موت الجرذ غسله سبع مرات . وكذا المتنجس بشرب الخنزير وان كان الأظهر فيه كفاية الثلاثة . وكذلك كفايتها في الغسل بالكثير فيهما

 

(مسألة-546) أواني الخمر يجب غسلها ثلاث مرات في القليل ، والأحوط التعدد في الكثير والجاري ايضا . والأولى ان تغسل سبعا.

 

(مسألة-547) الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الجاري مرة واحدة . وماء الحنفية من الجاري . واما في غيره فلابد من غسلها مرتين حتى في الكر على الأحوط، ولابد من العصر بينهما لإخراج الغسالة وصدق التعدد العرفي.

 

(مسألة-548) التطهير بماء المطر يحصل باستيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصره ولا تعدده اناء كان ام غيره ، وبولا كان ام غيره ، نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب قبله وان سقط التعدد.

 

(مسألة-549) يكفي الغسل مرة واحدة بعد ذهاب العين في تطهير المتنجس ببول الصبي قبل ان يغتذي بالطعام بل في مدة الرضاع على الأحوط ، وان كان الاقوى عدم اعتبار ذلك ، بل يكفي الصب مادام رضيعاً لم يغتذ وان تجاوز عمره الحولين ولا يحتاج إلى عصر ، ولا فرق بين الذكر والأنثى . وان كان الأحوط عدم الشمول للأنثى

 

(مسألة-550) يتحقق غسل الإناء بالقليل بان يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى ان يستوعب تمام أجزائه ثم يراق . فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.

 

(مسألة-551) الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بان يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع فيها بنزح أو غيره . والأحوط وجوبا إلى المبادرة إلى اخراجه في الأواني الماصة للرطوبة . ولا يقدح الفصل بين الغسلات ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه . والأحوط وجوبا تطهير آلة الإخراج كل مرة ، وفي الغسلة الأولى.

 

(مسألة-552) يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبيل الاستعمال ، سواء كان قليلا أو كثيرا.

 

(مسألة-553) يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون والريح ، فإذا بقي مثل ذلك لم يقدح في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.

 

(مسألة-554) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها ، يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها بعد زوال العين ، وكذا الارض الرخوة ، حتى وان تسرب الماء الى أعماقها ولم يتجاوزها الى غيرها.

 

(مسألة-555) لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر اخرى كفى ذلك . وكذلك تاخير عصر مايجب عصره . بل يكفي الجفاف في الجو الحار عنه مع المدة الكافية . وان كان الأحوط استحبابا المبادرة إلى عصره

 

(مسألة-556) ماء الغسالة ان كان من غسل المتنجس بالماء الكثير والجاري فهو طاهر ، حتى اذا كان مزيلا لعين النجاسة عنه ، مالم يتغير بأحد أوصافها ، وان كان من غسله بالماء القليل ، فحينئذ ان كان المتنجس خاليا عن عين النجس فهو طاهر ، وان كانت فيه أجزاء عينية من النجس فهو نجس

 

(مسألة-557) الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا ولكنها حنيئذ لا تكون دسومة بل شيئا اخر

 

(مسألة-558) إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوهما ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها باستيلاء الماء المعتصم عليها ولو مرة واحدة . واما إذا كان الماء قليلا فيمكن وضعها في إناء مثقب كالمصفاة وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ويجري من الثقوب ، فيطهر المتنجس وكذا الإناء تبعا . وكذا إذا اريد تطهير الثوب فانه يوضع في الاناء ويصب عليه الماء حتى تنفصل النجاسة فيطهر الثوب والإناء ايضا.

(مسألة-559) الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبنا ويوضع في الكثير حتى يصل الماء إلى اعماقه

 

(مسألة-560) إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو الصابون الذي كان متنجسا ،لا يضر ذلك في طهارة الثوب بل يحكم ايضا بطهارة ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.

 

(مسألة-561) الحلي التي يصوغها الكافر المحكوم بنجاسته إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة أو ملاقاة نجاسة اخرى ، حكم بطهارتها وان علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها وان كان احوط.

 

(مسألة-562) الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به إذا اصبح بالمزج مضافا ، والا فلا يبعد الحكم بطهارته . والمائعات المتنجسة عموما لا تطهر إلا بالاستهلاك في المعتصم . بما فيها الحليب وسوائل الفواكه.

 

(مسألة-563) إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه فيطهر . وإذا تنجس بالبول وجب تكرار الغسل مرتين إلا إذا صدق الجريان فتكفي بالمرة.

 

الثاني : من المطهرات : الأرض

 

فإنها تطهر باطن القدم وما توقى به كالنعل والخف والحذاء بالمشي عليها ولو خمس خطوات ، بعد زوال عين النجاسة . على ان تكون الأرض جافة عرفا، ويشترط على الأحوط وجوبا كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض ، أو مما يحصل عادة للأرجل والأحذية دون النجاسات الطارئة الأخرى كدم الجرح مثلا ولا يشمل ما تسببه الأرض كما لو جرحت القدم.

 

(مسألة-564) المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر أو تراب أو رمل ، ولا يبعد تعميم الحكم على مطلق ما يمشى عليه عادة كالآجر والجص والإسفلت بل حتى المعدن الظاهر كالأرض المالحة

 

(مسألة-565) الأقوى اعتبار طهارة الأرض في تطهيرها ، وإذا شك في طهارتها امكنه البناء على الطهارة فتكون مطهرة عندئذ إلا مع العلم بنجاستها أو كانت هي حالتها السابقة

 

(مسألة-566) تطهر الأرض كل ما قام مقام القدم ونحوها ، كأسفل خشبة الاقطع وأسفل العصى وأسفل القدم الاصطناعية وأسفل الصولجان . ونحو ذلك

 

(مسألة-567) في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقى به الركبة أو الكف وان كان نعلا وكذلك في حواشي القدم القريبة من الباطن إشكال . وان كان في إلحاق ظاهر القدم أو جوانبها مع اعتياد المشي عليها وجه وجيه.

 

(مسألة-568) لا يكفي المشي على غير الأرض في التطهير ، كالفراش أو الخشب أو غيرهما . كما لا يكفي المسح بالأرض دون مشي أو الوقوف عليها مهما طال الزمن

 

(مسألة-569) إذا كان في الظلمة أو كان أعمى لا يدري ان ما تحت قدمه ارض أو شيء آخر من فرش ونحوه ، لم يكف المشي عليها في حصول الطهارة ، بل لابد من العلم أو الوثوق بكونها أرضا

 

(مسألة-570) إذا كان في الأرض رطوبة غير مسرية فلا إشكال في تطهيرها وبقاء طهارتها . وأما إذا كانت رطوبتها أكثر قليلا أو فيها قطرات متفرقة ، طهر القدم وتنجست الأرض إلى ان يصدق المشي ويطهر القدم ، فيبقى الباقي منها طاهرا.

 

مطهرية الشمس

 

الثالث: من المطهرات: الشمس

 

(مسألة-571) تطهر الشمس الأرض النجسة وما يصدق عليه عنوان الأرضية كالسقوف وأسطح المنازل ولا يتعداها إلى الأبنية وما اتصل بها ولا الأشجار والثمار ولا الحصر ولا البواري.

 

(مسألة-572) يشترط في الطهارة بالشمس _مضافا إلى زوال عين النجاسة والى رطوبة المحل _اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً ، وان شاركتها غيرها في الجملة من ريح أو غيرها.

 

(مسألة-573) إذا كانت الأرض النجسة جافة ، واريد تطهيرها: صُبَّ عليها الماء الطاهر او النجس ، فإذا يبست بالشمس طهرت.

 

(مسألة-574) إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صبَّ الماء عليها ، نعم ، إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، ولا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم فيفعل ما قلناه في المسالة السابقة.

 

(مسألة-575) الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس ، وان كانت في نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة ، كقطعة من الطابوق في ارض مفروشة بالحصى أو الإسفلت أو نحوهما فلا يجري فيها حكم الطهارة.

 

الرابع: من المطهرات: الاستحالة إلى جسم آخر عرفا.

فتطهر النار ما أحالته رمادا أو دخانا أو بخارا، سواء كان نجسا أو متنجساً. وكذلك لو استحال إلى احدها بغير النار، أمّا ما أحالته النار خزفا أو آجرا أو جصاً أو نورة أو فحما ، فهو باق على النجاسة على الأحوط.

 

(مسألة-576) لو استحال الشيء بخارا ثم استحال عرقا ، فان كان سائلا فهو طاهر ، وإذا كان نجسا فكذلك، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات، كعرق الخمر فانه مسكر . وإذا شك في ذلك ، فهو طاهر.

 

(مسألة-577) السائل النجس أو المتنجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له أو لعابا منه ، فهو طاهر . وكذلك لو أصبح جزءا من عصارة النبات أو الفاكهة.

 

(مسألة-578) الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار خرءا لحيوان مأكول اللحم أو لبنا او صار جزءا من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر.

 

(مسألة-579) إذا استحالت الميتة أو أي عين من النجاسات إلى تراب طهرت ، وحتى الكلب.

 

(مسألة-580) تحول السائل إلى جامد وبالعكس ، ليس من الاستحالة المطهرة ، سواء تحول بنفسه أو بعلاج.

 

(مسألة-581) استحالة المني النجس إلى حيوان طاهر العين ، بما فيها الإنسان الطاهر ، مطهر له ، وان فرض كونه مأخوذا من نجس العين ، فلو نزا كلب على شاة فأولد شاة كانت طاهرة ، بل هذا المولود وأمثاله طاهر على اي حال ما لم يشبه الكلب أو الخنزير

 

الخامس: من المطهرات: الانقلاب

 

فانه مطهر للخمر إذا خرجت عن كونها خمرا ، سواء انقلبت خلا أو غيره . نعم لو تنجست بنجاسة خارجية ثم انقلبت خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا وكذلك العصير العنبي إذا غلى بناءاً على نجاسته فانه يطهر ويحل إذا انقلب خلا

 

السادس: من المطهرات

 

 ذهاب الثلثين بحسب الحجم لا بحسب الوزن ذهاب الثلثين بحسب الحجم لا بحسب الوزن كما لو كان مقداره ثلاثة التـار فبقي بالغليان لتر واحد، فإنه مطهر للعصير العنبي المغلي بناء على نجاسته ويحل شربه أيضا عندئذ.

 

 السابع: من المطهرات الانتقال

 

 فانه مطهر للمنتقل إذا اضيف إلى المنتقل اليه وعد جزءا منه كدم الإنسان الذي يشربه البق والبرغوث . والقمل على تفصيل سبق في نجاسة الدم.

 

(مسألة-582) إذا ركب جزء من ميت أو كافر نجس أو من حيوان نجس العين، لإنسان طاهر العين، أو حيوان كذلك ، أصبح جزءا منه ويحكم بطهارته ، ويجزي معه الوضوء والغسل وتصح معه الصلاة

 

 الثامن: من المطهرات

 

 الإسلام. فانه مطهر للكافر النجس بجميع أقسامه حتى المرتد عن الفطرة على الأقوى. ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من عرقه وبصاقه ونخامه وقيئه وغيرها. كما تطهر معه ثيابه التي يلبسها ان كانت نجاستها من جسده أو برطوبة طاهرة لولا ذلك . كما يطهر معه كل ما يمسك به أو يماس بدنه حال الدخول في الإسلام مما سرت النجاسة اليه حال كفره.

 

التاسع: التبعية. فان الكافر إذا اسلم يتبعه ولده في الطهارة إذا كان دون البلوغ

 

وان كان مميزا على الاقوى ، ما لم يحكم بكفره لسوء اعتقاده. اباً كان الكافر ام جداً لاب ام اُماً. وذكراً كان الطفل ام انثى. وكذا اواني الخمر تتبعها في الطهارة إذا انقلبت خلاً وكذلك أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه بناء على نجاسته. لا فرق في الإناء بين ما لامسه الخمر أو العصير أو لا. أما طهارة يد العامل لذلك وثيابه بالتبع فمحل اشكال اشبهه البقاء على النجاسة   (مسألة-583) إذا تم تغسيل الميت طهر جسده وكذلك يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها ، فانها تتبع الميت في الطهارة قلت أو كثرت، وأما بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فالحكم بتبعيتها في الطهارة محل اشكال أحوطه البقاء على النجاسة مع إحراز الملاقاة. وإلا حكم بطهارتها كما كانت قبل البدء بالتغسيل.

 

 العاشر: من المطهرات

 

  زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان ظاهره وباطنه. فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروحة وفم الهرة الملوث بالدم أو الميتة. وكذلك يطهر ولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة. وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً أو شربه ولو عصياناً أو حصل دم في فمه من اسنانه ونحو ذلك، بمجرد زوال عين النجاسة. وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجس.

 

 (مسألة-584) لا يحكم بنجاسة بواطن الإنسان وجسد الحيوان، وكذلك لا يحكم بسراية  النجاسة من النجس، إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن. سواء اكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن. أو كان النجس متكونا في الباطن والطاهر يدخل اليه كماء الحقنة ، فانه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء. أو كان النجس في الخارج والطاهر في الباطن ، كالماء أو الطعام النجس الذي يتناوله الإنسان فإنه لا ينجس الباطن. بل الحكم بنجاسة الدم والبول والغائط قبل خروجهما محل اشكال بل منع، وكذلك إذا كانا معاً متكونين في الخارج وتلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئاً طاهرا وشرب عليه ماء نجساً، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه غير ملوث بالنجاسة ولا بذلك الماء المتنجس حكم عليه بالطهارة. ولا يجري الحكم الاخير في الملاقاة في باطن الفم. فلابد من تطهير الملاقي.

 

 الحادي عشر: غيبة المسلم

 

 فإنها مطهرة لجسم المسلم وثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها من توابعه إذا احتمل حصول الطهارة لها، وكان قد علم بنجاستها ولكن استعملها صاحبها فيما يعتبر فيه الطهارة، مع علمه بنجاستها وعلمه بشرطية الطهارة ولم يكن ممن لا يبالي بالنجاسة. فانه حينئذ يحكم بطهارتها.

 

 (مسألة-585) الغيبة حجة شرعية لإثبات الطهارة، على نحو ما سبق سواء كانت الحالة السابقة عليها هي العلم بالنجاسة أو الشك فيها.

 

 (مسألة-586) الأحوط اختصاص الغيبة بالمؤمن البالغ العاقل.

 

 (مسألة-587) لا تختص الغيبة بالأمور التي ذكرناها في العنوان بل تعم سائر الأشياء الجامعة للشرائط السابقة

 

الثاني عشر: من المطهرات

 

 استبراء الحيوان الجلال. فانه مطهر له ولفضلاته من نجاسة الجلل بأن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة مدة يخرج بعدها عن صدق عنوان الجلال عليه و الأحوط وجوبا اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً، وهي في الإبل أربعون يوما وفي البقر عشرون وفي الغنم عشرة وفي البطة سبعة على الأحوط وفي الدجاجة ثلاثة. و الأحوط اعتبار أطول المدتين. ومع عدم تعيين المدة شرعا، فان كان الحيوان في حجم ما هو معين شرعا فالاظهر الحاقه به، مع اعتبار زوال الاسم على الأحوط وان لم يكن في حجمها اعتبر زوال الاسم خاصة.

 

 (مسألة-588) كل حيوان أحرز وجود الأوداج الأربعة فيه، فالظاهر قبوله للتذكية عدا نجس العين وما كان حشرة عرفاً وان لم يكن حشرة بالدقة كالفأرة. ويلحق به ما شك في وجود الأوداج الأربعة له أو ما لا يمكن التسلط على قطعها. واثر التذكية غير اكل لحمه: طهارة الأجزاء المأخوذة منه كالجلد وجواز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة.

 

 (مسألة-589) تثبت الطهارة بالعلم وبالبينة وهي الشاهدان العادلان وبإخبار ذي اليد إذا لم يوثق بكذبه. وكذلك خبر الثقة الواحد. وإذا شك في نجاسة. ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته.

 

الفصل السادس: الاواني

 

يحرم استعمال الاواني المصنوعة من الذهب والفضة في الاكل والشرب وكذلك في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال على الأحوط. ولا يحرم نفس المأكول والمشروب الذي فيها. و الأحوط استحباباً عدم التزيين بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها واخذ الاجرة على استعمالها، والاقوى الجواز في جميع ذلك، غير ان الأحوط وجوبا عدم جواز صنعها والاكتساب    بها.

 

 (مسألة-590) للآنية صدق عرفي، وان كان الظاهر كونها معدة لان يحرز فيها المأكول أو المشروب أو نحوهما. ويترتب على ذلك ان رأس الغرشة ورأس الشطب

 

 وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة ومحل فص الخاتم وبيت المرآة وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية، وان كان الأحوط شمولها لكل مقعر يمكن ملؤه بالماء.

 

 (مسألة-591) لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة. وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة التي من النحاس والحديد وغيره.

 

 (مسألة-592) لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضة أو للقرآن الكريم. وان كان الأحوط الأولى كونه مخرما مثقبا.

 

 (مسألة-593) يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة.