الفصل الثالث : كفارة الصوم
الفصل الثالث : كفارة الصوم
تجب الكفارة بتعمد أي شيء من المفطرات، إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والصوم المنذور المعين. والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً. وأمّا إذا كان جاهلاً به أو كان يرى أنّه غير مفطر، فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصراً ولم يكن معذوراً في جهله، نعم، إذا كان ملتفتاً متردداً فالأحوط له ثبوت الكفارة. وكذلك إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه كالكذب على الله سبحانه، وإن كان جاهلاً بمفطريته، إلا أنّ الأقوى أنّ هذا مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(مسألة 1374) : تجب الكفارة على من أفطر متعمداً حتى لو لم يكن يعلم أن فعله هذا يوجب الكفارة لكنه كان ينطبق عليه تعريف التعمد السابق.
(مسألة 1375) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُد، وهو يقلّ عن ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام كالطحين والتمر فإذا أعطى هذا المقدار كان مجزياً، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام. وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ويمكن أن يكون بدل المُد وجبة طعام مشبعة.
(مسألة 1376) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجِب في يومين لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء على الأحوط استحباباً فإنّها تتكرر بتكررهما، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يستغفر وجوباً بالندم وعقد العزم على عدم العود وأن يتصدق بما يطيق. ويلزمه التكفير عند التمكن على الأحوط إلا أنّ في كونه احتياطاً وجوبياً إشكال.
(مسألة 1377) : يجب في الإفطار على الحرام، كالخمر ولحم الخنزير والزنا والاستمناء المحرم، كفارة الجمع بين الخصال المتقدمة على الأحوط.
(مسألة 1378) : إذا أكرَه زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أنّ عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوطاً، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ولا يجري الحكم على الزوجة إذا أكرهت زوجها.
(مسألة 1379) : إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو ما يوجب الكفارة معه لم تجب عليه الكفارة. وإذا علم أنّه أفطر أياماً ولم يدرِ عددها اقتصر في القضاء والكفارة على العدد المعلوم وهو أقل الرقمين لأنّه المتيقن. وإذا شك أنّه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه أحد الخصال. وإذا شك في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة. وإن كان أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً.
(مسألة 1380) : إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال سواء كان عازماً على السفر حين الإفطار أم لم يكن، وجبت الكفارة.
(مسألة 1381) : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثماً بذلك، ولا تجب الكفارة عليها ولكن يجب القضاء.
(مسألة 1382) : قد تكون الزوجة مكرهة في الابتداء ثم يحصل منها الرضا لغلبة الشهوة أو لأي سبب، فإن كان قبل الإيلاج اعتبرت راضية غير مكرهة. وإن كان بعده فهي بحكم المكرهة.
(مسألة 1383) : إذا تنازل الزوج عن إكراهه قبل الإيلاج بقيت على صومها. وأي منهما كان صائماً وقصد ذلك اختياراً فهو من قصد المفطر، وقد سبق حكمه.
(مسألة 1384) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره. وفي جوازه عن الحي إشكال، والأقوى الجواز إذا كان امتثال الكفارة بغير الصوم ويشترط أن يكون التبرع بإذن من اشتغلت ذمته بالكفارة.
(مسألة 1385) : وجوب الكفارة موسع، وإن كان الأحوط المبادرة مع الإمكان، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد تسامحاً في أداء الواجب.
(مسألة 1386) : مصرف كفارة الإطعام الفقراء أمّا بإحضارهم وإشباعهم وأمّا بالتسليم إليهم ما يكفي لذلك أو قيمته مع الاشتراط عليهم بصرفها في ذلك، نعم، لا يجب على المستحق تناول الطعام فيمكنه بيعها والتصرف بثمنها وصرفه في مطلق الحاجة الشخصية.
(مسألة 1387) : يجوز إعطاء الكفارة والفدية من الهاشمي وغيره إلى الهاشمي وغيره.
(مسألة 1388) : لا يجزي في الكفارة مع الإمكان إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو إعطاؤه مدِّين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفساً إلا مع تعذّر العدد فيجوز التكرار.
(مسألة 1389) : اذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا كان ولياً عليهم أو وكيلاً عنهم في القبض. فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في إطعامهم. وإذا لم يكن الفقير ولياً ولا وكيلاً، وكان ثقة جاز أن يكون وكيلاً عن الدافع في صرف المال على الآخرين وهذا لا يختص به رب العائلة. بل ولا الفقير إذا صرفه على الفقراء.
(مسألة 1390) : الفقير الشرعي هو من لا يجد ([1]) قوت سنته لا قوة ولا فعلاً له ولمن يعوله سواء كانوا واجبي النفقة أم لا، بحيث لا يناسبه طردهم أو إيكالهم إلى الغير.
(مسألة 1391) : كل من يعوله الفقير الشرعي فهو فقير شرعي عادة، كما أنّ كل من يعوله الغني الشرعي فهو غني شرعي عادة. ونعني بالعادة ما إذا كانوا يعيشون حالة عائلية متقاربة نسبياً، لا يختلف في ذلك الزوجة عن الذرية عن غيرهم كالوالدين، نعم، إذا اختص أحدهم بواردٍ خاص أمكن أن يكون غنياً بين فقراء أو إذا اختص بحاجات إضافية كالتداوي أمكن أن يكون فقيراً بين أغنياء.
(مسألة 1392) : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أكله للطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
(مسألة 1393) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مُد. أو بمقدار الإشباع لمتوسط الناس.
موارد وجوب القضاء دون الكفارة
(مسألة 1394) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد ([2]) :
الأول: نوم الجنب حتى يصبح ([3]) على تفصيل سابق.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام على الأحوط وجوباً.
الرابع: إذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه. أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة، ما لم يثبت الخلاف بعد ذلك. وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ولا كفارة. سواء أخبر مخبر ببقاء الليل أم أخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريته، هذا إذا كان صوم رمضان وفي إلحاق الواجب المعين به إشكال، والأحوط الإتمام والقضاء، وفي غيره من أنواع الصوم الواجب والمندوب البطلان، إلا إذا كان مورداً لاستصحاب بقاء الليل.
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم. والأحوط وجوب الكفارة ما لم يكن واثقاً بدخول الليل أو متيقناً به. نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، بل يستمر على صومه، وكذلك أية علـّة أخرى في السماء على الأقوى.
(مسألة 1395) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار، وإذا افطر أثِم وكان عليه القضاء والكفارة، إلا إذا تبين أنّه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ([4]) وتبين دخوله. أمّا إذا قامت الحجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر، فلا إثم ولا كفارة، ولكن يجب عليه القضاء إذا تبين عدم الدخول. وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه، في المورد الرابع من هذه الموارد السبعة.
السادس: إدخال الماء بمضمضة وغيرها إلى الفم لاستحباب شرعي أو غيره فيسبق ويدخل إلى الجوف فإنّه يوجب القضاء دون الكفارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ولا كفارة. وكذا لا قضاء ولا كفارة إذا كانت المضمضة لوضوء الفريضة، أما وضوء النافلة أو لمطلق الكون على طهارة فإنّ سبق الماء يوجب القضاء.
(مسألة 1396) : الظاهر عموم الحكم المذكور لشهر رمضان وغيره من أنواع الصوم.
السابع: سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته، ,ولم يكن احتمال خروج المني احتمالاً معتداً به. فإنّ الأحوط وجوباً القضاء ولا كفارة فيه، وهو فعل معدود من المكروهات للصائم، اما اذا كان احتمال النزول معتداً به فيعتبر مفطراً متعمداً وعليه الكفارة. وأما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج ولم يفعل ما يقتضيه فسبقه المني اتفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً، لانه كالاحتلام اثناء نهار الصوم من غير اختيار منه.
(1) المعروف بين الفقهاء تعريف الفقير بمن لا يملك قوت سنته والصحيح أن الفقير من لا يجد قوت سنته لا قوة ولا فعلاً وهو معنى أوسع من التعريف بعدم الملك فقد يجد الإنسان قوته وهو لا يملكه أمّا على نحو الإباحة كالابن في رعاية أبيه وأمّا على نحو المصرف أي أنّه من موارد صرف مصدر مالي كالسيد العلوي الذي تجتمع عنده الحقوق الشرعية ويأخذ منها ما يحتاج فهو ليس فقيراً لأنّه واجد لما يسد حاجته وإن كان لا يملك قوت سنته والقرآن الكريم استعمل هذه المفردة (أي الوجدان وعدمه). وهذه التفاتة مهمة تصحّح الكثير من التصرفات بالحقوق الشرعية وفي تحقيق الاستطاعة كشرط لوجوب الحج.
(1) هذه الموارد ليست حصرية وإن ظهر من العبارة ذلك فتوجد موارد أخرى مبثوثة في طيات المسائل:
منها: ما لو أفطر مكرهاً أو تقية.
ومنها: ما لو كانت حالته الصحيّة لا تنافي الصوم إلا أنّه محتاج لاستعمال الدواء خلال النهار فيستعمله بمقدار الحاجة ويصوم بنية رجاء المطلوبية ويقضي.
ومنها: ما لو أفطر لعذر كالسفر والحيض والمرض والعسر والحرج.
ومنها: ما لو صام معتقداً عدم الضرر فبان كونه مضراً.
(1) وهو فيما لو نام ثانياً عاقداً العزم على الغسل وكان واثقاً من استيقاضه في وقت يسع الغسل مع توفر الظروف الموضوعية له ولكن صادف أنّ النوم استمر به حتى طلع الفجر.
(2) أي عليه القضاء والكفارة إلا أن يعلم أنّ زمن إفطاره كان بعد دخول الليل.