الفصل السابع : أحكام قضاء شهر رمضان

| |عدد القراءات : 4839
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الفصل السابع : أحكام قضاء شهر رمضان

أحكام قضاء شهر رمضان

(مسألة 1430) : لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق، نعم، إذا صام المخالف على وفق مذهبه أو مذهبنا لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1431) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء. وإذا  شك في عدد الفائت بنى على الأقل.

(مسألة 1432) : لا يجب الفور في القضاء. وإن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني. وإن أخّره عمداً أو تسامحاً قضى ودفع الفدية بخلاف ما لو كان مريضاً أو مضطراً فإنّه يقضي ولا يفدي. ولو لم يستطع القضاء طول العام ودفع الفدية سقط وجوب القضاء على الأقوى.

(مسألة 1433) : إذا فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، ولا الترتيب. وكذا إذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق. وإن كان الأحوط استحباباً تقديم قضاء اللاحق مع ضيق وقته بمجيء رمضان ثالث. وإن نوى السابق حينئذٍ صح صومه ووجبت عليه الفدية.

(مسألة 1434) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب، كالكفارة والنذر غير المعين، فله تقديم أيّهما شاء.

(مسألة 1435) : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، سواء مات خلال شهر رمضان أو بعده. وكذلك إذا مضى العام على مرضه ودفع الفدية ثم مات. وأمّا لو استطاع القضاء خلال العام ولم يصم، أو لم يستطع ولم يدفع الفدية، فالأحوط القضاء عنه.

(مسألة 1436) : إذا فاتها صوم شهر رمضان بحيض أو نفاس، ثم ماتت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه لم يجب القضاء. لكن هذا يحسب بالأيام، فإن فاتتها عشرة أيام مثلاً، وأمكنها قضاء خمسة منها ولم تقضها وماتت وجب قضاء الخمسة دون الزائد.

(مسألة 1437) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني، تصدق عن كل يوم بمُد، وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. وسقط القضاء. وأمّا لو لم يدفع الفدية لم يسقط القضاء مع إمكانه بعد ذلك . ولا يجزي القضاء عن التصدق. والأحوط استحباباً الجمع بينهما.

(مسألة 1438) : إذا فاته شهر رمضان بعذر غير المرض، كالسفر، وجب القضاء وتجب الفدية على الأحوط. ولا يسقط بدفعها القضاء في العام الذي يليه على الأحوط وخاصة مع الفوت سفراً لا الفوت اضطراراً مع بقاء نفس العذر طول العام أو التسامح فيه. وأمّا إذا تعذر القضاء لمرض وفدى سقط القضاء.

(مسألة 1439) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد، وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني، مع تمكنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً فيه ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً. وإن كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني، فاتفق طروّ العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضاً. ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار إلا في صورة استمرار المرض من أول رمضان إلى أول رمضان الذي بعده مع دفع الفدية، فإنّه يسقط القضاء. وكذا لو كان سقوط القضاء بمرض وسقوط الأداء بغيره كما سبق.

(مسألة 1440) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني. وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا لا تتكرر للشهر الواحد وإنّما تجب لغيره.

(مسألة 1441) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد.

(مسألة 1442) : لا تجب فدية شخص على شخص آخر وإن وجبت نفقته، كالزوجة والابن، ولكن يجوز دفعها عن الغير وإبراء ذمته منها مع إذن المدفوع عنه أو سكوته عن الأمر بعد علمه.

(مسألة 1443) : لا تجزي القيمة في الفدية مع الإمكان على الأحوط. بل لابد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات. ولكن يجوز أن يعطي القيمة إلى فقير ثقة ليصرفها في الطعام. ومع عدم الإمكان فالأحوط دفع القيمة وإن كان الوجه عندئذٍ هو السقوط.

(مسألة 1444) : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عنه نفسه، بل تقدم أنّ عليه الكفارة. أمّا قبل الزوال فيجوز. وأمّا الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقاً. وإن كان ترك الإفطار بعد الزوال إحوط.

(مسألة 1445) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة. وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق.

(مسألة 1446) : يجب على ولي الميت، وهو الولد الأكبر الذكر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث. وأمّا ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً عن جهل مع التقصير، ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال وإن كان أحوط. ونحوه الاحتياط في إلحاق الأم بالأب. وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء.

 

فروع في وجوب تتابع الصوم

 (مسألة 1447) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعاً إذا كان له عذر مقبول عرفاً، وكذا يجب التتابع في الثلاثة ايام بدل الهدي في مكة فلا يجوز الفصل بينها بغير العيد وفي السبعة ايام اذا رجع إلى اهله، والأحوط وجوبه في صوم الثمانية عشر يوماً بدل الشهرين، وأمّا التتابع في سائر الكفارات فهو أحوط استحباباً.

(مسألة 1448) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطراً إليه. وأما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف بالصوم متتابعاً من جديد، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال أو نسِي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلى ما بعد الزوال. ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع، بل يحسب من الكفارة أيضاً إذا تعلق النذر بمطلق الصوم يوم الخميس. ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.

(مسألة 1449) : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه ما قلناه في المسألة (1447) من كفاية صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعاً، إلا أن يقصد بنذره تتابع جميع أيامها فيجب. أو يقصد شيئاً آخر فعلى قصده.

(مسألة 1450) : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم بتخلل يوم يحرم صومه كأحد العيدين أو يجب إفطاره كالنذر المعين لسفر الزيارة. فيجب أن يشرع فيه في زمان يحرز حصول التتابع المطلوب شرعاً، نعم، إذا كان غافلاً صح صومه، أمّا إذا كان شاكّاً فالأظهر البطلان.

(مسألة 1451) : يستثنى من المسألة السابقة كفارة القتل في الأشهر الحرم. فإنّه لا يضره تخلل العيد على الأظهر، ومن أراد صيام ثلاثة أيام بدل الهدي فإمّا أن يصومها قبل العيد متتابعاً أو يؤخرها إلى ما بعد أيام التشريق لمن كان بمنى.

(مسألة 1452) : إذا نذر أن يصوم شهراً أو أياماً معدودة لم يجب التتابع إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد.

 

(مسألة 1453) : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط إيجاد التتابع في قضائه، غير أن قضاءه مبني على الاستحباب أو الاحتياط الاستحبابي.