المقصد الثالث: الستر والساتر

| |عدد القراءات : 5774
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

المقصد الثالث

الستر والساتر

وفيه فصول:


الفصل الاول


في وجوب ستر العورة

يجب مع الإمكان ستر العورة في الصلاة وتوابعها حتى سجود السهو على الأحوط وجوباً. وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة.

(مسألة 636) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم به صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك في الاثناء فعليه أن يبادر إلى التستر فوراً وتصح صلاته. وإن لم يفعل كرر الصلاة. وتبطل الصلاة إذا كان التكشف عن نسيان على الأحوط إبتداء أو في الاثناء.

(مسألة 637) : عورة الرجل القضيب والأنثيان وحلقة الدبر. والجلد الذي بينهما المسمى بالعجان على الأحوط. وعورة المرأة بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء. وعدا الكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما. ولابد من ستر شيء مما هو خارج حدودها من باب المقدمة العلمية أي لتحقيق العلم واليقين بحصول الواجب.

(مسألة 638) : إذا كان المصلي واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت، ولكن إذا كان واقفاً على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته.

 

الفصل الثاني

في شرائط الساتر

 

يعتبر في الساتر، بل في مطلق لباس المصلي أمور:

الأول : الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة وقد تقدمت في أحكام النجاسات.

الثاني : الإباحة، فلا تجوز الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً إذا كان ساترا بالفعل للعورة. نعم، إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسياً لها أو جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسياً لها أو مضطراً ولم يكن هو الغاصب فلا بأس.

(مسألة 639) : لا فرق في المغصوب بين أن يكون هو عين المال أو منفعته. وكذلك إذا كان متعلقاً لحقٍ غيره كالمرهون على الأحوط. بل إذا اشترى ثوباً بعين مال معين فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب إلا بإذن الحاكم الشرعي. وكذا إذا مات الفرد وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة ورد المظالم، فإن أمواله بمنزلة المغصوب، سواء استوعبت هذه الحقوق التركة أم لا، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بعد دفع الحقوق أو حصول الإذن من الحاكم الشرعي. وكذا إذا مات وله وارث قاصر ليس عليه ولي خاص أو قيم، فانه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.

(مسألة 640) : لا فرق في المالك المغصوب منه المال بين أن يكون شخصاً بعينه في الملكية الاعتيادية أو موقوف عليه في الوقف الخاص أو العام، أو الإمام في حق الإمام (عليه السلام) أو العلويين في حق السادة أو المجتمع في مجهول المالك ورد المظالم، أو الأجيال الإسلامية في الأرض المفتوحة عنوة، أو الفقراء في الزكاة، أو المجهول في اللقطة ونحوهما. فانه لا يجوز التصرف في كل ذلك بدون اذن ذي العلاقة. فإن كان ذو العلاقة عاما كان الاذن لوليه وهو الحاكم الشرعي. ولو صلى بشيء من ذلك بدون اذن فعليه تصحيحها ولو بالاذن اللاحق من الحاكم الشرعي أو المالك.

(مسألة 641) : لا فرق في ارتفاع حرمة المغصوب بين الإذن الصريح والضمني والعملي وشاهد الحال. إلا أن الأظهر هو بطلان الصلاة مع انطباق عنوان الغصب أو السرقة ونحوهما.

(مسألة 642) : تصح الصلاة بحمل المغصوب سواء تحرك بحركات المصلي أم لا على الأظهر.

الثالث : ان لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم به الصلاة وغيره، وسواء أكانت من حيوان محلل الأكل أم محرم، مما كانت له نفس سائلة، ويلحق به مالم تكن كذلك على الأحوط استحباباً. وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان حكم ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع. والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره، لا باس بالصلاة فيه.

(مسألة 643) : تصح الصلاة بحمل أجزاء الميتة، مالم يصدق اللبس كالحزام ورباط الساعة والقلادة والدملج والقرطان والحذاء. فإنها من الملبوس لا المحمول عرفاً فلا يجوز كونها من الميتة. نعم إذا امسك المصلي بيده أو وضع في جيبه أو على ظهره شيئاً من الميتة النجسة، بدون سريان النجاسة، صحت صلاته.

 الرابع : ان لا يكون لباس المصلي مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، ولا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره بل لا يبعد المنع عن مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه.

(مسألة 644) : إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته وكذا إذا كان نسياناً أو كان جهلا بالحكم أو نسياناً له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير مع كونه في صلاته ملتفتا متردداً.

(مسألة 645) : إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في انه من المأكول أو من غيره، أو من الحيوان أو من غيره، صحت صلاته فيه.

(مسألة 646) : لا بأس بالشمع والعسل. والحرير الممزوج وكذا لا باس بالحشرات التي لا لحم لها عرفاً مثل البق والبرغوث والزنبور وكذلك أجزاؤه، ولا بأس في الصدف وهو المحار وأمثاله.

(مسألة 647) : لا يشمل المنع عما لا يؤكل لحمه، ما كان من الإنسان نفسه، كشعره وريقه ولبنه ودمه وإن كانت واقعة على المصلي من غيره. بل حتى لو كان لحماً أو عظما لا يجب تغسيله أو تم تغسيله. وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالباروكة سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

(مسألة 648) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز والسنجاب ووبرهما. وفي كون ما يسمى الآن خزاً هو الخز اشكال. وإن كان الظاهر ذلك.

الخامس : ان لا يكون من الذهب للرجال، ولو كان حلياً. كالخاتم. أو جزءاً من اللباس كالأزرار ومحل فص الخاتم والساعة اليدوية ونحو ذلك وأمّا إذا كان مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لوناً، ولا يكون طبقة من الذهب ولو خفيفة جداً فلا باس. ويجوز ذلك كله للنساء.  كما يجوز حمله للرجال كالساعة الجيبية والدنانير. نعم، الظاهر عدم جواز مثل سلسلة الساعة إذا كانت ذهباً معلقة برقبته أو بلباسه، على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً.

(مسألة 649) : إذا صلى في الذهب جاهلاً أو ناسياً للحكم أو للموضوع صحت صلاته. إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير مع كونه ملتفتاً متردداً حال الصلاة.

(مسألة 650) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً، وفاعل ذلك آثم. والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس بل الحمل. ومثلوا له بجعل مقدم الأسنان من الذهب وهو مشكل. وأمّا شدّ الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به.

(مسألة 651) : لا يشمل حكم الذهب للفضة ولا المعدن المسمى بشبه الذهب، ولا ما كان أغلى من الذهب من المعادن وغيرها. نعم يشمل الحكم كل أنواع الذهب الخالصة والمخلوطة والجيدة والرديئة مادام صدق الذهب عليها صحيحاً عرفاً. نعم، لو خلط أي معدن بقليل من الذهب، بحيث لم يخرج عن الاسم الآخر كالنحاس مثلا، ولم يسم ذهباً جاز استعماله، وإن لم يكن مستهلكاً فيه. وليس كذلك المعدن المغطى بطبقة ذهبية فإنها محرمة.

السادس : أن لا يكون من الحرير الطبيعي الخالص للرجال ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب. نعم لا بأس به في الحرب، اعني الجهاد المشروع في الدين. وكذلك الضرورة كالبرد والمرض إذا كان دفعها منحصراً في الحرير. كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها. وكذا افتراشه والتغطي به إذا لم يعد لبساً له. ولا بأس بكف الثوب به. والأحوط ان لا يزيد على الأربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وان تعددت، وأمّا ما لاتتم الصلاة فيه من اللباس كالتكة والقلنسوة، فالاحوط وجوبا تركه إذا كان من الحرير الخالص.

(مسألة 652) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وان كانت إلى النصف.

(مسألة 653) : لا بأس بالحرير الممزوج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما تجوز الصلاة فيه، لكن بشرط  أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس عن صدق الحرير الخالص. فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.

(مسألة 654) : إذا شك في كون اللباس من حرير أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في انه حرير خالص أو ممتزج.

(مسألة 655) : لا يشمل حكم الحرير للحرير الصناعي، بل الممتزج من الحريرين الطبيعي والصناعي، بحيث يخرج عن كونه حريراً طبيعيا خالصاً. فيجوز الصلاة فيه، وكذا ما شك كونه طبيعيا أم صناعياً. أو شك في كونه ممزوجا به.

(مسألة 656) : يجوز للولي الباس الصبي الحرير أو الذهب، ولكن لا تصح صلاة الصبي به.

 

الفصل الثالث


تعذّر الساتر الشرعي

اذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة، فان وجد ساتراً غيره كالحشيش وورق الشجر والطين وغيرها تَسَتَّرَ به، وصلى صلاة المختار قائماً وراكعاً وساجداً وان لم يجد ذلك أيضاً، فإن أمن الناظر المميز صلى قائما مومياً إلى الركوع والسجود والأحوط له ان يضع يديه على سوأته، والأحوط له الجمع بين صلاة المختار والإيماء. وإن لم يأمن الناظر المميز صلى جالسا مومياً إلى الركوع والسجود، والأحوط له أن يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع. وإذا أمكنه الركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته ولو مع رفع ما يسجد عليه، فهو أحوط وأولى.

(مسألة 657) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس، فأن إضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، مع تأخير صلاته إلى اخر الوقت أو اليأس من تغير الحال. وان لم يضطر صلى عارياً في الأربعة الأولى بنفس الشرط وأما النجس فقد تقدم حكمه في المسألة 507، ومثله الصلاة في المغصوب إذا كان هو الغاصب دون غيره.

(مسألة 658) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت. وإذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر أو صلى كذلك رجاء. فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وان لم يستمر لم تصح، وعليه تكرار الصلاة، ومع الإهمال القضاء.

 

(مسألة 659) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا ان احدهما مغصوب أو حرير أو ذهب، والآخر مما تصح الصلاة فيه. لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلي عارياً مع اخذ ما سبق بنظر الاعتبار وان علم ان احدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو ان احدهما نجس والآخر طاهر، صلى في كل منها صلاة.