المقصد السادس: الخلل الواقع في الصلاة
المقصد السادس
الخلل الواقع في الصلاة
وفيه فصول:
الفصل الاول
في الزيادة والنقيصة
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته، ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر. وكذا من زاد فيها جزءا عمداً قولا أو فعلا بقصد الجزئية، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفاً، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
(مسألة 910) : لا تتحق الزيادة إلا بقصد الجزئية للصلاة، فان فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها، إلا أن يكون ماحيا لصورتها.
(مسألة 911) : من زاد جزءا سهوا، فان كان ركنا بطلت صلاته وإلا لم تبطل.
(مسألة 912) : من نقص جزءا سهواً، فان التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده، وان كان بعد فوات محله، فان كان ركنا بطلت صلاته، وإلا صحت وعليه قضاءه بعد الصلاة إذا كان المنسي تشهدا أو سجدة واحدة كما سيأتي.
(مسألة 913) : يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:
الاول : الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي القراءة أو الذكر أو بعضا منهما أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع، فانه يمضي في صلاته. أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فانه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب وان كان المنسي ركنا، كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما. وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى. وان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب. وعليه في جميع هذه الفروض سجدتا السهو للزيادة والنقيصة على الأحوط وجوبا، كما قد يجب قضاء الجزء المنسي، كما سيأتي تفصيله.
الثاني : الخروج من الصلاة، فمن نسى السجدتين من الركعة الاخيرة حتى سلم واتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وان ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، وكذا من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأتِ بالمنافي فانه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته، ويسجد سجدتي السهو، وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى. وعليه قضاء المنسي والاتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.
الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي. كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه، فإنه يمضي، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله. والأحوط وجوبا في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح ان يتداركهما قائما بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية، إذا ذكر قبل الركوع.
(مسألة 914) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته.و الأحوط استحبابا الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود، إذا كان التذكر قبل السجود. كما أن الأحوط استحبابا إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده، وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولاشيء عليه. وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية، مضى في صلاته. وإذا ذكره حال الهوي رجع وتداركه. وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض بحيث لا يعد سجودا عرفا، أو سجد على المأكول أو الملبوس أو النجس، وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود، وصحت صلاته، على ما تقدم.
(مسألة 915) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة. وان ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام. وان كان الأحوط استحبابا الإعادة.
(مسألة 916) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين. فان كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين. وان كان قبل الدخول في الركن. فان احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام. وإن علم أنهما أما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة، فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى. والأحوط استحبابا أكيدا الإعادة في الصور الثلاث. كما أن له رفع اليد عما بيده واستئناف الصلاة.
(مسألة 917) : إذا علم انه فاتته سجدتان من ركعتين، من كل ركعة سجدة قضاهما وان كانتا من الأوليين، وصحت صلاته.
(مسألة 918) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته، وان كان بعده صحت صلاته. والأحوط استحبابا الإعادة.
(مسألة 919) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، وإن ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة 920) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهوا مضى. لكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية.
(مسألة 921) : إذا فاتت الطمأنينة في ذكر الركوع والسجود فان ذكر بعد رفع رأسه، مضى. وان ذكر قبل رفع رأسه أجزأه، وإن كان الأحوط إعادة الذكر مع الطمأنينة، بقصد رجاء المطلوبية.
الفصل الثاني
في الشك
(مسألة 922) : من شك ولم يدرِ انه صلى أم لا، فان كان في الوقت صلى وان كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ما لم يبلغ حد الوثوق أو الاطمئنان فيكون حكمه حكم العلم. وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه، وحكم كثير الشك في الاتيان في الصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه على الأحوط، وأما الوسواسي فيبني على الاتيان بها وان كان في الوقت. وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر واتى بالعصر وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، وإذا كان اقل لم يلتفت، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهراً.
(مسألة 923) : إذا شك في جزءٍ أو شرطٍ للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت، وإذا شك في التسليم فان كان شكه في صحته لم يلتفت، وكذا إذا كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو. وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك. وإذا شك في صدور المنافي أو في منافاة الصادر أتى بالتسليم برجاء المطلوبية على الأحوط.
(مسألة 924) : كثير الشك لا يعتني بشكه سواء أكان الشك في عدد الركعات أم في الافعال أم في الشرائط فيبني على صحة الصلاة معه، فان كان عدمه مفسدا بنى على وجوده وان كان وجوده مفسدا بنى على عدمه.
(مسألة 925) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعلٍ أو زمانٍ أو مكان اختص عدم الاعتناء به ولا يتعدى إلى غيره.
(مسألة 926) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، نعم، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك عرفا فضلا عما إذا كانت الشكوك في صلاة واحدة. ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همٍ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس سواء كان هذا العارض مؤقتا على الأحوط وجوباً أم كثير العروض على الأحوط استحبابا.
(مسألة 927) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر بالعلم أو الاطمئنان وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده، فان كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاده، وإن كان موجباً للتدارك تدارك، وان كان مما يجب قضاؤه قضاه وهكذا.
(مسألة 928) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو المسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.
(مسألة 929) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فإذا جاء بالمشكوك به بطلت صلاته إلا إذا جاء بالمشكوك رجاء المطلوبية وكان وجوده عندئذ غير مبطل أو اتضحت الحاجة إليه.
(مسألة 930) : لو شك في انه حصلت له حالة كثرة الشك بنى على العدم، كما انه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها. غير أن حالة كثرة الشك أمر وجداني عرفي فمن الصعب حصول الشك فيه كما انه قابل للحساب في الشك في ثلاث صلوات فالشك في حصوله وعدمه من الوسواس عادةً.
(مسألة 931) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ عادلا كان أو فاسقا ذكرا كان أو أنثى بالغا كان أم صبيا مميزا، وكذلك إذا شك المأموم فانه يرجع إلى الامام الحافظ، ومن له حجة شرعية منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، مثل الظّان في عدد الركعات أو الواثق بحصول الفعل أو الترك وكذلك الامام إذا رجع إلى المأموم الحافظ كان لغير الحافظ الرجوع إليه.
(مسألة 932) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الاقل والبناء على الاكثر. إلا ان يكون الاكثر مفسدا فيبني على الاقل. وعلى العموم فان له أن يبني على المصحح. وان كان البناء على الاقل دائما أوفق بالقاعدة والبناء على البطلان أوفق بالاحتياط.
(مسألة 933) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة أدائية أم قضائية. وكذلك صلاة الجمعة والآيات بل والصلاة على الميت، فان شك في وجود فعل أو صحته، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام، وكذا اذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم وهو في التعقيب، فانه لا يلتفت إلى الشك في كل هذه الفروض.
(مسألة 934) : إذا كان الشك في الجزء قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده، وجب الاتيان به. كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع أو في الركوع قبل أن يسجد. وان كان الشك في حال الهوي إليه أو شك في السجود أو في التشهد وهو جالس، أو في حال النهوض إلى القيام، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب. نعم في مثل ذلك يتوخى أن لا يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا، بما فيه مضي مدة تقطع الموالاة أو هيأة الصلاة، فان شك في حصول ذلك أمكنه البناء على عدمه. وان كان الأحوط خلافه.
(مسألة 935) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الاجزاء الواجبة فلا يكفي الدخول في الجزء المستحب، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت أو شك في التشهد وهو في التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لزمه الالتفات والتدارك.
(مسألة 936) : إذا شك في صحة الجزء الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وان لم يدخل في الجزء الذي بعده، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها فانه لا يلتفت وإن لم يدخل في القراءة، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة بعد الانتهاء منها قرآنا كانت أم ذكرا أم من التشهد أو التسليم.
(مسألة 937) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين انه قد فعله لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا. وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل، فتبين عدم الاتيان به. فان أمكن التدارك به فعله، ما لم يدخل في ركن وإلا صحت صلاته إلا أن يكون الجزء المتروك ركنا.
(مسألة 938) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت. وكذا لو شك في انه هل سها أم لا. نعم، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأحوط.
فروع من الشك في عدد الركعات
(مسألة 939) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالاحوط له استحبابا التروي يسيرا وعدم الاستمرار بالصلاة. فان استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت. وان كان في غيرها وقد أحرز إتمام الركعتين الأوليين بأن أتم الذكر الواجب في السجدة الثانية من الركعة الثانية وان لم يرفع رأسه منها. فشكه عندئذ قابل للتصحيح كما سيأتي.
(مسألة 940) : إن استمر الشاك في الركعات في صلاته خلال ترويه إذا لم يحصل له الترجيح فقد ينقلب شكه إلى صيغة جديدة وقد لا يتغير. وعلى الاول فقد يكون شكا مبطلا وقد لا يكون. وعلى كل تقدير يطبق تكليفه على الشك الأخير.
(مسألة 941) : إذا كان شكه بعد الانتهاء من الركعة الثانية كما قلنا، فالشك في مثل ذلك له صور عديدة. منها : ما لا علاج للشك فيها. فتبطل الصلاة. ومنها ما يمكن علاج الشك فيه، وتصح الصلاة حينئذ. وإذا صحت لم يجز قطعها على القاعدة، بل يجب الاستمرار بها وإصلاح ما فيها من الشك. وان كان الأقوى خلافه.
(مسألة 942) : صور الشك التي يمكن علاجه عديدة : نذكر أهمها:
الصورة الاولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الاخيرة من الركعة التي بيده، فانه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط وجوبا. وان كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا.
الصورة الثانية : الشك بين الثلاث والاربع في اي موضع كان فيبني على الاربع ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط اختيار القيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الصورة الثالثة : الشك بين الاثنتين والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة فانه يبني على الاربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.
الصورة الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة. فيبني على الاربع ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. والأحوط تأخير الركعتين من جلوس.وان كانت وظيفته الصلاة جالساً صلى الركعات كلها من جلوس.
الصورة الخامسة : الشك بين الأربع والخمس، بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع، ويتم صلاته. ثم يسجد سجدتي السهو.
الصورة السادسة : الشك بين الاربع والخمس حال القيام. فانه يهدم قيامه. وينقلب شكه عندئذ إلى الشك بين الثلاث والاربع. فيطبق حكمه فيها، وهو الذي ذكرناه في الصورة الثانية.
الصورة السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فانه يهدم قيامه. ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والاربع. فيطبق حكمه الذي ذكرناه في الصورة الثالثة.
الصورة الثامنة : الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع فيطبق حكمه فيها. وهو الذي ذكرناه في الصورة الرابعة.
الصورة التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام. فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه إلى الشك بين الاربع والخمس، وهو الذي ذكرناه في الصورة الخامسة، فيتم صلاته، ويسجد للسهو، والأحوط في هذه الصور الاربع الاخيرة أن يسجد للسهو للقيام الزائد أيضا.
الصورة العاشرة : الشك بين الاربع والخمس والست، حال القيام فانه يهدم القيام، ويتحول شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع والخمس فيطبق حكم الشك بين الثلاث والاربع وحكم الشك بين الاربع والخمس، مما سبق..
الصورة الحادية عشر : الشك بين الثلاث والخمس والست، حال القيام. فانه يهدمه ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والاربع والخمس. فيطبق حكم الشك بين الاثنين والاربع وحكم الشك بين الاربع والخمس.
الصورة الثانية عشر : الشك بين الثلاث والاربع والست حال القيام فانه يهدمه. ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والخمس فيطبق حكم الشك بين الاثنين والثلاث وحكم الشك بين الثلاث والخمس، ولو باعتبار جواز البناء على الاقل.
(مسألة 943) : في الصور الثلاثة الاخيرة، يجوز له البناء على الاقل، وإكمال الصلاة على أساسه. وعلى أي حال، فالاحوط له استحبابا الاتمام والإعادة بعد تطبيق حكم الشك. بل هذا ثابت في كل الصور، كما أن له في الصور الست الاخيرة القطع والاستئناف بل هذا ثابت في كل الصور ايضاً. وله الاتمام وترك حكم الشك والاستيناف برجاء المطلوبية.
(مسألة 944) : ذكرنا أن المصلي إذا كان تكليفه الجلوس صلى صلاة الاحتياط جالساً. ولكنه قد يتمكن من القيام بعد إتمام صلاته، فيجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط من قيام. وكذلك العكس، كما لو صلى عن قيام ثم عجز فانه يجوز له الإتيان بصلاة الاحتياط جالساً.
(مسألة 945) : من جملة الشكوك المبطلة كل شك لم يحرز فيه إتمام ركعتين: كالشك بين الواحدة والاثنتين أو الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، كما لو كان بعد الركوع أو بعد السجدة الأولى. والمهم في هذا التحديد هو لحظة استقرار الشك بعد التروي، وبين الاثنتين والثلاث والأربع والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والأربع والخمس. إذا كان أي واحد منها قبل اكمال السجدتين.
(مسألة 946) : من جملة الشكوك المبطلة ما كان احد احتمالاته: الركعة الواحدة فقط. كالشك بين الواحدة والاثنين كما أشرنا أو الواحد والاثنين والثلاث أو الواحدة والثلاث وهكذا.
(مسألة 947) : من جملة الشكوك المبطلة ما كان أحد احتمالاته الأكثر من الست ركعات، كالسبع والثمان. كالشك بين الأربع والخمس والسبع أو بين الخمس والست والسبع. وغيرها.
(مسألة 948) : من جملة الشكوك المبطلة: أن لا يدري المكلف كم صلى. بحيث كان الترديد في أكثر من ثلاثة احتمالات. حتى لو كانت في أنفسها صحيحة، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس والست، فانه يستأنف الصلاة.
(مسألة 949) : إذا شك بعد الركوع أو بعد السجدة الأولى مثلا، لم يتم شيء من الصور الصحيحة للشك ماعدا الثانية. لان بعضها مشروط بإتمام ذكر السجدة الثانية، وهو لم يحصل وبعضها مشروط بان يكون حال القيام وهو غير حاصل فيكون الشك مبطلا على الأحوط. لكن الأقوى انه مع اشتراط إتمام السجدة الثانية ويكون الشك قبلها، فله ان يستمر في صلاته برجاء المطلوبية، حتى ينتهي من السجدتين، ويطبق حكمه كما سبق. وأمّا مع اشتراط حال القيام فليس له ان يركع، ما لم يتحول شكه إلى شك صحيح أيضاً، مع الاستمرار بالصلاة رجاء، فيطبق حكمه.
(مسألة 950) : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث، فبنى على الثلاث، ثم ضم إليها ركعة. وشك في ان بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بحكم الشك. فعليه صلاة الاحتياط. وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم انه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك، صحت صلاته ولا شيء عليه.
(مسألة 951) : الظن بالركعات بحكم اليقين، وان كان الظن ضعيفا، ما دام يصدق عليه الظن عرفا. فضلا عن الاطمئنان والوثوق. فيجب عليه ان يطبق حكم ما عليه ظنه. وان عمل بحكم الشك عندئذ بطلت صلاته، مع عدم إمكان التدارك.
(مسألة 952) : الظن بالأفعال ما لم يبلغ الوثوق أو الاطمئنان محكوم بحكم الشك على الظاهر. فان ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى. وليس له ان يرجع ويتداركه والأحوط استحباباً في الصورتين إعادة الصلاة.
(مسألة 953) : في الشكوك المشروطة بإكمال الذكر من السجدة الثانية، كالشك بين الاثنين والثلاث. والشك بين الاثنين والأربع والشك بين الاثنين والثلاث والأربع. إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو بواحدة. فان كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته على القاعدة. ما لم يمكنه الاستمرار كما قلنا في (مسألة 951)، وان كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل.
(مسألة 954) : إذا تردد في ان الحاصل له شك أو ظن، كما يتفق كثيرا لبعض الناس، كان ذلك شكا. ولو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد ان دخل في فعل آخر، لم يدر انه كان شكاً أو ظنا بنى على انه شكاً إن كان فعلاً شاكاً وظنا إن كان فعلاً ظاناً. ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن أو ظن ثم انقلب ظنه إلى الشك. فانه يبني على حكم الحالة الفعلية. فلو شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع. ثم انقلب شكه ظنا بالثلاث بنى عليه واتى بالرابعة. وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع، ثم يأتي بصلاة الاحتياط.
(مسألة 955) : صلاة الاحتياط واجبة. لكن وجوبها شرطي لصحة الصلاة إن شاء، وله أن يبطل الصلاة بإتيان المنافي واستئنافها من جديد.
(مسألة 956) : يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط. فلابد فيها من النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إخفاتا حتى البسملة على الأحوط. ولا تجوز فيها السورة بنية الجزئية. ويجب فيها الركوع والسجود والتشهد والتسليم. وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة على الأحوط ولزم الاستيناف.
(مسألة 957) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها. على ان يكون بوثوق أو اطمئنان. والظن هنا بحكم الشك، فيستمر على ركعة الاحتياط وان تبين إتمام الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط جاز له تركها أو اتمامها نافلة ركعتين بنقل النية عندئذ.
(مسألة 958) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلم على النقص، من وجوب الاستمرار بالصلاة والإتيان بالناقص قبل فعل المنافي، كما لو شك بين الاثنين والأربع، ويتبين له ان أتى باثنين قبل فعل المنافي، قام واتى بركعتين ضمن نفس الصلاة.
(مسألة 959) : إذا تبين بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، نفس النقص الذي كان يحتمله، أجزأت عنه.
(مسألة 960) : إذا تبين النقص بعد البدء بصلاة الاحتياط فان كان قبل ركوعها، عمل حكم النقص. وان كان بعده أعاد الصلاة. وان كان الأحوط في الصورة الأولى الإعادة أيضاً.
(مسألة 961) : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصا غير النقص الذي كان يحتمله. ففيه تفصيل: فإن النقص إن كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزمه التدارك وصحت صلاته، لكن إمكان التدارك مشكل في اغلب الصور. وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة.
(مسألة 962) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة. والشك في المحل أو تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك. وأمّا الشك في ركعاتها. فهو مبطل لها على الأحوط ومعه فاللازم ترك ما بيده وإعادة أصل الصلاة على الأحوط برجاء المطلوبية.
(مسألة 963) : إذا شك بصلاة الاحتياط بنى على العدم، إلا إذا كان بعد خروج الوقت أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا.
(مسألة 964) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا، ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة. وكذا إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة.
الفصل الثالث
في قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة 965) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع، وجب قضاؤها بعد الصلاة، وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه.
(مسألة 966) : إذا نسي التشهد ولم يذكره إلا بعد الدخول في الركوع، وجب عليه قضاؤه على الأحوط وجوباً، بعد الصلاة أو بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه. ويجري الحكم المذكور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة. ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهواً. وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي، فاللازم التدارك والإتيان بالسجدة والتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً.
(مسالة 967) : لا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء.
(مسألة 968) : يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط ويجب فيه نية البدلية أو نية القضاء. ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة. وإذا فصل بينه وبين الصلاة بما يبطل الصلاة عن علم وعمد بما فيها المدة المعتد بها فالاحوط وجوبا الإعادة، وان فصله بغيره، فهذا الاحتياط استحبابي والأحوط في كلتا الصورتين قضاء المنسي قبل إعادة الصلاة. وتكون إعادة الصلاة بنية الرجاء.
(مسألة 969) : الأحوط ضم سجدتي السهو إلى قضاء الجزء المنسي بعده.
(مسألة 970) : إذا شك في قضاء الجزء المنسي بنى على العدم إلا ان يكون قد خرج الوقت. وإذا شك في موجبه بنى على العدم.
الفصل الرابع
سجود السهو
(مسألة 971) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا، وللسلام في غير محله، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ولنسيان السجدة والتشهد بعد قضائهما، كما تقدم، وللقيام في موضع الجلوس وللجلوس في موضع القيام، ما لم يكن القيام ركنا، قد فات محل تداركه، فتبطل الصلاة.
(مسألة 972) : الأحوط وجوباً سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في الصلاة الواجبة، غير الصلاة على الميت على الأحوط. والمراد بالزيادة والنقيصة، الجزء الكامل لا جزء الجزء كالآية من السورة والطمأنينة من الركوع وبعض الذكر من السجود مثلا. فان الاحتياط بسجود السهو في كل ذلك استحبابي.
(مسألة 973) : يتعدد السجود بتعدد موجبه. ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بان يتذكر ثم يسهو. أما إذا تكلم عدة أحرف أو كلمات، بشكل لا يمحو صورة الصلاة. وكان ذلك عن سهو واحد، وجب سجود واحد لا غير.
(مسألة 974) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه، ولا تعيين السبب. وان كان مع التعدد أحوط.
(مسألة 975) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط. وكذا عن الأجزاء المقضية، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم الفصل بينهما بالمنافي وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي سهوا أو عمدا لم تبطل صلاته، ولم يسقط وجوبه بل لم تسقط فوريته أيضاً. ولو تركه عمدا أو عزم على عدم الإتيان به أثم وصحت صلاته ولكن يجب عليه أن يأتي به في أول فرص الإمكان.
(مسألة 976) : سجود السهو على الفور على الأحوط. وإذا أخره أثم. وإذا نسيه وتذكر في وقت آخر، فان أمكنه المبادرة إلى السجود وجب وان أخره عندئذ أثم. وان لم يمكنه بان كان في صلاة أخرى جاز تأخيره إلى نهايتها ثم هوى فوراً. وان لم يمكنه لعدم المناسبة العرفية، كما لو تذكره وهو يمشي في الطريق أومأ للسجود فورا مع الذكر والتوجه إلى القبلة مع الإمكان على الأحوط ثم قضاه بالسجود الاختياري فور إمكانه على الأحوط.
(مسألة 977) : سجود السهو للسهو الواحد سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة. ولا يجب فيه تكبير، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. ووضع سائر المساجد، بل الأحوط وجوبا ان يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك.
(مسألة 978) : الأحوط ان لم يكن أقوى وجوب الذكر في كلتا السجدتين ولا يتعين فيه ذكر، وان كان الأحوط ان يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو يقول: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله وان لم يختر هذين الذكرين فالاحوط له ان يقول ما يجزيء في السجود.
(مسألة 979) : يجب بعد السجدتين التشهد، بعد رفع الرأس من الثانية، ثم التسليم. والأحوط اختيار التشهد المتعارف. وان كان للاجزاء بالتلفظ بالمضمون أو المعنى وجه. فيقول مثلا: اشهد ان لا اله إلا الله واشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(مسألة 980) : إذا شك في موجب السجود لم يلتفت. وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل. وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به. وإذا اعتقد تحقق الموجب، ولكنه بعد السلام شك فيه، لم يلتفت. كما انه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به، وجب الإتيان به وإذا شك انه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهد. وإذا شك في تحقق الذكر خلال السجدة ذكره، وان كان بعده مضى. بل حتى إذا علم بعدمه بعده، وان كان الأحوط خلافه. وإذا زاد سجدة سهوا لم تقدح، بل حتى لو زاد سجدتين سهوا أو واحدة عمدا لا بنية الجزئية. وان كان الأحوط خلافه، ما لم تنتف الموالاة العرفية بين السجدتين والتشهد فتجب عليه إعادتهما على الأحوط.
(مسألة 981) : تشترك النافلة مع الفريضة، في انه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به. وانه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده وانها تبطل بزيادة الركن أو نقصه على الأحوط.
(مسألة 982) : تفترق النافلة عن الفريضة، بان الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل أو الأكثر. كما تقدم، وانه لا سجود للسهو فيها. وانه لا قضاء للجزء المنسي فيها مما ثبت وجوب قضائه في الفريضة.