المبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها
المبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها
وفيه فصول :
الفصل الاول
في أقسام المياه
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:
الأول: ماء مطلق، وهو الماء الطبيعي المتعارف الموجود في الأنهار والبحار وأنابيب إسالة الماء وغير ذلك.
الثاني: ماء مضاف، كماء الرمان وماء الورد وإنّما يطلق عليه لفظ الماء مجازاً لأنّه ليس ماءً حقيقة لذا فإنّه لا يذكر إلا مع المضاف إليه.
الفصل الثاني
في الماء المطلق
الماء المطلق أمّا لا مادة له، أي ليس متصلاً بمصدر ومعين يعوض المقدار المأخوذ منه باستمرار، أو له مادة فمثلاً وعاء فيه كمية من الماء فتارة تجري عليه حنفية الإسالة بحيث تعوض كل ما يؤخذ منه أو بئر يستقى منه الماء فيعود إلى مستواه الطبيعي أو عين نابعة من الأرض فهذا متصل بمادة.
والأول - أي غير المتصل بمادة- قد يكون قليلاً أي لا يبلغ مقداراً محدداً شرعاً يسمى الكُرّ فيسمى (الماء القليل)، وقد يكون كثيراً أي يبلغ هذا المقدار فيسمى (الماء الكثير)، ولكل واحد منهما أحكامه.
وبغض النظر عن هذا التقسيم فإنّ الماء قد يكون جارياً فتترتب عليه بعض الأحكام التي تاتي مع تعريف الجريان بإذن الله تعالى ويسمى (الماء الجاري) ويسمى الماء المتصل بمادة، والماء الكثير وإن لم يتصل بمادة، والماء الجاري بـ (الماء المعتصم) وغيرها بـ (الماء غير المعتصم).
1- الماء القليل:
وهو ما لم يبلغ مقداره الكر وليس متصلاً بمادة فإنّه ينفعل - أي يتنجس- ويتأثر كله بملاقاة ولو جانب منه للنجاسة، سواء كانت عين النجاسة أو المتنجس المباشر بها، أي ما يسمى بالمتنجس الأول.
(مسألة 36) : يطهر الماء المتنجس القليل باتصاله بماء معتصم كفتح حنفية الإسالة عليه مثلاً أو بوصله بخزان ماء يحتوي على كرٍّ فأكثر، كما يطهر بتقاطر ماء المطر بمقدار معتد به وليس بقطرات بسيطة.
(مسألة 37) : الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر والأغسال المستحبة طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر- مع طهارة بدن المغتسل- طاهر ومطهر من الخبث، والأفضل عدم استعماله في رفع الحدث - بنوعيه - مرة أخرى بجمعه في إناء مثلاً عند الاغتسال به ثم إعادة استعماله مرة أخرى إذا تمكن من ماء آخر، وإذا فعل ذلك مع التمكن من غيره فالأحوط استحباباً ضم الطهور من الحدث بالماء الآخر، واذا لم يكن عنده ماء غيره تطهر به من الحدث والاحوط استحباباً ضم وظيفة فاقد الماء اليه بحسب نوع الحدث بنية رجاء المطلوبية.
أمّا المستعمل منه في رفع الخبث فهو نجس إذا لاقى عين النجاسة والصبة الأولى بعد زوالها.
2- الماء الجاري:
وله مصاديق عديدة كالماء النازل من الميزاب نتيجة هطول الأمطار على السطح وكالنابع من العيون ثم يجري على الأرض وكالماء المتدفق من حنفيات الإسالة ويسيل على الأرض، وهذا كله معتصم لأنّه متصل بمادة فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، وإنّما الكلام في الماء القليل الجاري سواء كان منصبّاً من الأعلى إلى الأسفل كالمتدفق من الإبريق أو كان من الأسفل إلى الأعلى كالماء الخارج من الفوارة أو النافورة، وعلى كلا التقديرين فإذا لاقى النجاسة فإنّ محل الملاقاة فقط يتنجس دون العمود المتصل، أي ينطبق حكم الماء القليل على الجزء الملامس لعين النجاسة فقط.
(مسألة 38) : الجريان حالة يحكم بها العرف ويشترط فيها مستوى من سرعة الجريان والكمية.
(مسألة 39) : ماء الحنفية والدوش من الجاري ما دام متصلاً فإن تقطع كان من القليل.
3- الماء الكثير:
وهو ما بلغ مقداره الكُر وله تحديدان شرعاً:
الأول: بحسب الحجم أو المساحة بحسب تعبيرهم وذكرت له عدة مقادير بحسب الأشبار تتراوح بين (27) شبراً مكعباً و(7من8 .42) شبراً مكعباً فإذا فرض أنّ طول الشبر المتعارف حالياً يتراوح بين (21 و23) سنتمتراً نتجت عندنا حجوم متباينة بشدة تتراوح بين (250) لترا ًحيث اللتر يساوي (1000) سنتمترٍ مكعب و(522) لتراً.
الثاني: بحسب الوزن ويتراوح بين (377) كغم و(400) كغم.
وحيث أنّ كثافة الماء الصافي هي (1) كغم لكل لتر فيمكن تحويل مقدار الكر بحسب الحجم إلى ما يساويه بحسب الوزن.
والمختار أنّ وزن الكر هو (377) كغم أو لتر، ويحسن الاحتياط بالرقم الآخر وهو (400) كغم أو لتر.
ويمكن إحراز ذلك بدقّة بأن يكون حجم الخزان (377) لتراً بغض النظر عن شكله واطواله، اما الحجم المذكور في الروايات كـ ((7من8 .42))شبراً مكعباً أو (36) شبراً مكعباً فهو لاحراز تحقق هذا المقدار وليس من الضروري الوصول اليه. ويكفي تحقق (36) شبراً مكعباً بطول للشبر يساوي (22) سنتمتراً بأن تذرع أضلاعه وعمقه بالأشبار ثم يستخرج الحجم وفق القواعد الحسابية المعروفة للأشكال الهندسية كالمكعب والاسطوانة وغيرها.
(مسألة 40) اذا اتصل اكثر من خزان وكان مجموعهما كراً كفى في تحقق الكرّية في أحدهما ما دام الاتصال قائماً.
(مسألة 41) : الماء الكثير لا ينفعل بملاقاة النجاسة فضلاً عن المتنجس بها إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها.
(مسألة 42) : ينقسم التغير في أحد الأوصاف الثلاثة إلى حسي وتقديري، والتغير الحسي هو التغير الذي يظهر إلى الحس ولا إشكال في كونه منجساً للماء عند حصوله.
أمّا التغير التقديري فهو افتراضي لا يظهر للحواس وهو على أقسام :
أولاً: التغير الذي لا يظهر للحس لكون النجاسة الملاقية للماء فاقدة للصفات المؤثرة فيه بأحد الأوصاف الثلاثة وفي مثله لا إشكال في طهارة الماء الكثير.
ثانياً: التغير الذي لا يظهر للحس لكون الماء حاصلاً على مانع ذاتي عن تغيره بالصفة، كما إذا كان مسخناً إلى درجة حرارية عالية وفرض أنّ مثل هذه الحالة تعصمه من التأثر بأوصاف النجاسة وفي مثله يبقى الماء طاهراً أيضاً.
ثالثاً: التغير الذي لا يظهر للحس لكون الماء متصفاً بصفة تمنع ظهور التأثر بأوصاف النجس مع وجود هذا التأثر حقيقة، كما لو وقعت قطرات حبر أحمر في الماء من دون خروجه عن عنوان الماء المطلق طبعاً ثم تلاها وقوع قطرات دم بحيث أنّه لولا حمرة الحبر لظهر تغير الماء بحمرة الدم بوضوح وفي مثله يحكم بنجاسة الماء.
(مسألة 43) : إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والرائحة كما لو تغيرت كثافته مثلاً فإنّه لا يتنجس.
(مسألة 44) : إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالمجاورة للنجاسة وليس بالملاقاة فلا يتنجس أيضاً.
(مسألة 45) : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ولو لم يتطابق مع أوصاف النجس، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس، إذ لا نعني بالتغير الذي ينجَّس الماء الكثير أن يكتسب نفس لون النجس أو طعمه أو ريحه بالضبط.
(مسألة 46) : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس فيه لم ينجس - مع الالتفات إلى أنّ كلامنا في الماء المطلق- إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي هي موجودة في المتنجس، كالماء الملوث بالدم يقع في الماء الكثير فيتغير لونه إلى الصفرة مثلاً فإنّه يتنجس.
4- ماء المطر:
(مسألة 47) : ماء المطر معتصم فلا يتنجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله ومطهر لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، أمّا لو وقع على شيء كورق الشجر أو على سقف ونحوهما ثم تسّرب ووقع على النجس تنجس، ومنشأ الاعتصام أكثر من وجه فإنّه متصل بمادة وجارٍ.
(مسألة 48) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلاً، فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل، نعم، إذا كان وقوعه على ورق الشجر بنحو يمر منه إلى الأرض لا إنّه ينزو منه إليها فهو معتصم لوجه أو أكثر مما تقدم.
(مسألة 49) : الماء الجاري من الميزاب معتصم ولا ينفعل بملاقاة عين نجسة في الأرض ما دام المطر يتقاطر من السماء.
(مسألة 50) : الثوب أو الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها، ولا يحتاج المتنجس بالبول إلى التعدد- وهو شرط التطهير بغير الماء الجاري- لأنّ ماء المطر جارٍ.
(مسألة 51) : الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر -كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان كسقف أو أوراق شجر من دون أن يكون هذا المكان مجرى له كما أشرنا إليه في المسألة (48)، فوصل مكاناً نجساً- لا يطهر، نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى أي مكان آخر لم يسقط عليه المطر مباشرة طهر بهذا الماء الجاري.
(مسألة 52) : إذا تقاطر ماء المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم يتنجس ما دام متصلاً بماء السماء بتوالي تقاطره عليه شريطة أن لا يكون حاملاً لعين النجس معه أو متغيراً بأحد أوصافه.
الفصل الثالث
في الماء الذي له مادة
(مسألة 53) : الماء الذي له مادة وقد عرّفناه بالمتصل بمعين أو مصدر يمده بالماء ويعوض النقص فيه كالماء المتدفق من أنابيب الإسالة أو ماء المطر المستمر بالهطول أو ماء العيون المتدفقة أو مياه الأنهار والبحار والمياه الجوفية ونحوها، وهذا الماء معتصم لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغيّر بأحد أوصاف النجس كما تقدم.
(مسألة 54) : يمكن للماء القليل أن يكون معتصماً إذا اتصل بماء كثير أو بما له مادة كالوعاء إذا فتح عليه أنبوب الإسالة، وكذا إذا كان ما في الوعاء نجساً فإنّه يطهر بمجرد اتصاله بالمادة مع عدم وجود التغير بالنجاسة، وكذا الماء الراكد المتصل بالمادة كالحوض الصغير المتصل بالنهر من خلال ساقية فإنّه يكون معتصماً ولا يتنجس بالملاقاة.
(مسألة 55) : إذا شك في كون الماء متصلاً بمادة أو لا وكان قليلاً بُني على عدمه فلا يكون معتصماً من هذه الجهة.
(مسألة 56) : الماء المعتصم يطهر ذاتياً إذا زال التغير بأوصاف النجس إذا كان اعتصامه لكونه مما له مادة، أمّا إذا كان اعتصامه لأنّه ماء كثير فلا يكفي زوال التغير ذاتياً، بل لابد من اتصاله بمادة أو ماء كثير طاهر آخر.
(مسألة 57) : ما يوضع في فوهة اتصال خزان الماء بالمادة التي يستمد منها الخزان ويسمى بالطوافة، يقطع اتصال ماء الخزان بالمادة في حالة امتلائه، وحينئذٍ فإذا كان الخزان بقدر الكر كان معتصماً، وإن كان دون الكر اعتبر ما في الخزان ماءاً قليلاً، ولكن بمجرد أن يبدأ الخزان بدفع الماء وتنخفض الطوافة، يعود الاتصال بالمادة ويصبح معتصماً.
وقد يوضع في فوهة الأنبوب حاجز فيه ثقوب صغيرة متقاربة، ينفذ الماء من خلالها بقوة ودفع، ويسمى بالدوش، وهذا الماء النازل من هذه الثقوب إذا كان ينزل بشكل قطرات متلاحقة مع فواصل بينها ولو صغيرة بنظر العرف فهو ماء قليل غير معتصم، وإن كان ينزل بنحو يشكل خطاً متصلاً في نظر العرف فهو معتصم لا ينفعل بالملاقاة.
(مسألة 58) : الماء الذي كان قليلاً ثم شُك في صيرورته كراً يكون بحكم القليل، كما أنّ الماء الذي كان كراً في السابق ثم شك في صيرورته قليلاً يكون بحكم الكر.
أمّا الماء الذي يشك أصلاً في كونه كراً ولا يعلم بحالته السابقة من هذه الناحية فيلحق بالقليل من حيث آثار الكثير كالاعتصام، ويلحق بالكثير من حيث آثار القليل كالانفعال بالنجاسة بمجرد الملاقاة، فلو فُرض سقوط شيء متنجس في وعاء ماء بهذا الوصف فلا الماء يتنجس بالملاقاة ولا الشيء يطهر بالوقوع في الماء.
الفصل الرابع
حكم الماء المشتبه
إذا عُلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما، ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما حتى وإن كان الآخر مشكوك النجاسة.
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر، وكذا رفع الحدث وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل متنجساً بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
هذا كله إذا كانت الشبهة محصورة، أمّا إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً.
والمعيار في كون الشبهة غير محصورة أن تكون الحالة بشكل يوجب ضعف احتمال الابتلاء بالتكليف عند مباشرة المكلف لأحد الأطراف بحيث يكون الإنسان واثقاً ومطمئناً بالعدم، فمثلاً لا يتوقف المسلم عن شراء اللحم من سوق القصابين المسلمين لمجرد علمه بوجود حالة غير منضبطة بالحدود الشرعية للتذكية، ولا يتوقف عن شراء الجبن من السوق لمجرد علمه أنّ بعض صانعيه لا يتورع عن النجاسات، لأنّ احتمال كون ما وصل إلى يده هو المحظور شرعاً بعينه احتمال ضعيف لا يَعتدّ به العقلاء ولا يأخذون بأمثاله في حياتهم.
(مسألة 59) : لا يختلف الحكم المذكور آنفاً لأطراف الشبهة المحصورة فيما لو أريق ماء أحد الإناءين ونحوه مما يخرجه عن دائرة الابتلاء والتعاطي مع الطرف الآخر، لأنّ العلم الإجمالي وإن انحل بذلك وتحول إلى شبهة إلا أنّها ليست مورداً لإجراء أصالة الطهارة فيها لأنّها مسبوقة بعلم إجمالي فلا يمكن استعمال هذا الماء لرفع الحدث والخبث.
الفصل الخامس
في الماء المضاف
الماء المضاف (وقد تقدم تعريفه في أول كتاب الطهارة)، وهو المعتصر من الاجسام الرطبة بالخلقة كالفواكه، أو الممتزج ببعض الاجسام امتزاجاً يسلبه الصدق العرفي للماء الاعتيادي او المطلق: كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المائعات كالدبس والخل والزيت، ينجس القليل منها والكثير بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة، فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود.
(مسألة 60) : إذا تنجس الماء المضاف فإنّه لا يطهر أصلاً، وإن اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر، نعم، إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ويكون الحاصل طاهراً، ومثل الماء المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.
(مسألة 61) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.
(مسألة 62) : الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والاحوط وجوباً في الكافر غير الكتابي، أمّا الكتابي فإنّه طاهر ذاتاً، ويكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة.
وورد في الروايات الشريفة أنّ سؤر المؤمن شفاء، بل إنّ في بعضها إنّه شفاء من سبعين داءً.
(مسألة 63) : إذا شك في ماء أنّه مطلق أو مضاف وكانت له حالة سابقة من أحدهما قبل الشك فتُستَصحب، وإن لم تكن له حالة سابقة بأن كان الشك ابتداءً من الأصل فيحكم له بالاطلاق من حيث التأثر-كالانفعال بالنجاسة- ويحكم له بالإضافة من حيث التأثير -كالتطهير- .
(مسألة 64) : لا تتحقق الإضافة باختلاط الماء المطلق بمواد أخرى كالتراب والصابون والسدر فيبقى اسمه ماءً مخلوطاً بشيء حتى يقتنع الوجدان بأنّ اسمه قد تحول إلى الإضافة فأصبح طيناً أو ماءَ صابونٍ.