سبـل السلام/ الحلقة 39

| |عدد القراءات : 1983
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

سبـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــلام

المقصد الثاني

ما تجب فيه الزكاة

 

 تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع:

الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي النقدين: الذهب والفضة، واكتفى بهذا المشهور، لكن الأحوط إخراجها من سائر الحبوب التي تكال وتوزن إذا دار عليها الحول، وتستحب في الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثأ والبطيخ والخيار ونحوها ولا في الأملاك والعقارات التي يراد منها الانتفاع كالبستان والخان والدكان وغيرها.

(مسألة9) : وجوب الزكاة في الاعيان والبضائع التجارية :

تجب الزكاة في الاعيان والبضائع التجارية التي يدّخرها صاحبها طلباً لزيادة الربح حولاً، أما لو لم يبعها لعدم دفع سعر مساوٍ لرأس المال أو انه داورها خلال السنة فلا زكاة عليها، كما أنها تستحب في أموال التجارة .

 

    والكلام فيما تجب فيه الزكاة يقع في مباحث :

 

المبحث الأول

الأنعام الثلاثة

وشروط وجوب الزكاة فيها وهي كما يلي:

 

الشرط الأول: النصاب:

في الإبل اثنا عشر نصابا:

الأول: خمس إبل، وفيها شاة.

الثاني: العشر وفيها شاتان.

الثالث: خمس عشرة وفيها ثلاث شياه.

الرابع: العشرون وفيها أربع شياه.

الخامس: خمس وعشرون وفيها خمس شياه.

السادس: ست وعشرون فيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية.

السابع: ست وثلاثون وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

الثامن: ست وأربعون وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.

التاسع: إحدى وستون وفيها جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة.

العاشر: ست وسبعون وفيها بنتا لبون.

الحادي عشر: إحدى وتسعون وفيها حقتان.

الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة على الأربعين كالمائة والستين حسب على الأربعين، وإذا كان مطابقا للخمسين، بالمعنى المتقدم، عمل على خمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقا لكل منهما ـ كالمأتين ـ تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين وإن لم يكن مطابقا لكل من النصابين كالمائتين وعشرة ولكن كان مطابقا لهما بنحو التوزيع عمل بهما كذلك فيحسب خمسين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة، وإذا لم يكن  كلا النصابين عادا للجميع ولا كليهما معا، فيجب الأخذ بأكثرهما استيعاباً وأقلهما عفواً.

(مسألة 10 ): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده ابن لبون أيضا تخير في شرأ أيهما شأ.

(مسألة 11): في البقر نصابان:

الأول: ثلاثون وفيها تبيع، ولا تجزي التبيعة على الأظهر وهو ما دخل في السنة الثانية.

الثاني: أربعون وفيها مسنة وهي التي دخلت في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب يتعين العد بالنصاب الذي يطابق العدد ولا عفو فيه فإن كان العدد ستين عد بالثلاثين، وإن كان ثمانين عد بالأربعين، وإن كان سبعين عد بهما معا، وان كان مائة وعشرين تخير من العد بالثلاثين والعد بالأربعين، وإذا كان أحدهما أكثر عادا واستيعابا من الآخر تعين الأخذ به دون الآخر، ثم، إن كل عدد لا يكون احد النصابين أو كلاهما عادا له فهو عفو، وكذا ما دون الثلاثين.

(مسألة 12): في الغنم خمسة نصب:

الأول: الأربعون، وفيها شاة.

الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.

الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.

الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين كل نصابين.

(مسألة 13): الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع.

(مسألة 14 ): المال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم، وإذا بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإذا لم يبلغ نصيب أي واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب.

(مسألة 15 ): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض، فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حده.

(مسألة 16 ): الاحوط في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم إن كانت من الضأن اعتبار أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية، وإن كانت من المعز اعتبر فيه أن تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة، والاقوى جواز دفع كل ما صدق عليه عنوان الشاة أو المعز، نعم اذا دفع من نفس النصاب فيتعين بلوغها السنة لاشتراط الحول فيه، ويجوز للمالك دفعها من غير النصاب، كما يجوز له دفع القيمة من النقد المتداول، أما دفعها من غير ذلك فلا بد من استئذان الحاكم الشرعي فيه .

(مسألة 17 ): المدار في دفع قيمة الزكاة إنما هو بقيمتها وقت الأداء والدفع لا وقت الوجوب، كما أن المدار في دفع القيمة إنما هو في بلد الدفع لا بلد الوجوب أي البلد الذي هي موجودة فيه ما دام الدفع في بلد آخر. والاحوط استحبابا دفع أعلى القيمتين.

(مسألة 18 ): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلا ـ فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت; لعدم نقصانه ـ حينئذ ٍـ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه ـ حينئذ ـ عن النصاب، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.

(مسألة 19 ): إذا كان جميع النصاب الموجود لدى المالك من الإناث، فأنه يجزئ دفع الذكران بدلا عن الإناث وبالعكس، وإذا كان كل النصاب من الضأن فأنه يجزئ دفع المعز عن الضأن وبالعكس، وكذلك الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .

 (مسألة 20 ): لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم، في العدّ من النصاب. نعم، إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وأما إذا كان بعض النصاب مريضا وبعضه سالما أو بعضه صحيحا والبعض الاَّخر معيبا وهكذا، فلا يبعد كفاية دفع المعيب عن الجميع أو المريض أو الهرم ولا ضرورة للتقسيط.

 

الشرط الثاني: السوم طول الحول:

صدق السوم على الأنعام الثلاثة مرتبط بكونها مرسلة في المراعي لترعى من الحشيش والكلأ ونحوهما من الثروات الطبيعية، من دون أن يبذل صاحبها الجهد والعمل في خلق الفرص وتهيئة العلف لها، فإذا كانت كذلك فهي سائمة وفيها زكاة، وأما إذا قام صاحبها بتهيئه العلف لها فأعلفها وأطعمها منه فهي معلوفة، ولا فرق في تهيئة العلف بين أن يقوم صاحبها بإحياء المرعى لها وازدهاره بالأشجار والحشيش والدغل والكلأ ونحوها، بقصد أن يعلفها ويطعمها منه وبين أن يجمع العلف بقطع الحشيش والكلأ ونحوهما; إذ على كلا التقديرين يصدق أنه أعلفها وأطعمها فإذا صدق ذلك صدق أنها معلوفة

(مسألة 21 ): من اشترى المرعى أو استأجره من أجل أن يرعى مواشيه فإذا رعاها فيه فهي سائمة وكذا من رعاها في الحشيش والدغل والكلأ التي تنبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو في وقت نضوب الماء فإنها سائمة متعلقة للزكاة، حيث لا يكفي في الخروج عن السوم مجرد كون العلف مملوكا ما لم تكن هناك ملابسات أخرى كبذل الجهد وإنفاق العمل في سبيل ذلك

(مسألة 22 ): لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول اذا اعلفها مقدارا لا يعتد به كيوم أو يومين .

(مسألة 23 ): السوم الذي هو شرط في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة لا فرق بين أن يكون باختيار المالك طوال السنة كما إذا كان بإمكانه أن يعلف أغنامه مثلا ويطعمها ولكنه ترك ذلك وأرسلها إلى مرعاها طيلة السنة أو يكون بغير اختياره، كما إذا كان هناك عائق عن أن يطعمها أو ظالم منع عن ذلك طوال فترة الحول أو غاصب غصب العلف واضطر المالك إلى إرسالها الى مرعاها، فالمعيار في وجوب الزكاة في الأنعام إنما هو بصدق السوم عليها.

 

الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل:

ولو في بعض الحول، وإلا لم تجب الزكاة فيها . هذا على المشهور، والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط فأن العوامل كغيرها مما تجب فيها الزكاة وإنما لا تجب فيها إذا كانت معلوفة للشرط المتقدم

(مسألة 24 ): بناء على المشهور فأنه لا يقدح العمل بها يوما أو يومين أو ثلاثة في تمام السنة، فإن المعيار إنما هو بصدق أنها ساكنة وفارغة ولا تكون عوامل عرفا، ومن الواضح أن عمل يوم أو يومين لا يضر بصدق ذلك.