سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري) / ح 13

| |عدد القراءات : 2135
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)

الحلقة الثالثة عشرة

 

المسوغ الثاني

 

 

عدم تمكن المكلف من استعمال الماء مع وجوده عنده ، وهو يتحقق ضمن إحدى الحالات التالية:

 

الحالة الأولى: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرضٍ أو زيادته أو طول أمده ، أو على النفس ، أو البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء ، كما أنَّ منه خوف الشين الذي يعسر تحمُّله وهو الخشونة المشوَّهة للخلقة ، والمؤدَّية في بعض الأبدان إلى تشقُّق الجلد.

 

الحالة الثانية: خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه ، أو على نفس حيوانٍٍ يكون من شأن المكلَّف الاحتفاظ به ، والاهتمام بشأنها ،كداَّبته و شاته ونحوهما ممَّا يمكن تلفه موجباً للحرج أو الضرر.

 

الحالة الثالثة: أن يكون بدنه أو ثوبه نجساً وكان عنده ماءٌ يكفي لإزالة النجاسة فقط أو للوضوء كذلك ، ففي هذه الحالة يجوز للمكلَّف أن يصرف الماء في غسل بدنه أو ثوبه و إزالة النجاسة عنه ويتيمَّم للصلاة.

 

الحالة الرابعة: ضيق الوقت عن استيعاب الوضوء والصلاة معاً ، فحينئذٍ يجوز له أن يتيمَّم من أجل إدراك تمام الصلاة في الوقت.

 

الحالة الخامسة: أن يكون الشخص مكلفا بواجب آخر أهم يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه مثل إزالة النجاسة عن المسجد.

 

(مسألة- 404) إذا خالف المكلَّف عمداً فتوضأ في موردٍ يكون الوضوء فيه حرجيَّاً كالوضوء في شدَّة البرد – مثلاً – صح وضوؤه ، وإذا خالف في موردٍ يكون الوضوء فيه محَّرماً بطل وضوؤه كما إذا كان ضرره خطيراً وهو الضرر الذَّي يحرم على المكلَّف أن يوقع نفسه فيه ، وإذا خالف في موردٍ يجب فيه حفظ الماء – كما في الحالة الثانية – فالظاهر صحَّة وضوئه ، وفي الحالة الرابعة إذا عصى وتوضَّأ صح شريطة أن لا ينوي بوضوئه المقدمة لهذه الصلاة التي ضاق وقتها لإنها لا توجب وضوءاً مع ضيق الوقت لذا لو نوى مطلق الكون على طهارةٍ أو الاستحباب النفسي للوضوء صح لان هذه النيات غير مرتبطة بالوقت.

 

(مسألة- 405) إذا خالف فتطهَّر بالماء لعذرٍ من نسيانٍ ، او غفلةٍ ، صحَّ وضوؤه في جميع الموارد المذكورة ، وكذلك مع الجهل إذا كان مركَّباً ، ما لم يكن الوضوء محرماً في الواقع.

 

(مسألة- 406) إذا آوى إلى فراشه لينام ذكر بعض الفقهاء أنَّه إذا لم يكن على وضوءٍ جاز له التيمُّم وإن تمكن من استعمال الماء فلا بأس بالإتيان به رجاءاً ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إذا خاف عدم إدراكها.

 

 

الفصل الثاني : فيما يتيمم به

 

 

الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً سواء كان تراباً أم رملاً ام مدراً ام حصىً أم صخراً أملس.

 

ومنه ارض الجص و النورة قبل الإحراق. ولا يعتبر علوق شيء منه باليد. وان كان الاحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الامكان.

 

(مسألة- 407) لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ، كالرماد و النبات والمعادن والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضاً، وكذلك الأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج. بل كل المعادن حتى الملح ومشتقات النفط وإن أصبحت جامدة كالقير.

 

كذلك الخزف و الجص و النورة بعد الإحراق على الاحوط . وهذا كله مع الاختيار ، أمّا مع الانحصار بأحد هذه الأمور ، فيلزم التيمم بها ، فإن وجد غيره في الوقت أعاد دون خارجه وإن كان أحوط.

 

(مسألة- 408) لا يجوز التيمم بالنجس ولا بالمغصوب إلّا لغير الغاصب مع الجهل أو النسيان. ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض . نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً . ولو اكره على المكث في المكان المغصوب أو مجهول المالك فالأظهر جواز التيمم فيه.

 

(مسألة- 409) إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما. وإذا اشتبه التراب بالرماد أو الطحين ونحوه ، فتيمم بكل منهما برجاء المطلوبية صح. بل يجب ذلك مع الانحصار. وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس الجاف.

 

(مسألة- 410) إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية ، يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه او عرف دابته أو غيرهما. إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق أو الرماد. ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الاحوط. وينبغي أن يلاحظ المكلف في الغبار أن لا يكون قليلا بحيث لا يناله الحس عرفاً، فلا يصح به التيمم. ولو أمكن نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق معه التراب ، يجوز التيمم به ابتداءً وإن كان ناعماً.

 

(مسألة- 411) إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ، وإذا أمكنه تجفيفه ولو قليلاً ووسع الوقت لذلك ثم يتيمم به ، تعين ذلك.

 

(مسألة- 412) من عجز عن التيمم بالأرض و الغبار و الوحل ، كان فاقداً للطهور ، ولكن تتعين عليه الصلاة في الوقت على الأقوى ويجب عليه قضاؤها على الاحوط

 

(مسألة- 413) إذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذابته و الوضوء به. ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل به وجب واجتزأ به. وإن كان على نحوٍ لا يتحقق به الغسل ، فالاحوط الجمع بينه بدهن ودلك اعضاء الوضوء وبين التيمم

 

(مسألة- 414) يستحب نفض اليدين بعد الضرب ، وان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها وأن يكون من تراب الطريق.

 

 

الفصل الثالث: في كيفية التيمم

 

وذلك : أن يضرب بيديه الأرض ، وان يكون دفعة واحدة على الاحوط وجوباً ، بمعنى بطلانه على الاحوط مع تعمد التعدد ، وأن يكون الضرب بباطنهما . ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين والى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة و الاحوط مسح الحاجبين أيضاً. ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ثم مسح ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.

 

(مسألة- 415) لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبين فالمهم الاستيعاب في الممسوح لا الماسح.

 

(مسألة- 416) لا فرق في الماسح بين باطن الكف و الأصابع. سواء كان الممسوح هو الوجه أو الكفين.

 

(مسألة- 417) المراد من الجبهة الموضع المستوى من أعلى الوجه. والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.

 

(مسألة- 418) الاحوط ثبات الجزء الممسوح مع حركة الجزء الماسح ، دون العكس ، ولا تحريكهما معاً. كما ان الاحوط تحريك الجزء الماسح باتجاه واحد ، لا أكثر ، وهو على الاحوط من الأعلى إلى الأسفل في الوجه ومن الزند الى الأصابع في الكف.

 

(مسألة- 419) التيمم بدل الوضوء والغسل يكون بضربتين أولاهما للوجه و الأخرى للكفين. والاحوط استحباباً الجمع بينهما للوضوء والغسل معاً ، فيمسح بالضربة الأولى وجهه وكفيه ويمسح بالثانية كفيه. غير ان الاحوط نية الرجاء في الزائد.

 

(مسألة- 420) لا يجزي وضع اليدين على الأرض من دون مسمى الضرب ولا الضرب بـأحداهما ، ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب المتكرر بنية الجزئية نعم لا بأس به جهلاً أو سهواً. كما لا يجزي الضرب بظاهرهما ولا ببعض الباطن مع ترك جزء معتد به ولو بمقدار أنملة. ولا يجزي المسح بأحد الكفين وترك الآخر للوجه أو اليدين. ولا مسح الوجه بالكفين على التعاقب

 

(مسألة- 421) الاحوط وجوباً جعل شيء من الزيادة في الجزء الممسوح من باب المقدمة العلمية.

 

(مسألة- 422) إذا تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجساً بغير المتعدي مع تعذر الإزالة. و أمّا إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة ، فالاحوط الجمع بين الظاهر والباطن في الضرب والمسح. وإذا كان على الممسوح حائل طاهر لا تمكن إزالته أو نجس غير متعدي كذلك ،مسح عليه. وإذا كان متعدياً انتظر جفافه ، فإن ضاق الوقت مسح عليه

 

(مسألة- 423) المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء. والمحدث بالأكبر يتيمم بدلاً عن الغسل ويجزيه عن الوضوء واذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً فالاحوط استحباباً ان يتوضأ. وان لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلاً عنه ، ولا يجزي التيمم بدل الغسل عن الوضوء اذا كان من الإستحاضة المتوسطة وإذا أحدث بالأصغر بعد تيممه بدلاَ عن الغسل وكان معذوراً عن الوضوء تيمم بدله ، وإن لم يكن معذوراً توضأ. ولا ينتقض التيمم بدل الغسل إلّا بحدثٍ اكبر.