سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)/ح12

| |عدد القراءات : 4054
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)

 

الحلقة الثانية عشرة

 

المقصد السادس

 

غسل مس الاموات

 

يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده بالموت وقبل اتمام غسله، يعني الاغسال الثلاثة كلها. مسلما كان أو كافرا حتى السقط إذا ولجته الروح وان لم يتم اربعة اشهر على الأحوط. ولو غسل دون الوظيفة عن عذر، كما لو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالماء الصافي لفقد الخليط أو اقل من ثلاثة اغسال لفقد الماء، فالاقوى عدم وجوب الغسل بمسه لقيام الحجة على الاجتزاء بهذه البدلية. وكذلك لو يمم الميت للعجز عن تغسيله. وان كان الأحوط استحباباً في صورة التيمم بل مطلق العذر عن الوظيفة الاتيان بغسل المس.

 

(مسألة 373) لا فرق في الماس والممسوس بين ان يكون من الظاهر والباطن. وكونه مما تحله الحياة وعدمه، ماساً وممسوساً، حتى بالشعر في طرف الممسوس مطلقاً، وفي طرف الماس إذا كان تابعاً للبشرة عرفاً، بل مطلقاً ايضا على الأحوط مادام يصدق عليه المس

 

(مسألة 374) لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والذكر والانثى. والمس الاختياري والاضطراري.

 

(مسألة 375) إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه نعم، يتنجس العضو الماس بشرط وجود الرطوبة المسرية بينهما.

 

(مسألة 376) إذا حصل برد الميت أسرع من المعتاد، في مكان شديد البرودة ونحوه. فالاحوط وجوب الغسل بمسه.

 

(مسألة 377) إذا شك في البرد بعد الموت لم يجب الغسل وإذا شك في حصول غسل الميت أو اتمامه بنى على عدمه، فيجب الغسل بمسه. وإذا شك بأن الممسوس هل هو جسد الميت أو شيء من ثيابه لم يجب.

 

(مسألة 378) إذا شك في المس وعدمه، أو في موت الممسوس أو كونه انسانا أم حيوانا، لم يجب غسل المس. واما ان كان الشك في الشهادة موضوعاً أو حكماً، فالاحوط وجوباً الغسل بمسه.

 

(مسألة 379) مس الميت ليس بحدث اكبر بل هو كالحدث الاصغر حكماً، إلا في ايجابه الغسل للصلاة ونحوها، وهو يكفي عن الوضوء وان كان الأحوط استحبابا ضمه اليه. وعلى هذا فيجوز له قبل الاتيان بالغسل دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ونحوها، مما يجوز للمحدث بالاصغر دون المحدث بالاكبر. نعم، يحرم عليه مايحرم على المحدث بالاصغر كمس كتابة القرآن الكريم. ولايصح منه كل عمل مشروط بالطهارة إلا بالغسل.

 

(مسألة 380) يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت بل الحي على الأحوط إذا كانت مشتملة على لحم وعظم. دون الفاقدة لاحدهما سواء كانت من حي أو ميت.

 

(مسألة 381) إذا قلع السن من الحي، وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه.

 

(مسألة 382) كيفية هذا الغسل مثل غيره من الاغسال.

 

المقصد السابع

 

الاغسال المندوبة

 

وهي على انواع ثلاثة : زمانية ومكانية وفعلية. ويكون الغسل للزمان بعد دخوله وللمكان قبل دخوله والفعل قبل انجازه وقد يكون بعده كمسّ الميت بعد تغسيله او قتل الوزغ على ما قيل

 

النوع الأول: الاغسال الزمانية. ولها افراد كثيرة.

 

اهمها : غسل الجمعة، حتى قيل بوجوبه، لكنه ضعيف ووقته من طلوع الفجر الصادق يوم الجمعة إلى الغروب في وقت يسعه. وإذا فاته قضاه يوم السبت من الشروق على الأحوط استحباباً إلى الغروب. ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء ان خاف اعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة اعاده فيه، وإذا فاته حينئذ اعاده يوم السبت.

 

(مسألة 383) يجزي غسل الجمعة الادائي عن الوضوء ولو حصل بعد الزوال. وكذلك قضاؤه يوم السبت. واما التقديم يوم الخميس فالاحوط وجوباً ضم الوضوء اليه وكذلك إذا اغتسل يوم السبت مع غسله يوم الخميس. ولكن إذا اغتسل يوم الجمعة بعد غسله يوم الخميس اجزأ عن الوضوء.

 

(مسألة 384) يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزي عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الاقوى، بل عن كل غسل منوي معه مستحبا كان أم واجبا. مع فعلية موضوعه.

 

(مسألة 385) الاغسال الزمانية الاخرى المجزية عن الوضوء كما يلي: غسل يوم عيد الفطر وغسل يوم عيد الاضحى، وكلاهما يوم واحد من شروقه إلى زواله ولو اغتسل بعد الزوال فالاحوط وجوبا ضم الوضوء اليه. وغسل يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة الحرام. وغسل يوم التروية وهو اليوم الثامن منه. وغسل الليلة الأولى والليلة السابعة عشر والليلة الحادية والعشرين والليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان. وانما تكون هذه الاغسال مجزية عن الوضوء إذا ثبت الهلال اول الشهر بطريق معتبر.

 

(مسألة 386) الاغسال الزمانية التي يلزم الاتيان بها رجاء ولا تجزي عن الوضوء ، منها : تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، كما سبق. وغسل اول يوم من كل شهر عدا ما سبق. وغسل ليلة الفطر. والغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان عدا ما سبق، والغسل في جميع ليالي العشر الاواخر منه عدا ليالي القدر. غسل يوم النيروز. غسل اول رجب ووسطه وآخره، غسل ليلة النصف من شعبان. والغسل يوم النصف منه. والغسل يوم التاسع من ربيع الأول واليوم السابع عشر منه. والغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. وغسل يوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر منه. وغسل يوم المباهلة وهو اليوم الرابع والعشرين منه. وغسل يوم المبعث النبوي وهو اليوم السابع والعشرين من رجب.

 

(مسألة 387) جميع الاغسال الزمانية يكفي الاتيان بها. في وقتها مرة واحدة، ولا مشروعية لإعادتها حتى إذا صدر الحدث الاكبر أو الاصغر بعدها ويتخير بالاتيان بها بين ساعات وقتها.

 

النوع الثاني : الاغسال المكانية. ولها افراد كثيرة ايضا. كالغسل لدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولدخول الكعبة. ولدخول المدينة ولدخول حرم الرسول الاعظم صلّى الله عليه واله وسلم ولا يبعد تداخلها اذا قصدها جميعا كل هذه الاغسال مجزية عن الوضوء.

 

(مسألة 388) وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الامكنة، غير بعيد عنها عرفا مكانا وزمانا. فلو خالف ذلك لم تجزي عن الوضوء.

 

النوع الثالث : الاغسال الفعلية، وهي ما يستحب لاجل ايقاع فعل واجب أو مستحب بعده. فالمجزيء عن الوضوء منه : غسل الاحرام.

 

الاستخارة، والاحوط وجوبا فيه الاقتصار على ما أشتمل على الصلاة. والغسل للاستسقاء والغسل لانجاز صلاة الكسوف الخسوف اداء وقضاء. والاحوط عدم شموله لمطلق الايات.

 

(مسألة 389) الاغسال الفعلية غير المجزية عن الوضوء على الأحوط وجوبا. منها الغسل للذبح والنحر والحلق في الحج، والغسل لزيارة المعصوم عليه السلام مطلقاً ولو من قريب. والغسل لمس الميت بعد تغسيله. والغسل لقتل الوزغ والغسل للمباهلة مع الخصم. والغسل لمن قصد مصلوبا ليراه بعد ثلاثة ايام، اما إذا لم يقصده أو قصده قبل الثلاثة، فاصل مشروعية الغسل محل اشكال.

 

(مسألة 390) كل غسل لم نشر إلى اجزائه عن الوضوء، فالاحوط وجوبا الاتيان به، وضم الوضوء اليه، مما ذكرناه أو لم نذكره.

 

(مسألة 391) يجزي في الاغسال الفعلية غسل اول النهار ليومه واول الليل لليلته، بل مطلق الوقت إذا قصد به ايقاع الفعل.والاحوط وجوبا انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل، لكن إذا كرر الغسل فالاحوط وجوبا عدم اجزائه عن الوضوء.

 

المبحث الخامس: في التيمم

 

وفيه فصول :

 

الفصل الأول: مسوغات التيمم.

 

وهي متمثلة في مسوِّغين رئيسيين: الاول عدم وجود الماء، والآخر عدم التمكن من استعماله لوجود مانع عقلي او شرعي عند المكلف مع وجود الماء ويجمعهما عنوان العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية.

 

المسوغ الاول:

 

عدم وجدان الماء الذي يكفي للوضوء او الغسل او يصلح للاستعمال فيهما، ويتحقق ضمن إحدى الحالات التالية:

 

الحالة الاولى: أن لا يجد المكلف الماء في بيته اذا كان حاضراً ولا في مكانٍ آخر الذي كان بوسعه لاوصول اليه، وإن كان مسافراً لا يجد في كل أطرافه من مساحة الارض التي يقدر على الوصول اليها من دون عائق و التحرك ضمنها ما دام وقت الصلاة باقيا ، ولا فرق في ذلك بين ان لا يوجد الماء فيها اصلا او يوجد بمقدار لا يكفي للوضوء او الغسل او يكفي و لكن هناك مانع من استعماله كما اذا كان نجسا او مغصوبا ففي هذه الحالة وظيفته التيمم بديلا عن الوضوء او الغسل

 

 

(مسألة-392) ان تلك المساحة من الارض التي يجب على المكلف ان يطلب الماء فيها ليست محدودة بحدود معينة شرعا طولا ولا عرضا.

 

وما ورد في بعض الروايات من تحديدها بمقدار رمية سهم في الارض الحزنة و سهمين في الارض السهلة فهو _لو ثبت_ من باب المثال على حدود امكانية البحث المبريء للذمة وهو متغير بحسب الازمان و الاحوال و الاشخاص فقد ينعدم الماء في الحي الذي يسكنه لكنه يستطيع الانتقال بسيارته من دون حرج او مشقة الى حي سكني اخر يتوفر فيه الماء بينما لا يستطيع غيره فعل نفس الشي فإذن يكون المعيار في وجوب الطلب ضمن تلك المساحة سعة وضيقا انما هو بعدم استلزامه العسر و الحرج او الضرر و الخطر الجسدي.

 

(مسألة-393) اذا شهد ثقة يحصل الاطمئنان من قوله بعدم وجود الماء في تلك المساحة من الارض ، كفى في عدم وجوب الفحص و الطلب

 

(مسألة-394) يجوز الاستبانة في الطلب اذا كان النائب ثقة و يحصل الاطمئنان بقوله.

 

الحالة الثانية: ان الماء موجود في بعض نقاط تلك المساحة و لكن الوصول اليه يستلزم مشقة شديدة و حرجا كما اذا كان الماء في نقطة بعيدة ، او انه كان ملكا لشخص لا يأذن بالتصرف فيه الا بالإهانة و التذلل له بما يكون محرجا او ان الوصول اليه محفوف بالمخاطر كما اذا كان الطريق اليه غير مأمون او كان في مقربة من الحيوانات المفترسة ففي هذه الحالة تكون وظيفته التيمم في كل هذه الفروض عوضا عن الوضوء او الغسل

 

الحالة الثالثة: ان يكون الماء موجودا في تلك المساحة و لكنه ملك لغيره وهو لا يأذن بالتصرف فيه الا بثمن مجحف بحاله او ان الوصول اليه يتوقف على ارتكاب امور محرمة كما اذا كان الطريق اليه مغصوبا او الآلة التي يستعملها في اخذ ذلك الماء مغصوبة ففي هذه الحالة تكون وظيفته التيمم.

 

ونلاحظ ان المكلف في الحالة الاولى بما انه غير واجد للماء فلا يمكن ان يتحقق منه الوضوء فالواجب عليه التيمم ، و في الحالتين التاليتين وهما الحالة الثانية و الثالثة فيمكن للمكلف ان يتوضا و مرخص بتركه والعدول الى التيمم و لكن اذا اصر على الوضوء و حصل على الماء متحملا كل الصعوبات من الحرج و الضرر وجب عليه ان يتوضا وصح منه.

 

(مسألة-395) اذا اخل بالطلب و تيمم برجاء ادراك الواقع صح تيممه ان صادف عدم الماء.

 

(مسألة-396) اذا علم او اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي اليه و ان بعد الا ان يكون السعي اليه حرجيا و مشقة عظيمة.

 

(مسألة-397) اذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده ثم دخل الوقت فلا يجب عليه اعادة الطلب الا اذا تجدد عنده احتمال الحصول على الماء .

 

(مسألة-398) اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب اعادة الطلب عند كل صلاة ، واما اذا احتمل العثور مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده فعليه اعادة البحث

 

(مسألة-399) يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت كما يسقط اذا خاف على نفسه ، او ماله من لص او سبع او نحو ذلك، و كذلك اذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل كما مر.

 

(مسألة-400) اذا ترك المكلف طلب الماء في المساحات المذكورة حتى ضاق الوقت استحق العقوبة لعصيانه لكن صلاته صحيحة و ان حصل العلم له بانه لو طلب الماء لوجده و الاحوط استحبابا القضاء في الفرض الثاني.

 

(مسألة-401) اذا ترك الطلب عمدا في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته و ان تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء واقعا حين الصلاة باعتبار انه صلى رجاءاً او نسيانا او جهلا فصلاته صحيحة و صح منه قصد القربة.

 

(مسألة-402) اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثم تبين سعة الوقت فان كان التبين في الوقت وجب عليه الطلب فان طلب و عثر على الماء كشف ذلك عن بطلان تيممه و صلاته و وجوب الاعادة ، و ان كان ذلك في خارج الوقت لم يجب القضاء

 

(مسألة-403) اذا طلب الماء فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب فعليه وجوب الاعادة في الوقت .نعم ، لايجب القضاء اذا تبين ذلك في خارج الوقت