الأول: الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان بإذن الامام (عليه السلام). سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين. ...
(مسألة 1591) : ظهر مما سبق أن الخمس بجميع أقسامه وان كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها،
(مسألة 1593) : لا بأس للمؤمنين بأخذ المال مضاربة من شخص لا يخمس. ...