تتمة الصفحة الرابعة - سبل السلام

| |عدد القراءات : 4170
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

(مسالة – 166) إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو شك في حاجبيته كالخاتم أو علم بوجوده ولكن شك بعده في انه ازاله أو انه أوصل الماء تحته بنى على الصحة ، مع احتمال الالتفات حال الوضوء . وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في انه توضا قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .

 

(مسالة – 167) إذا كانت اعضاء وضوئه أو بعضها متنجسة ، فتوضأ وشك – بعده – انه طهرها ام لا. بنى على بقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتي من الاعمال . واما الوضوء فمحكوم بالصحة. بشرط وجود احتمال انه كان ملتفتا الى النجاسة ومانعيتها حينما توضأ. وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجساً ثم شك بعد الوضوء في انه طهّره قبله ام لا . فانه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجساً. فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه . ويستحب الاحتياط باعادة الوضوء في الحالتين .

 

الفصل الخامس : نواقض الوضوء

 

اذا توضأ الانسان فانه يبقى في حالة طهور ما لم يطرأ عليه احد النواقض الآتية فتجب عليه اعادته من جديد لكل فعل مشروط بالطهارة كالصلاة ويستحب ان يكون الانسان على طهور باستمرار فقد ورد ان مثله اذا مات كان شهيدا .

 

وحالة انتقاض الوضوء تسمى (الحدث الاصغر) و هي تحصل بامور:

 

الاول والثاني : خروج البول والغائط سواء كان من الموضع المعتاد أو من فتحة مصطنعة لخروجه ما دام يصدق عليه احد الاسمين المذكورين ولو اخرجت مكونات البول من الجسم بآلة من دون صدق الاسم فلا يعتبر حدثاً، ويلحق بالبول حكما البلل المشتبه الخارج بعد التبول وقبل الاستبراء.

 

الثالث : خروج الريح من الدبر أو من فتحه مصطنعة مادام يصدق عليه الاسم ، ولا عبرة بما يخرج من فتحة القبل بالنسبة للانثى ولو تكرر .

 

الرابع : النوم الغالب على الوعي من غير فرق بين ان يكون قائما أو قاعداً أو مضطجعاً، ومع الشك يعرف بغلبته على السمع لأنَّ العين قد تثقل بالنعاس وتنغلق قهرا لكن الشخص يبقى واعيا ويسمع ما يدور حوله فلا ينتقض الوضوء .

 

(مسالة – 168) يلحق بالنوم حكما كل ما غلب على الوعي كالجنون والاغماء والسكر والتخدير ونحوها .

 

الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى .

 

(مسالة – 169) إذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم . وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي ، فانه يبني على عدم كونه بولا الا إذا كان بال وخرج قبل الاستبراء منه ، فيحكم بانه بول من حيث الطهارتين الخبثية والحدثية.

 

(مسالة – 170) اذا خرج الماء الذي حقن به الانسان من فتحة الدبر ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه ، وكذا اذا خرج مما لا يصدق عليه عنوان الغائط كالنوى بدون غائط وكذا لو شك في خروجه معها .

 

(مسالة – 171) لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي وهي سوائل يفرزها العضو الذكري لمنافع فسلجية. والاول ما يخرج عند الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج البول والثالث ما يخرج بعد خروج المني . وعدم كونها ناقضة للغسل اوضح وأولى.

 

الفصل السادس : في دائم الحدث

 

من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ودائم الريح ودائم النوم . له أحوال أربعة:-

 

الاول : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ولو بالاقتصار على الاجزاء الواجبة فقط . وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة حتى لو كانت في آخر الوقت والوضوء والصلاة فيها نعم اذا كانت الفترة في اول الوقت أو في اثنائه ولم يصل حتى مضى زمان الفترة فانه يأثم وياتي بتكليفه في الوقت المتبقي في ضوء الحالة التي تنطبق عليه .

 

الثانية : أن لا تكون له فترة اصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ولو ركعة واحدة. وحكمه الوضوء والصلاة وليس عليه تجديد الوضوء لصلاة اخرى ما دام على حاله تلك ، الا أن يحدث حدثا آخر غير مستمر لديه ، فيجدد الوضوء له .

 

الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الاثناء مرة أو مرات ، حرج مع حفظ الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة . وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة . ولا يجب عليه اعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث خلال الصلاة وبعدها إذا كانت الصلاتان مقرونتين عرفاً. وان كان الاحوط استحباباً إذا حدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الاخرى .

 

الرابعة : كالصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء في الاثناء حرجا عليه. وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ، مالم يحدث حدثا آخر . والاحوط استحبابا أن يتوضأ لكل صلاة مع تجدد الحدث.

 

(مسالة – 172) كلما جاز للمسلوس والمبطون ونحوهما ان يصلي بوضوئه جاز له ان يمارس كل ما هو مشروط بالطهارة كمس كتابة المصحف الشريف وغيره مادام في اجواء الاعمال المرتبطة بالطهارة ولا تترتب عليه احكام المحدث الى ان يغادرها أو ينقض وضوءه بحدث آخر مختلف من نوم أو غيره.

 

(مسالة – 173) حكم صلاة الاحتياط والاجزاء المنسية وسجود السهو يلحق بحكم الصلاة المذكور.

 

(مسالة – 174) يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة الى بدنه وثوبه مهما امكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغيره لكل صلاة ، وان وجب – احتياطاً – تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه كما في بعض الحالات المتقدمة.

 

الفصل السابع : في بعض احكام الوضوء

 

لا يجب الوضوء لنفسه وانما يجب لغيره فتتوقف صحة الصلاة عليه واجبة كانت أو مستحبة وكذا اجزاءه المنسية بل سجود السهو على الاحوط ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو كان جزءاً من حجة أو عمرة واجبة أو مستحبة ، ولا يجب الوضوء للطواف المندوب الذي ليس جزءاً من حجة أو عمرة واجبة أو مندوبة ، نعم يستحب له بل هو احوط، وهو شرط في صحة صلاة الطواف أيا كان .

 

(مسالة – 175) لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن الكريم، حتى المد والتشديد على الاحوط، دون علامات التجويد ، ودون الآيات المكتوبة في غير المصحف كالشواهد في كتب النحو، ودون ورق المصحف وغلافه ، والاحوط اجتناب لفظ الجلالة وغيره من الاسماء الحسنى الواردة في المصحف ولا بأس بمسها اذا كانت جزءاً من اسماء مركبة للاشخاص ونفس الحكم يجري على اسماء المعصومين عليهم السلام .

 

(مسالة – 176) الوضوء مستحب في نفسه لاجل الكون على طهارة وهذا مبرر كاف للاتيان به ولا حاجة الى تعلق واجب به كدخول وقت الصلاة للإتيان به ، وحينئذ تحل له كل الغايات الاخرى .

 

(مسالة – 177) لا فرق في جريان الحكم المذكور للمصحف ، بين الكتابة بالعربية وغيرها ما دام لفظ القرآن موجودا . كما لا فرق في الكتابة بين الحبر والحفر والتطريز والكاشي وغيرها . كما لا فرق في العضو الماس بين ما تحله الحياة وغيره كالشعر على الاحوط استحبابا .

 

(مسالة – 178) يجب الوضوء إذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا ويستحب إذا استحبت. وقد يجب بالنذر وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ولسائر افعال الحج ولطلب الحاجة . ولصلاة الجنائز وتلاوة القرآن وقراءة الادعية وزيارة المعصومين عليهم السلام ، وللكون على الطهارة . ولغير ذلك .

 

(مسالة – 179) إذا دخل وقت الفريضة جاز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ويمكن أن يقصد الوجوب. كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة أو اية غاية اخرى اما قبل الوقت فلا تجوز نية الوجوب للصلاة . نعم تجوز نية التهيؤ لها استحبابا .

 

(مسالة – 180) سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم : وضع الاناء الذي يغترف منه، على اليمين والتسمية عند البدء والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما الاناء الذي يغترف منه لحدث النوم أو البول مرة وللغائط مرتين. والمضمضة وهي اجالة الماء في الفم والاستنشاق وهو سحب الماء في الانف ، وتثليثهما – أي فعلها ثلاث مرات - . والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وتثنية الغسلات .

 

والاحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها . وكذلك اليمنى إذا اراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى. وكذلك الوجه لأخذ البلل منه للمسح عند جفاف بلل اليد. ويلحق بكل ذلك صب الماء على العضو بعد الاطمئنان من استيعاب غسله ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيها . ويكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة .