فصل في الاختلاف في العقود

| |عدد القراءات : 38
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

فصل في الاختلاف في العقود

 

(مسألة 691): إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد، بأن ادّعى الزوج الانقطاع، وادّعت الزوجة الدوام، أو بالعكس، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الدوام وعلى مدّعي الانقطاع إقامة البيّنة على مدّعاه، فإن لم يمكن حكم بالدوام مع يمين مدّعيه، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة.

(مسألة 692): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة، وادّعى شخص آخر زوجيّتها له، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلاّ فله إحلاف أيّهما شاء.

(مسألة 693): إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال، وادّعى رجل آخر زوجيّتها كذلك، وأقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه، حلف أكثرهما عدداً في الشهود، فإن تساويا اُقرع بينهما، فأيّهما أصابته القرعة كان الحلف له، وإذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية، لسقوط البيّنتين بالتعارض واذا أنكرت الزوجة الزوجية مع كل منها، فان أقام احدهما البينة على أنها زوجته فهو، وان لم تكن بينة لأي منهما، فللزوجة أن تحلف وبذلك تنتهي الدعوى، نعم اذا حكم الحاكم بانها زوجته بالبينة أو نحوها، وهي كانت تعلم بعدمها واقعاً ويكذب البينة لم تجز حينئذً لها ترتيب آثار الزوجية.

(مسألة 694): إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع، وكان المنقول إليه المال مدّعياً الهبة، فالقول قول مدّعي الهبة، وعلى مدّعي البيع الإثبات سواء كانت الهبة لازمة - بأن وقع التصرف فيها أو كانت لذي رحم - أو جائزة.

وأمّا إذا انعكس الأمر، فادّعى الناقل الهبة، وادّعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدّعي البيع، وعلى مدّعي الهبة الإثبات.

(مسألة 695): إذا ادّعى المالك الإجارة، وادّعى الآخر العارية، فالقول قول مدّعي العارية، ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك وفي الحكمين تردد.

(مسألة 696): إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنّه كان وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه وأمّا إذا كان المال موجوداً وكان قيميّاً فالقول قول من يدّعي الوديعة. (مسألة 697): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه كان رهنا فإن كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه وإلا فالقول قول المالك.

(مسألة 698): إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم. فالقول قول الراهن مع يمينه.

(مسألة 699): إذا اختلفا في قبض العين على نحو البيع أو الإجارة، فادعى القابض البيع والمالك الإجارة، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة. وعلى مدعي البيع اثبات مدعاه.

(مسألة 700): إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة، فإن كان المبيع تالفا، فالقول قول المشتري مع يمينه وإن كان المبيع باقيا، لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور.

(مسألة 701): إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشترط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة.

(مسألة 702): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان المورد من موارد التداعي، فإن لم تثبت دعوى أحدهما ببينة أو حلف حكم بالانفساخ.

(مسألة 703): إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة، فالقول قول مدعي النقيصة، وعلى مدعي الزيادة والاثبات، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الأجرة أو كان الاختلاف في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة.

(مسألة 704): إذا اختلفا في مال معين، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد واقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر، فالمال للمقر له وللآخر احلاف البائع على ما يأتي سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه، أم لم يقيما جميعا نعم إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى المقر له ما قبضه منه باعترافه وإن لم يعترف البائع أصلا، فإن أقام أحدهما البينة على مدعاه حكم له وللآخر إحلاف البائع فإن حلف سقط حقه وإن رد الحلف إليه، فإن نكل سقط حقه أيضا، وإن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه وإن أقام كل منهما البينة على مدعاه، أو لم يقيما جميعا توجه الحلف إلى البائع. فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة، وإن نكل ورد الحلف إليهما فإن حلفا معا قسم المال بينهما نصفين وإن لم يحلفا جميعا سقط حقهما. وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه، كما تقدم في أحكام الصورة الرابعة من المسألة (688).

(مسألة 705): لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر، وأقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له، حكم بملكيّة كلّ منهما لما في يده مع يمينه.

(مسألة 706): إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء، فما  كان من مختصّات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات، وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثه، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها، وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلاّ فله إحلاف الزوجة وإن لم يعلم ذلك قسّم المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما.

(مسألة 707): إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية وكان هذا الاحتمال وارداً، فالأظهر قبول دعواه، وللآخر إحلافه على عدم نقله الملكية لابنته، وأمّا إذا  كان المدّعي غيره ــ كزوجها أو والدي زوجها ــ فعليه الإثبات بالبيّنة، وإلاّ فهي لوارث المرأة مع اليمين. نعم، إذا اعترف الوارث بأنّ المال كان للمدّعي وادّعى أنّه وهبه للمرأة المتوفّاة انقلبت الدعوى، فعلى الوارث إثـبات ما يدّعيه بالبيّنة أو استحلاف منكر الهبة.