حد المبيت الواجب في منى

| |عدد القراءات : 1010
حد المبيت الواجب في منى
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

حد المبيت الواجب في منى

 

كتاب من القطع المتوسط يقع في أكثر من ٢٠٠ صفحة من إصدارات دار الصادقين عام ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م .

الكتاب من سلسلة بحوث موسوعة فقه الخلاف لسماحة المرجع ا ليعقوبي  والمسألة محل البحث من المسائل الابتلائية التي وقع فيها الاختلاف بين الفقهاء فقد حُكي عن المشهور تحقق الواجب بالمبيت في النصف الأول من الليل تعييناً وللناسك الذهاب الى اي مكان شاء بعد انتصاف الليل وذهب بعض الى التخيير بين النصفي الأول والثاني فله ان يكون في اي مكان يشاء اول الليل لكن عليه الحضور في منى عند منتصف الليل ويمكث فيها حتى طلوع الفجر، وقال بعض بكفاية المكث جزءاً من الليل ولو كان يسيراً اذا كان متصلاً بالفجر ويوجد قول نادر بعدم وجوب المبيت في منى اصلاً.

وقد ناقش سماحته الأقوال مع أدلتها والروايات الواردة في هذا الباب التي عنونها الفقهاء بـ (أعمال العود الى منى) وفي كتب الحديث كالوسائل (أبواب العود الى منى) سنداً ودلالةً كما وقف عند صدق كلمة (المبيت) لغة وعرفاً وشرعاً.

والرأي المختار عند سماحته في مسألة مقدار المبيت الواجب في منى كالتالي: المطلوب والمأمول من الحاج ان يكون حاضراً في منى عند غروب شمس اليومين العاشر والحادي عشر ليمتثل وجوب المبيت في منى، ويبقى فيها الى منتصف الليل، وله بعد ذلك ان يغادرها الى أي مكان شاء، وان كان الأفضل له البقاء فيها الى طلوع الفجر.

وبين تلك المطالب آثار سماحته (كما هو دأبه في سلسلة بحوثه الإشارة الى المطالب الاصولية والتطبيقات الفقهية والنكات الرجالية) فائدة أصولية مفادها تقسيم الحرام الى نفسي وغيري (إذ لم يقسم الأصوليين الحرام كما قسموا الواجب) ومن ثمرات هذا التقسيم:

أ - الأصولية: اذ يوقع التصالح في مسألة اقتضاء الأمر النهي عن ضده فان الضد يكون محرما غيرياً فمن قال بالاقتضاء صح كلامه بناءً على ذلك ومن نفاه انصرف نفيه الى الحرام النفسي وتخلص من شعوره الوجداني بالاقتضاء .

ب- الفقهية: إذ يعالج الأشكال الوارد من أن الكفارة قد تجب على فعل الحرام فلا تعم ترك الواجب فيقال هنا ان المبيت بمكة (وترك المبيت في منى) حرام ولو بالحرمة الغيرية فيشمله دليل وجوب الكفارة لو كان موضوعه حرمة المبيت في مكة .

وأشار في نهاية البحث الى فائدة مفادها ان الفداء بشاة قد يكون لأجل جبران النقص المعنوي لا الكفارة . لذا وسع سماحته البحث وذكر تسعة فروع عالج فيها جميع احتمالات وتفرعات المسألة.