فروع في الاتفاق والاختلاف في الفتوى

| |عدد القراءات : 802
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

فروع في الاتفاق والاختلاف في الفتوى

(مسألة 1788) : لا فرق في معرفة الحكم الشرعي، بين العلم به أو قيام الحجة عليه اجتهادا أو تقليدا. فلو قلد شخصان مجتهدا واحداً يقول بحرمة العصير العنبي المغلي بالنار، فارتكبه احدهما وجب على الآخر نهيه.

(مسألة 1789) : لو كانت المسألة مختلفاً فيها بين الشخصين اجتهاداً أو تقليداً، واحتمل المكلف ان راي الفاعل مخالف له, وان ما فعله جائز عنده. لم يجب نهيه عنه.

(مسألة 1790) : لو كانت المسألة اتفاقية, واحتمل ان يكون المرتكب جاهلا بالحكم، لم يجب الامر والنهي وخاصة لو احتمل جهله عن قصور، ولكن هذا لا ينافي وجوب التعليم والإرشاد على المكلف.

(مسألة 1791) : اذا كان الفاعل جاهلا بالموضوع، لا يجب انكاره ولا رفع جهله, وكذلك لو كان الآمر جاهلا بالموضوع كما لو رأى شخصا يقبل امرأة واحتمل كونها زوجة له.

(مسألة 1792) : لو كان ما ارتكبه مخالفا للاحتياط الوجوبي في نظرهما اجتهادا أو تقليدا, فالاحوط انكاره.

(مسألة 1793) : لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر, في مورد لا يجوز له ذلك يقينا, يجب على غيره نهيه عنهما، دون ما اذا احتمل الجواز أو الوجوب في حقه.

(مسألة 1794) : لو علم شخصان إجمالا بان إنكار أحدهما مؤثر دون الآخر, وجب على كل منهما الإنكار, فان أنكر أحدهما فحصل التأثير سقط عن الآخر، وإلا وجب عليه.

(مسألة 1795) : لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر انه أراد ارتكاب معصية, فالظاهر وجوب نهيه.

(مسألة 1796) : إذا علم الآمر بعجز الفاعل عن المحرم أو عن تكراره، لا يجب النهي عنه بالنسبة إلى الفعل غير المقدور, فلو لم يكن الفاعل مقتنعا بعجزه وكان عازما على الفعل، لم يجب نهيه,وكذلك لو قامت بينة ونحوها على عجزه في الحال أو الاستقبال.

(مسألة 1797) :  لو علم إجمالا بان أحد الشخصين أو الأشخاص فاعل للمحرم ومستمر عليه، لم يجب نهي أحدهما إجمالا ولا تفصيلا وان كان أحوط.

(مسألة 1798) : لو علم المكلف بارتكاب الآخر حراما أو ترك واجبا، ولم يعلمه بعينه، وجب الامر والنهي على نحو الإبهام على الاحوط . وكذا لو علم إجمالا بأنه أما تارك واجبا أو مرتكب حراما.

(مسألة 1799) : لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقدا جواز فعله أو تركه, فتارة يكون ذلك لشبهة موضوعية, كدعوى كون الصوم مضرا به، أو ان مرضه منحصر التداوي بالحرام، فانه لا يجب رفع جهله ولا إنكاره, ومن ذلك انه لا يجب تنبيه المصلي على نجاسة في ثوبه خلال صلاته, ولا إيقاظ النائم للصلاة ولا أعلامه بان المكان مغصوب، ولا انه مخطئ في الجهر والاخفات, وكذلك لو كان لجهل بالحكم، كما لو كان مقلدا لمن يرى ذلك, فلا يجب رفع جهله وبيان الحكم له. نعم، سبق انه لو كان جاهلا قاصرا، فان الاحوط استحبابا رفع جهله.