أوصاف مستحقين الزكاة

| |عدد القراءات : 768
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

المبحث الثاني : أوصاف المستحقين

 وهي أمور :

الأول: الإيمان: فلا يعطى الكافر ولا المخالف من سهم الفقراء ولا غيره على الأحوط. إلا سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله إن كانوا مندرجين فيه.

(مسألة 1700) : تعطى الزكاة لأطفال المؤمنين ومجانينهم، ويقبضها وليهم، والمهم قبضه عنهم لا قبوله اللفظي، وان كان أحوط استحبابا.

(مسألة 1701) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وان كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

الثاني: أن لا يكون من أهل المعاصي، بحيث يصرف الزكاة في المعاصي، أو يكون الدفع إليه إعانة على الإثم، أو يكون حرمانه منها ردعاً له فيحرم الاعطاء. والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق، أو المعتاد على السرقة أو الزنا أو المتساهل في دينه.

الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي، كالأبوين والأجداد وان علوا، والأولاد وإن نزلوا من الذكور والإناث والزوجة الدائمة، إذا لم تسقط نفقتها، والمنقطعة إذا اشترطت النفقة. غير أن الأبوين والأولاد لا تجب نفقتهم دائماً، بل إذا كان المنفق متمكنا وهم معدمون، أما إذا كان كلاهما معدما لم تجب النفقة، وكذا لو كانا ميسورين حتى الأطفال إذا كانوا يملكون ما يكفيهم جاز الصرف عليهم من أموالهم. ولو كان دافع الزكاة فقيراً والمدفوع إليه ميسورا لم تجب النفقة، فجاز له الدفع من هذه الناحية. نعم، الزوجة تستحق النفقة وان كانت ميسورة، ونفقتها دين في ذمة زوجها، وأما نفقة الآخرين فهو حكم تكليفي خاص وعلى أي حال، لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته.

(مسألة 1702) : يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة لحاجة لا تجب على المنفق، كما إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو كان عليه دين يجب قضاؤه، أو كان عليه عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال. وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على النفقة الواجبة - فهو جائز ما دام مناسبا لشانه الاجتماعي - اعني القابض.

(مسألة 1703) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره. أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، بل ممن تجب عليه ايضاً، إذا لم يكن المنفق قادراً على الإنفاق، أو لم يكن باذلا، أو لم يكن موسعاً أو كان باذلا مع منة غير قابلة للتحمل عادة. وأما إذا كان المنفق قد جعل الآخر بمنزلة الغني الشرعي فالأحوط منعه من الزكاة، ولا توجد قاعدة مطردّة تقتضي اعتبار كل من تجب نفقته على غني غنيا، واعتبار كل من تجب نفقته على فقير فقيرا. وإن كانت غالبة، إلا أن المعيار هو حال الشخص الذي يراد دفع الزكاة إليه. 

(مسألة 1704) :  ما ذكرناه آنفاً مختص بسهم الفقراء والمساكين، أما بالنسبة إلى سائر السهام فإن كان مورداً لها فيجوز صرفها فيه كسهم سبيل الله أو ابن السبيل بالمعنى الذي شرحناه.

(مسألة 1705) : الأقوى سقوط وجوب النفقة في غير الزوجة، مع توفر الزكاة. وأما الزوجة فلا تسقط نفقتها، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل زوجها للنفقة. بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً، والمعيار ما تقدم.

(مسألة 1706) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، إذا لم تشترط نفقتها، سواء كان الدافع الزوج أم غيره. وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط أو بالنشوز.

(مسألة 1707) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها ولو كان للإنفاق عليها، إلا إذا أصبح واجب النفقة عليها. كما إذا أصبح عاجزاً ونحوه.

(مسألة 1708) : إذا عال بأحد تبرعا، جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق بين القريب والأجنبي. هذا إذا كان على وجه الجواز أو الاستحباب، وأما إذا كان مصداقا للوجوب الكفائي ففيه إشكال.

(مسألة 1709) : يجوز لمن وجبت النفقة عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه. وان كان الأحوط استحباباً الترك.

الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت من غير هاشمي فالهاشمي لا تجوز له زكاة غير الهاشمي، ولكن يجوز أن يعطي الهاشمي لغير الهاشمي. فالهاشمي يعطي لكلا الصنفين بدون تعيين الانتساب بخلاف غير الهاشمي.

(مسألة 1710) : لا فرق في الحرمة بين سهم الفقراء وسائر السهام على الأحوط، حتى سهم العاملين وسبيل الله. نعم، لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد والمدارس ومنازل الزوار والكتب وغيرها.

(مسألة 1711) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي، وان كان الأحوط خلافه. من دون فرق بين السهام أيضاً. كما يجوز له اخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار. وفي تحديد الاضطرار إشكال وقد فسِّر بما يسوّغ أكل الميتة، والأحوط تحديدها بوجبة من الطعام وباللباس الذي تحت الضرورة، فان زاد وجب إرجاعه.

(مسألة 1712) : الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأم، وان كان حراماً بالعرض، كالحيض والإحرام والظهار وغيرها. وأما إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من الزكاة، ويجوز إعطاؤه من الخمس، وان كان الأحوط خلافه.

(مسألة 1713) : ما هو المحرم من صدقات غير الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذلك الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة والفدية ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء أو العلماء ويكون منهم فضلا عن الموقوف كذلك.

(مسألة 1714) : يثبت كون الفرد هاشمياً بالعلم والبينة وبالشياع الموجب للاطمئنان. ولا يكفي مجرد الدعوى، وفي براءة ذمة المالك إذا دفع إليه الزكاة حينئذ، إشكال لا يترك معه الاحتياط.

(مسألة 1715) : المهم في المنع عن اخذ الزكاة واستحقاق الخمس ،هو كون الفرد منتسباً إلى هاشم، من أي فرع من فروع ذريته وان لم يكن علوياً. دون انتسابه إلى من فوقه من الأجداد، كقصي أو فهر أو النضر الذي يعني كونه قرشياً غير هاشمي. ومعه فهو كسائر غير الهاشمين فضلا عن أن يكون عدنانياً أو قحطانياً خارج هذه الذرية.