زكاة أموال التجارة
المبحث الرابع : زكاة أموال التجارة
المقصود بأموال التجارة البضائع وسائر الممتلكات التي تُتملَّك بعقد معاوضة بين مالين لأجل الاكتساب والاسترباح، ولا تشمل النقود لدخولها في عنوان العملات.
(مسألة 1681) : تجب الزكاة في الأموال التجارية إذا تحققت الشروط الآتية:
1- مرور حول على نفس العين من حين تملّكها بقصد التكسب والاسترباح.
2- بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه ونوى به الاقتناء الشخصي خلال العام لم تجب الزكاة.
3- أن يطلب المتاع برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول لكنه لم يبعه طلباً للزيادة، فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.
4- وقيل باشتراط بلوغه النصاب وهو نصاب أحد النقدين كما تقدم، إلا أن ذلك لم يثبت بدليل تام، فمقتضى إطلاق الروايات عدم اشتراطه وهو الأحوط.
(مسألة 1682) : مقدار الزكاة في أموال التجارة (5,2 %).
(مسألة 1683) : لا تجب الزكاة على ما تملّكه الإنسان بغير عقد كالإرث وحيازة المباحات، أو بعقد غير معاوضة كالهبة، ولا في ما تملكه بمعاوضة ولكن ليست بين مالين كالمهر أو ما صالح به على حق من الحقوق. وإن عرض ما تملكّه بهذه الأنحاء للتجارة.
(مسألة 1684) : لو ملك شيئاً بقصد القنية ثم عدل إلى التجارة لم تجب فيه الزكاة حتى يبيعه ويشتري بثمنه متاعا ً آخر بقصد الاكتساب.
(مسألة 1685) : تتعلق هذه الزكاة بالعين ويجوز دفع القيمة عوضاً عنها.
(مسألة 1686) : إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين - وهو الفضة عادة لأنه أقل قيمة - دون الآخر تعلقت به الزكاة لحصول ما يسمى نصاباً.
(مسألة 1687) : قد تجب هذه الزكاة في موارد لم تكن مشمولة بالأصناف التسعة المشهورة كالعقارات والخيل والفواكه المجففة إذا انطبقت عليها شروط الوجوب.