زكاة النقود والعملات المتداولة
المبحث الثاني : زكاة النقود والعملات المتداولة
الاحوط استحباباً عدم اختصاص وجوب الزكاة بالنقدين المعروفين في الأزمنة القديمة وهما الدينار الذهبي والدرهم الفضي وإنما تتعلق بكل العملات المتداولة كالدينار والدولار والجنيه واليورو والريال وغيرها إذا كنزت سنة كاملة ولم تتحرك وقد بلغت النصاب .
(مسألة 1645) : لا تجب الزكاة في الودائع المصرفية وإن بلغت النصاب ودار عليها الحول لاختلال بعض شروط الوجوب وهو دوران الحول على نفس العين ولا يكفي دورانه على الرصيد، والودائع المصرفية لاتبقى ثابتة بأعيانها لأنها تدخل في نشاطات المصرف. كما أن ملاك وجوب الزكاة وهو تجميد المال وعدم دخوله في النشاطات الاقتصادية غير متحقق في هذه الودائع
(مسألة 1646) : ولنفس السبب اعلاه لا تجب الزكاة فيما يقابل بالمال أو يؤول اليه كالاسهم والسندات والصكوك .
(مسألة 1647) : يشترط في زكاة العملات - مضافا إلى الشرائط العامة- أمور:
الأول: النصاب وهو في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ويساوي (3.45)غرام، ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي مساوية لثلاثة مثاقيل صيرفية، وفيها أيضا ربع عشرها أي: من أربعين واحد وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها.
أما الفضة فنصابها مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين والأربعين، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره ويساوي (2.415) غرام، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة: ربع العشر أي (5,2%).
أما في العملات الأخرى فالنصاب فيها ما يعادل أول نصاب الذهب والفضة، وإذا اختلفا في القيمة فيلاحظ أقلهما وهو نصاب الفضة عادة أي مئتي درهم ويساوي (200* 415,2) = 483 غرام من الفضة.
الثاني: أن يكون الدرهم - الفضي- والدينــار - الذهبي- مسكوكين بسكة المعاملة أي العملة المتداولة، سواء كانت بسكة الإسلام أم بسكة الكفر، كانت بكتابة أم بغيرها من النقوش.
(مسألة 1648) : إذا مسحت السكة أي نقش العملة الموجود عليها فإن كان المسح يضر بصدق الدينار والدرهم على الممسوح لم تجب الزكاة بعنوان النقود، وإلا وجبت، ولا فرق في ذلك بين الممسوح بالعارض والممسوح بالأصل، فإن المعيار في وجوب الزكاة إنما هو بصدق الدينار والدرهم الرائج في المعاملات، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت، فإن كان الهجر والخروج عن المعاملة يؤدي إلى خروجه عن مسمى الدينار والدرهم لم تجب الزكاة فيه بعنوان النقود، وإن كان الهجر بسبب آخر - كاتخاذهما زينة للبيت وجمعهما من أجل ذلك لا من اجل أن يتعامل بهما - لم يمنع ذلك عن وجوب الزكاة فيهما; لأن المعيار في وجوبها إنما هو بصلاحيتها للتداول كعملات وإن كان بعض أفراده مهجورا لسببٍ أو آخر، ولا تجب الزكاة في الحلي وإن كان من الدرهم والدينار. لكنه خرج عن امكان التعامل
الثالث: الحول، ويعتبر في وجوب الزكاة في العملات دخول الشهر الثاني عشر، فإذا دخل تم الحول ووجبت الزكاة فيها، ولابد أن تكون جميع الشروط العامة متوفرة طيلة مدة الحول، فلو فقد بعضها في الأثناء بطل الحول، وإن تجدد استأنفه مرة ثانية من جديد.
(مسألة 1649) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء، ولا يجوز الإعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد.
(مسالة 1650) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة - أي غير المصنوعة من الذهب والفضة الخالصين وإنما خلط معهما غيرهما كالنحاس والصفر- وإن لم يبلغ خالصهما النصاب اذا كان وزن المعادن المضافة متعارفا في صنع العملات لانها لا تصنع من الذهب والفضة الخالصين، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، فلا يمنع ذلك من وجوب الزكاة فيها إذا بلغ خالصه النصاب أو بلغت قيمتها أحد النصابين على ما اخترناه.
(مسالة 1651) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة، وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم.
(مسالة 1652) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة فقد قال المشهور باعتبار بلوغ النصاب في كل واحد منها على حدة وتطبيق الشروط على كل واحدة منها مستقلاً عن الآخر، ولا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في شيء منهما، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنجليزية - وجب ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة فيه هذا، ولكن الأحوط الضّم مطلقاً بملاحظة قيمة الأجناس بالدراهم ففي المثال المذكور تجب الزكاة. ويجري نفس الحكم في العملات المتداولة اليوم، فالشرط بلوغ مجموع أقيامها منضمةً قيمة نصاب الفضة .
(مسألة 1653) : يجوز للمالك التصرف في نصاب الذهب والفضة قبل إن يخرج الزكاة شريطة توفر أمرين:
أحدهما: أن يكون بانيا على إخراج الزكاة منهما وعازما على ذلك.
ثانيهما: أن يبقى منهما بمقدار يفي بالزكاة.