مستحق الخمس ومصرفه

| |عدد القراءات : 761
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

مستحق الخمس ومصرفه

يدفع الخمس كله في عصر الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط باعتبار نيابته العامة عن الإمام المعصوم (عليه السلام) ليصرفه في موارده المقررّة، وعلى الفقيه أن يسد احتياجات بني عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله (صلى الله عليه وآله) منه وهم من انتسبوا إليه من جهة الأب، والأحوط للفقيه أن يصرف نصفه عليهم لما ورد في تفسير قوله تعالى (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(الأنفال:41)، من أن الأسهم الثلاثة الأولى للإمام والثلاثة الثانية لهذه العناوين من  بني عبد المطلب. وعلى أي حال فالفقيه اعرف بوظيفته.

وفي ضوء ذلك فالقول بتنصيف الخمس إلى نصفين معروفين بسهم الإمام (عليه السلام) وسهم السادة وان كان مشهوراً إلا أن الصحيح ما قلناه من عودة الخمس كله إلى الفقيه الجامع للشرائط وهو الذي يعرف تكليفه.

(مسألة 1601) : يعتبر الإيمان فضلا عن الإسلام في بني هاشم، وكذلك ما في حكمه من الصغر والجنون، ولا تعتبر العدالة على الأصح. وإن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد، وأن لا يكون الآخذ متجاهراً بارتكاب الكبائر أو بعضها، بل ولا عاصيا للمهم من أحكام الشريعة كالصلاة في الواجبات، والسرقة وشرب الخمر في المحرمات. فانه لا ينبغي الدفع إليه من الخمس وان كان هاشمياً، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو الإغراء به أو مع العلم بصرفه فيه.

(مسألة 1602) : لا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي. وغيرهم كالحسني والحسيني والموسوي والرضوي. وان كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي، ولا يفرق عندئذ من كان من أفخاذهم.

(مسألة 1603) : يجب إحراز صحة النسب قبل الدفع إليه، أما بالعلم أو الاطمئنان أو بالبينة الشرعية، وكذلك بالشياع والاشتهار في بلده، بل يكفي فيه الوثوق النوعي بل الشخصي. وان ظهر الخلاف أو تجدد الشك، أمكن أخذه منه مع انحفاظ العين، بل ومع تلفها مع علمه بالحال وهو كون المدفوع خمساً من حق السادة.

(مسألة 1604) : مساكين بني هاشم فقراؤهم، وأما الأيتام منهم فالأحوط فيهم اعتبار الفقر، ويكفى في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنياً في بلده. والأحوط وجوباً أن لا يكون سفره معصية، وأن لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده إذا كان هناك غنياً، وإلا كان له احتسابه من سهم الفقراء، ولا يعطى ابن السبيل من هذا السهم إذا لم يكن هاشمياً.

(مسألة 1605) : الأحوط  أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته دفعة، ولو أعطي تدريجاً حرم عليه الزائد، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من أي صنف.

(مسألة 1606) : لا يجوز إعطاء سهم الفقراء لمن تجب نفقته على المعطي، كالزوجة والأبوين والأولاد، بل وكذلك إن كان الوجوب كفائياً على الأحوط. ولكن الإعطاء زائداً على النفقة الواجبة جائز، ما لم يصبح بها غنياً، كما أن الإعطاء من حق الامام (عليه السلام)، مع وجود المصلحة وإذن الحاكم الشرعي جائز، وتسقط بذلك نفقة مقداره في غير الزوجة، وكذلك يجوز الإعطاء لمن كانت نفقته غير واجبة على المعطي، وإن التزمه في كل مصارفه فضلا عن بعضها كالضيف.

(مسألة 1607) : لا يجوز استقلال المالك في توزيع نصف الخمس العائد إلى الهاشميين، ويجب عليه الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق، ولكن إن طلبه وجب على المالك دفعه إليه. وقد أعطينا الأذن للمؤمنين بصرف ثلث ما بذمتهم من الخمس على المؤمنين المحتاجين من السادة وغيرهم.

(مسألة 1608) : مصرف سهم الإمام (عليه السلام) الذي يقوم به الفقيه الجامع للشرائط أو غيره مع الاستئذان منه، هو ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم، والأحوط استحباباً فيه التصدق به عنه (عليه السلام). ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون، إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس ونشر قواعده وأحكامه، ومؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية، الباذلين أنفسهم بإخلاص في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم وإبلاغ الأحكام إليهم، وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم.

(مسألة 1609) : حق الإمام (عليه السلام) غير مملوك بطبعه لمن يقبضه، وان كان له أن يتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي، ولكنه قابل للتملك بنية التملك بعد إذن الحاكم، ولكن يجب على الأحوط ترتيب آثار الملكية عليه، من وجوب الخمس في فاضل المؤونة، وحصول الاستطاعة للحج وغير ذلك. وأما سهم السادات، فلا إشكال بملكيته بعد قبضه. وتترتب عليه جميع آثار الملكية.

(مسألة 1610) : لو مات وفي حيازته من حق الامام (عليه السلام)، فان كان قد نوى التملك عليه بشكل مشروع فلا إشكال، وان لم ينو لم يجز للورثة التصرف فيه أو تقسيمه بينهم إلا بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 1611) : إذا أذن الحاكم الشرعي له بصرف الخمس أو بعضه في موارد معينة أو في مكان معين لم يجز له صرفه في غيرها. كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه.

(مسألة 1612) : الخمس بقسميه أمانة شرعية بيد المالك قبل دفعه، فلا يضمن مع تلفه إلا بتعد أو تفريط، سواء سافر فيه أم لا. وكذلك فان حق الإمام (عليه السلام) أمانة بيد الوسيط، وبيد وكيل الحاكم الشرعي، بل الحاكم الشرعي نفسه. لا يضمن أي منهم إلا بعد تلفه بتعد وتفريط.

(مسألة 1613) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك، فاللازم عدم التساهل والتسامح في أدائه، والأحوط تحري اقرب الأزمنة في الدفع، سواء أكان بلد المالك أم بلد المال أم غيرهما.وعلى أي حال فسيبقى المكلف ممنوعاً من التصرف في المال ما لم يصل الخمس إلى مستحقيه.

(مسألة 1614) : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال إلا إذا كان بإذن الحاكم الشرعي وعليه فإذا نقله إلى بلد الحاكم الشرعي فتلف بلا تفريط يشكل  فراغ ذمة المالك. نعم، إذا قبضه وكالة عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله بعدئذ بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.

(مسألة 1615) : إذا كان له دين في ذمة المستحق وأراد احتسابه من الخمس، فلابد من استئذان الحاكم فيه.