صلاة القضاء

| |عدد القراءات : 1326
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك كالسكر والاغماء والارتداد. وكذا إذا أتى بها فاسدة  لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان. ولا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه أو الصبي في حال صباه، أو الكافر الاصلي حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت. أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاقوى. والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه مطلقاً. 

(مسألة 1068) : إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط.  فان تركوا أثموا ووجب القضاء. وكذلك من  استيقظ من نوم أو اسلم من كفر أو تاب من ارتداد خلال الوقت. غير أن إجزاء  الركعة داخل الوقت ونحوها من الذي كان كافرا أو مرتدا محل اشكال فالاحوط وجوبا له القضاء ايضاً.

(مسألة 1069) : الحائض والنفساء إذا طهرت في اثناء الوقت فان تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الاداء فان فاتها وجب القضاء.  وكذلك إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض أو لعذر آخر، وتمكنت من الطهارة الترابية. أو لضيق الوقت، فإنها تأتي بالصلاة مع التيمم وتكون مجزية. وإذا لم تصلِ وجب القضاء.

(مسألة 1070) : إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط،  فيما إن كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت وجب القضاء على الأحوط.  ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث ولو كانت ترابية.

(مسألة 1071) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته ايام خلافه،  إن اتى به على نحو كان يراه فاسدا  في مذهبه، والا فليس عليه قضاؤه. والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره، كما لا فرق بينه وبين سائر مذاهب الإسلام  الأصلية، اعني التي كانت في زمن المعصومين عليهم السلام، دون ما هو متاخر عنهم.

(مسألة 1072) : يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختياري وغيره، والحلال والحرام.  ومثله من له حالة الخدر بالبنج سواء كان التخدير طبياً أو غيره وسواء كان كليا  أو جزئيا، مادام مفوتا للصلاة.

(مسألة 1073) : يجب القضاء للفرائض غير اليومية عدا العيدين، حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط. اما صلاة الجمعة إذا فاتت فتعاد ظهرا وتقضى ظهرا.

(مسألة 1074) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر، ويقضي قصراً ما فاته قصراً ولو في الحضر وما فاته تماما يقضيه تماماً ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب في آخر الوقت.

(مسألة 1075) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير، قضى قصرا ولو لم يخرج من ذلك المكان حتى خرج الوقت.  وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا، فالقضاء كذلك احتياطاً.

(مسألة 1076) : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من المؤقت. ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض. وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمُد وان لم يتمكن فمُد لنوافل الليل ومُد لنوافل النهار.

(مسألة 1077) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية.  واما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالاصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد واما إذا لم تكن كذلك فلا ترتيب بينها على الأظهر، من دون فرق بين العلم والجهل.