سجود السهو

| |عدد القراءات : 1437
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

سجود السهو

(مسألة 971) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا، وللسلام في غير محله، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ولنسيان السجدة والتشهد بعد قضائهما، كما تقدم، وللقيام في موضع الجلوس وللجلوس في موضع القيام، ما لم يكن القيام ركنا، قد فات محل تداركه، فتبطل الصلاة.

(مسألة 972) : الأحوط وجوباً سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في الصلاة الواجبة، غير الصلاة على الميت على الأحوط. والمراد بالزيادة والنقيصة، الجزء الكامل لا جزء الجزء كالآية من السورة والطمأنينة من الركوع وبعض الذكر من السجود مثلا. فان الاحتياط بسجود السهو في كل ذلك استحبابي.

(مسألة 973) : يتعدد السجود بتعدد موجبه. ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بان يتذكر ثم يسهو. أما إذا تكلم عدة أحرف أو كلمات، بشكل لا يمحو صورة الصلاة. وكان ذلك عن سهو واحد، وجب سجود واحد لا غير.

(مسألة 974) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه، ولا تعيين السبب. وان كان مع التعدد أحوط.

(مسألة 975) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط. وكذا عن الأجزاء المقضية، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم الفصل بينهما بالمنافي وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي سهوا أو عمدا لم تبطل صلاته، ولم يسقط وجوبه بل لم تسقط فوريته أيضاً. ولو تركه عمدا أو عزم  على عدم الإتيان به أثم وصحت صلاته ولكن يجب عليه أن يأتي به في أول فرص الإمكان.

(مسألة 976) : سجود السهو على الفور على الأحوط. وإذا أخره أثم. وإذا نسيه وتذكر في وقت آخر، فان أمكنه المبادرة إلى السجود وجب وان أخره عندئذ أثم. وان لم يمكنه بان كان في صلاة أخرى جاز تأخيره إلى نهايتها ثم هوى فوراً. وان لم يمكنه لعدم المناسبة العرفية، كما لو تذكره وهو يمشي في الطريق أومأ للسجود فورا مع الذكر والتوجه إلى القبلة مع الإمكان على الأحوط ثم قضاه بالسجود الاختياري فور إمكانه على الأحوط.

(مسألة 977) : سجود السهو للسهو الواحد سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة. ولا يجب فيه تكبير، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. ووضع سائر المساجد، بل الأحوط وجوبا ان يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك.

(مسألة 978) : الأحوط ان لم يكن أقوى وجوب الذكر في كلتا السجدتين ولا يتعين فيه ذكر، وان كان الأحوط ان يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو يقول: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله وان لم يختر هذين الذكرين فالاحوط له ان يقول ما يجزيء في السجود.

(مسألة 979) : يجب بعد السجدتين التشهد، بعد رفع الرأس من الثانية، ثم التسليم. والأحوط اختيار التشهد المتعارف. وان كان للاجزاء بالتلفظ بالمضمون أو المعنى وجه. فيقول مثلا: اشهد ان لا اله إلا الله واشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(مسألة 980) : إذا شك في موجب السجود لم يلتفت. وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل. وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به. وإذا اعتقد تحقق الموجب، ولكنه بعد السلام شك فيه، لم يلتفت. كما انه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به، وجب الإتيان به وإذا شك انه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهد. وإذا شك في تحقق الذكر خلال السجدة ذكره، وان كان بعده مضى. بل حتى إذا علم بعدمه بعده، وان كان الأحوط خلافه. وإذا زاد سجدة سهوا لم تقدح، بل حتى لو زاد سجدتين سهوا أو واحدة عمدا لا بنية الجزئية. وان كان الأحوط خلافه، ما لم تنتف الموالاة العرفية بين السجدتين والتشهد فتجب عليه إعادتهما على الأحوط.

(مسألة 981) : تشترك النافلة مع الفريضة، في انه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به. وانه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده وانها تبطل بزيادة الركن أو نقصه على الأحوط.

(مسألة 982) : تفترق النافلة عن الفريضة، بان الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل أو الأكثر. كما تقدم، وانه لا سجود للسهو فيها. وانه لا قضاء للجزء المنسي فيها مما ثبت وجوب قضائه في الفريضة.