فروع في رد السلام خلال الصلاة
فروع في رد السلام خلال الصلاة
(مسألة 881) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية. نعم، يجوز رد السلام بل يجب. وان لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن اثم.
(مسألة 882) : الأحوط ان يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: سلام عليكم، يجب ان يكون جواب المصلي سلام عليكم. والأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والأفراد والجمع. وكذلك لو سلم المسلم بصيغة الجواب فقال: عليك السلام. والأحوط وجوبا عدم تبديل الضمير بالظاهر بان يقول المصلي مثلاً: على مولانا السلام.
(مسألة 883) : يستحب في غير الصلاة الجواب بالأحسن، فيقول: في سلام عليكم عليكم السلام. أو مع اضافة: ورحمة الله أو مع اضافة وبركاته. أما إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله أو مع اضافة: وبركاته، فالاحوط وجوبا اعادة نفس القيود في جوابه، والا كان من الجواب بالأقل، وهو ممنوع عنه شرعا. ويجوز الإضافة على صيغة الجواب بأي صيغة احترام أخرى. اما الاقتصار على صيغ أخرى خالية من لفظ السلام، فهو جائز ان كان الابتداء خاليا منه ايضا. واما إذا كان حاويا له وجب الرد بالسلام، ويحرم تركه مهما كان الجواب مهماً ومرضيا للطرف الآخر، ومعه فما عليه البعض من الجواب على السلام بغير صيغة السلام، محل اشكال بلا اشكال.
(مسألة 884) : إذا سلم بالملحون وجب الجواب في الصلاة وغيرها. والأحوط ان كان في الصلاة ان يكون فصيحا.
(مسألة 885) : إذا كان المسلِّم صبيا مميزا أو امرأة أو عبدا أو مسلما على غير مذهبه أو فاسقا، فالظاهر وجوب الرد. ما لم يكن محكوماً بكفره أو كافراً حتى لو كان كتابيا. فانه غير واجب مطلقا، بل وغير جائز في الصلاة على الأحوط.
(مسألة 886) : يجب اسماع رد السلام في غير حال الصلاة دون حالها. وان كان غير مبطل لها، بل هو الأحوط.
(مسألة 887) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل، صبحك الله بالخير، لم يجب الرد في الصلاة وغيرها إلا إذا ترتبت عناوين اخرى كايذاء المؤمن، والجواب على اية حال أولى وأحوط. وإذا اراد الرد في الصلاة فالاحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله سبحانه: اللهم صبحه بالخير.
(مسألة 888) : يكره السلام على المصلي.
(مسألة 889) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم. وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي، فرد واحد منهم، فالاحوط للمصلي عدم الرد، وان كان الراد صبيا مميزا. وكذلك إذا شك المصلي في ان المسلم قصده مع الجماعة، لم يجز له الرد، وان لم يرد اي منهم.
(مسألة 890) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب احتاج إلى جواب آخر من دون فرق بين المصلي وغيره ما دام الابتداء بالسلام جدّيا كما هو المفروض.
(مسألة 891) : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على اي منهما الرد. وفي الصلاة لا يجوز الرد. ونحوه إذا شك الفرد المصلي أو غيره انه مخاطب بالسلام أو غيره.
(مسألة 892) : إذا تقارن شخصان بالابتداء بالسلام، وجب على كل منهما الرد على الاخر على الأحوط. وليس كذلك لو كان قصد كل منهما الرد بتخيل ان الاخر سلم عليه أو شك في ذلك.
(مسألة 893) : إذا شك في حصول اصل التحية من الاخر لم يجب الرد، وكذا إذا شك في كونها سلاما أو غيره. وكذا إذا شك في ان المسلِّم ممن يجب رده ام لا. والمصلي في كل ذلك لا يجوز له الرد الا بقصد الدعاء أو القرآن.
(مسألة 894) : إذا سلم سخرية أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.
(مسألة 895) : إذا قال: سلام بدون عليكم، فالاحوط وجوب الرد في الصلاة وغيرها. وكذلك إذا بدل المسلم الضمير بالظاهر.
(مسألة 896) : يجب رد السلام فورا. فإذا اخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز. وتأخيره أو تركه في الصلاة غير مبطل لها. وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب، وان كان في الصلاة. وان كان الأحوط فيها قصد الدعاء أو القرآنية عندئذ.
الأمر الخامس: من مبطلات الصلاة: تعمد القهقهة. وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط وجوبا، وخاصة مع اشتماله على بعض الحروف. ولا بأس بالتبسم مطلقا وبالقهقهة سهوا.
(مسألة 897) : لو أمتلأ جوفه ضحكا واحمر، ولكنه حبس نفسه عن اظهار الصوت لم تبطل صلاته. والأحوط استحبابا الإتمام والإعادة.
الأمر السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت، إذا كان لأمر من امور الدنيا أو لذكر ميت، فإذا كان خوفا من الله سبحانه أو شوقا إلى رضوانه أو تذللا له ولو لقضاء حاجة دنيوية فضلا عن الدينية أو الاخروية، فلا باس به. وكذا ما كان منه على سيد الشهداء عليه السلام إذا كان راجعا إلى الآخرة، كما لا باس بالبكاء إذا كان سهوا أو كان بدون صوت مطلقا لدين كان أو لدنيا، واما البكاء اضطرارا بصوت بان غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالاحوط كونه مبطلا.
الأمر السابع: الأكل والشرب، وان كان قليلا، ما دام صدق الأكل والشرب قائما، وإذا لم يصدق ذلك لم يكن مبطلا، كابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهوا، فان بلغ حد محو الصورة كان مبطلا، والا فلا باس به.
(مسألة 898) : يستثنى من ذلك ما اذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى ان يصوم وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته والماء امامه أو قريب منه قدر خطوتين أو ثلاثة فانه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه مع المحافظة على الاستقبال ويتم صلاته، والأحوط استحبابا الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل في نفس الظروف اعلاه بشرط ان لا تصبح واجبة على الأحوط، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل ولا من الحركة القليلة إلى الكثيرة الماحية لصورة الصلاة.
الامر الثامن: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يتعارف عند غيرنا فانه مبطل للصلاة اذا اتى به عمدا سواء قصد الجزئية ام لا، ولا يكون مبطلا إذا وقع سهوا أو تقية أو كان لغرض اخر كحك جسده أو نحوه.
الأمر التاسع: تعمد قول آمين بعد اتمام الفاتحة إماماً كان أو مأموما، اخفت بها أو جهر، فانه مبطل سواء قصد الجزئية أو لم يقصد، ولا باس به إذا كان سهوا أو تقية بل قد يجب، وإذا تركه حينئذ اثِمَ وصحت صلاته على الأظهر.