مبطلات الصلاة

| |عدد القراءات : 868
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

مبطلات الصلاة

وهي امور:

الامر الاول : الحدث سواء كان اصغر أم اكبر فانه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما اذا تكرر منه الحدث الخاص به لا غير وكذلك المستحاضة كما تقدم.

الامر الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا أو قهرا من ريح أو زحام أو غيرهما، والساهي ان لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، أما إذا ذكر في الوقت كرر الصلاة إلا إذا لم يبلغ احدى نقطتي اليمين واليسار فلا اعادة حينئذ فضلا عن القضاء، وكذا الحكم مع الالتفات بالوجه خاصة إلى اي مقدار كان مع حفظ البدن وان كان الأحوط خلافه وخاصة مع طول المدة  بحيث يخرج عرفا عن كونه مستقبلا.

الأمر الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة بنظر الشرع، كالرقص والتصفيق الكثير والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ونحو ذلك، ولا فرق في البطلان بين صورتي العمد والسهو، بل والاضطرار والإكراه. بل وإن كان قليلا ماحياً، كالوثبة. أمّا الفعل غير الماحي فان كان مفوتاً للموالاة بمعنى المتابعة العرفية، فهو مبطل مع العمد دون السهو، وان لم يكن مفوتاً للموالاة فعمده غير مبطل فضلاً عن سهوه وان كان كثيراً كحركة الرأس واليد والأصابع ونحوها.

(مسألة 872) : لا بأس بحمل الطفل ووضعه وارضاعه، والمشي خطوات قليلة، مع حفظ الاستقبال وإن كان عرضاً، وخاصة لتحسين محل الصلاة. وكذلك الانحناء لتناول شيء من الأرض، ومناولة الشيخ العصا، وقتل الحية والعقرب إذا تم بضربات بسيطة. وكذلك الجهر بالذكر أو القرآن للاعلام، ونحو ذلك مما لا يعد منافياً للصلاة عند المتشرعة.

(مسألة 873 ) : الأحوط بطلان الصلاة فيما إذا أتى المكلف في اثنائها بصلاة اخرى. سواء كان عمداً أو سهواً لزيادة الركن في اثنائها بتكبيرة الاحرام. وامّا الثانية فلا وجه لبطلانها مع  السهو عن الأولى حين الدخول بها، فريضة كانت ام نافلة. اما مع العمد فالاحوط استحباباً بطلان كلتا الصلاتين إذا كانت الأولى فريضة، وصحة الثانية إذا كانت الأولى نافلة. ولا يفرق في ذلك بين ما هو مضيق وقته منهما أو غير مضيق.

(مسألة 874) : إذا اتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة، بني على الصحة واتم الصلاة. ما لم يكن ظن البطلان راجحاً، فيبطل ما في يديه ويستأنف.

الأمر الرابع: الكلام عمدا إذا كان مؤلفاً من حرفين، ويلحق به الحرف الواحد المفهم. مثل (قِ) فعل امر من الوقاية فتبطل الصلاة به مع قصده عمداً. والأحوط قدح الحرف الواحد غير المفهم، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة أو حروف المعاني كهمزة الاستفهام ولام الابتداء.

(مسألة 875) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه، ما لم تتولد منها حروف تامة. وإذا قال: آه أو آه من ذنوبي. فان كان شكاية إلى الله تعالى لم تبطل. والا بطلت.

(مسألة 876) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين ان يكون مع مخاطب او لا. ولا بين ان يكون مضطرا فيه أو مكرها أو مختاراً. نعم، لا بأس بالتكلم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة أو الغفلة عنها.

(مسألة 877) : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وسائر انحاء التمجيد والتذلل، في جميع أحوال الصلاة. وأمّا الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وان كان محرما في نفسه.

(مسألة 878) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب به غيره كما إذا قال لشخص: غفر الله لك، أو قال للعاطس رحمك الله، فالاحوط بطلان صلاته، وإن صدق الدعاء والذكر عليه الا ان المخاطب غير الله تعالى.

 (مسألة 879) : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع ضرر عن النفس أو غيره، جاز له الكلام وبطلت صلاته.

 (مسألة 880) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة، كما لو كان بقصد التنبيه على امر أو نحو ذلك لم تبطل الصلاة. نعم، لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء وانما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت، وليس كذلك ما لو تلفظ بالقرآن بدون قصده فانه يبقى مصليا.