فروع في مستحبات القراءة

| |عدد القراءات : 604
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

فروع في مستحبات القراءة

 (مسألة 801) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعتين الأوليين بل وفي الأخيرتين إذا اختار قراءة الفاتحة. واقله ان يقول: أعوذ بالله من الشيطان أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأولى الإخفات بها.

(مسألة 802) : يستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهر والترتيل في القراءة وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف بالسكون على نهايات الآيات الكريمات. والسكتة بين الحمد والسورة وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت. وأن يقول بعد قراءة التوحيد: كذلك الله ربي أو ربنا. وان يقول بعد الفراغ من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام منها.

(مسألة 803) : قالوا : ويستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات. كقراءة عم وهل اتى وهل اتاك ولا اقسم في صلاة الصبح. وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب. وسورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الأعلى في الثانية من العشائين ليلة الجمعة. وسورة الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية من صبحها. وسورة الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية من ظهريها. وسورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية، في صبح الخميس والاثنين. ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية. وإذا عدل عن غيرهما إليهما أعطي اجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما، لما فيهما من فضل.

(مسألة 804) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس. ويكره قرائتها بنفس واحد. وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين الا سورة التوحيد.

(مسألة 805) : لا بأس في قراءة سورتي الناس والفلق في صلاة الفريضة فضلا عن النافلة.

(مسألة 806) : يجوز تكرار الآية والبكاء للمعاني الأخروية. ويجوز انشاء الخطاب بمثل: إياك نعبد وإياك نستعين مع قصد القرآنية، وكذا انشاء الحمد بقوله: الحمد لله رب العالمين. وانشاء المدح مثل الرحمن الرحيم وانشاء الدعاء بقوله: أهدنا الصراط المستقيم، على ان يكون قصد القرآنية هو الرئيسي.

(مسألة 807) : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك حركة معتداً بها غير منافية للصلاة، في أثناء القراءة، فالأحوط له ان يسكت. ثم يرجع بعد الطمأنينة إلى القراءة. ولا يضر تحرك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة. وإذا قرأ حال حركته التي ذكرناها غفلة أو سهواً صحت ولا يجب عليه التكرار وان كان أحوط بنية الرجاء.

(مسألة 808) : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح أو غيرها، بحيث فاتت الطمأنينة، فالأحوط استحبابا اعادة ما قرأ في تلك الحال فوراً.

(مسألة 809) : يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية.

(مسألة 810) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة وتكون مفهومة للسامع. فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة. وإذا كان عمدا بطلت الصلاة ما لم يكررها، كما تجب الموالاة بين الآيات، بحيث لا تخل بوحدة السورة، والموالاة بين الحمد والسورة بحيث لا تخل بوحدة القراءة. والموالاة بين أفعال الصلاة عموما، بحيث لا تخل باستمراره بالصلاة ويصدق عليه كونه مصليا. فان فات شيء من هذه الموالاة مع امكان التدارك تداركه وصحت صلاته وإلا بطلت.

(مسألة 811) : تجب الموالاة بين الجار والمجرور، وبين حرف التعريف ومدخوله. ونحو ذلك مما يعد عرفا جزء الكلمة. كحرف العطف والضمائر المتصلة.

(مسألة 812) : الأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالاجنبي. فإذا فاتت هذه الموالاة أعاد القراءة بمقدار ما يعيد الموالاة. سواء كان فوتها عمدا أو سهوا. فان لم يعدها بطلت الصلاة.

(مسألة 813) : لا تقدح في الموالاة ما لو سمع اسم النبي محمد فصلى عليه وعلى آله الطاهرين، كما لا يقدح لو ردّ السلام أثناء القراءة.

(مسألة 814) : إذا وقف عمدا أو سهوا قبل همزة الوصل كما لو وقف على (الرحمن) في قوله تعالى (الرحمن الرحيم) كفى ان يقطع الهمزة الثانية ويقتصر على قوله: الرحيم.

(مسألة 815) : إذا شكَّ في حركة كلمةٍ أو مخرج حروفها وأنـَّه من هنا أو من هناك، لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، إذا لم يصدق على الآخر أنـَّه ذكرٌ ولو غلطاً، وأمَّا إذا لم يوجب التردُّد الحاصل بين القراءتين خروج الكلمة عن كونها ذكراً، جاز له أن يقرأ بالوجهين ولا شيء عليه، وإلاَّ قرأ بوجهٍ واحدٍ رجاءً، فإن انكشف بعد الفراغ من الصلاة أنَّ ما قرأه مطابقٌ للواقع صحَّت صلاته ولا إعادة عليه، وإلاَّ أعادها، وان كان الأقوى عدمها ايضاً بناءً على ما قويناه من كفاية قراءة بعض السورة بعد الفاتحة.

(مسألة 816) : الظاهر ان هناك فرقاً جذرياً بين صوتي الحرفين الضاد والظاء. فعلى المصلي أن يتعلم كيفية إخراج الحرفين. وهي شبهة موضوعية يُرجع فيها الى المتخصصين والذي نعمل به إخراج الضاد بإمالة اللسان الى الضرس، وإخراج الظاء بوضع اللسان في فتحة الفم. ولا شيء على من يَتعذر عليه ذلك قصوراً لا تقصيراً.