فـصل في بعض احكام المسجد

| |عدد القراءات : 714
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

فـصل في بعض احكام المسجد

وهي عدة احكام :

الاول : يحرم على الاحوط زخرفته وهي تزيينه بالذهب. بل الاحوط ترك نقشه بالصور من ذوات الارواح. ولا بأس بغيرها من الزخارف والكتابات. وان كانت مطلق الزخرفة للمسجد مكروهة.

الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع الاته، وان صار خرابا ولم تبق آثار مسجديته. ولا ادخاله في الملك ولا في الطريق. ولا يخرج عن هذا الحكم من أحكام المسجدية ابدا الا ان يعود ارضا وتكون الارض من المفتوح عنوة في صدر الاسلام.

(مسالة 703) : ما دام محكوما بالمسجدية تبقى له الاحكام كلها من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه. وعدم جواز لبث المجنب والحائض فيه ونحو ذلك. وتصرف آلاته في تعميره وان لم يمكن تعميره صرفت في مسجد آخر. وان لم يمكن الانتفاع بها اصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر، فان لم يمكن صرفت في وجوه البر وقضاء حاجة المحتاجين من المؤمنين.

الثالث : يحرم تنجيسه. واذا تنجس يجب ازالة النجاسة فورا وقد سبق الحديث عن صورة مزاحمة الازالة مع الصلاة في (مسالة 515) فراجع. ولا باس بادخال النجاسة غير المتعدية الا اذا كان موجباً للهتك فيحرم. واذا لم يتمكن من الازالة سقط وجوبها، والاحوط لزوماً اعلام الغير اذا لم يتمكن هو بنفسه من ازالتها، واذا كان جنبا وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها، بل يؤخرها الى ما بعد الغسل. ولا يشرع التيمم للاسراع الى الازالة.

(مسالة 704) : يجوز ان يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوها من النجاسات مسجداً. بان يطم بالتراب الطاهر اولاً. ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة. وان كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات. لكن الاحوط استحبابا ازالة النجاسة اولا أو جعل المسجد في خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

الرابع : لا يجوز اخراج الحصى أو الرمل أو التراب ونحوه من اجزائه، منه. وان فعل وجب رده اليه، فان لم يتمكن رده الى مسجد آخر، فان لم يتمكن سقط الوجوب. نعم لا باس باخراج التراب الزائد المتجمع من الكنس أو عند الانهدام.

الخامس : لا يجوز على الاحوط وجوبا دفن الميت في المسجد، وان كان مأمونا من التلويث. نعم، لو نص الواقف على جوازه وكان ماموناً من التلويث جاز.

(مسالة 705) : كل المساجد قابلة للتوسيع بمعنى ان يكون المكان الجديد مسجداً ايضاً. غير انه اذا كان للمسجد اثر خاص كعدم جواز استطراق الجنب فيه، كما في المسجدين الحرام والنبوي وكالتخيير بين القصر والتمام كما في مسجد الكوفة أو غير ذلك، لم يشمل الاثر تلك الزيادة.

(مسالة 706) : اذا غصبت الارض واتخذت مسجدا، لم يجز ولم تترتب عليه آثار المسجدية، وكذلك اذا كانت مجهولة المالك أو مستحقة للخمس ونحوه الا باذن الحاكم الشرعي.

(مسالة 707) : قالوا : يستحب سبق الناس في الدخول الى المساجد والتأخر عنهم في الخروج عنها، ويستحب الاسراج في المسجد وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، وان يكون على طهارة، وان يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه. ويستحب صلاة التحية بعد دخوله وهي ركعتان والاحوط استحبابا ان ياتي بهما رجاء المطلوبية،  ويجزئ عنها اي صلاة واجبة أو مستحبة. ويستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه الى المسجد.

(مسالة 708) : قالوا يستحب جعل المطهرة على الباب، ويكره النخامة والنخاعة والنوم في المسجد الا لضرورة ورفع الصوت الا في الاذان ونحوه، وانشاد الضالة ونشدانها وحدف الحصى وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء والتكلم فيها في امور الدنيا وقتل القمل واقامة الحدود واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف وتعليقه في القبلة. كما يكره دخول من اكل البصل أو الثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس. وتمكين الاطفال والمجانين من الدخول فيها. وعمل الصنائع اليدوية، وكشف العورة فيها مع أمن الناظر، والسرة والفخذ والركبة، واخراج الريح.

(مسالة 709) : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ما لم يقصد الحث على اقامتها ونحو ذلك. والاتيان بالفرائض في المساجد. ومسجد المرأة بيتها.